درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه86

بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

فمنها (ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ضع‌ أمر أخيك‌ على‌ أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير سبيلا) و منها (قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفضل: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال و قال لم أقل فصدقه و كذبهم) و منها (ما ورد مستفيضا: إن المؤمن لا يتهم أخاه و إنه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء و إن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما و إن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون) إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها هذا.

و لكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل و لا يحمله على الوجه القبيح عنده و هذه غير ما نحن بصدده فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثر على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار و من القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين الربوية و غيرها لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتب الآثار لأن مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح في فعله لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن أ لا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما أو تحية أو شتما لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام.

و مما يؤيد ما ذكرنا جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفضل بين تكذيب خمسين قسامة أعني البينة العادلة و تصديق الأخ المؤمن فإنه مما لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على‌ الحكم بمطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد فالمراد من تكذيب السمع و البصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشرب و كيف كان فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان حتى المرسل الأول بقرينة ذكر الأخ و قوله و لا تظنن الخبر.

و مما يؤيد ما ذكرنا أيضا ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق.

(مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لا تستقال) (و ما في نهج البلاغة: إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر) (و في معناه قول أبي الحسن عليه السلام في رواية محمد بن هارون الجلاب: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه) إلى غير ذلك مما يجده المتتبع فإن الجمع بينها و بين الأخبار المتقدمة يحصل بأن يراد من الأخبار ترك ترتيب آثار التهمة و الحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن و التوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار.

و يشهد له ما ورد من (: أن المؤمن لا يخلو عن ثلاثة الظن و الحسد و الطيرة فإذا حسدت فلا تبغ و إذا ظننت فلا تحقق و إذا تطيرت فامض)

الثالث الإجماع القولي و العملي‌

أما القولي فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة فإنهم لا يختلفون في أن قول مدعي الصحة في الجملة مطابق للأصل و إن اختلفوا في ترجيحه على سائر الأصول كما ستعرف.

و أما العملي فلا يخفى على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح و ترتيب آثار الصحة في عباداتهم و معاملاتهم و لا أظن أحدا ينكر ذلك إلا مكابرة[1] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

الأوّل: دعوى الاجماع المحصّل من تتبع فتاوى العلماء.

و فيه أوّلًا: أنّ تحقق الاجماع على أصالة الصحة و إن كان مسلّماً في الجملة، إلّا أن تحصيل الاجمامن تتبع الفتاوى‌ في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى العقود و الايقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للطهارة و النجاسة- دونه خرط القتاد.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم تحقق الاجماع في جميع الموارد لم يتضح كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رضا المعصوم (عليه السلام) لاحتمال كون المدرك عند المجمعين هي الأدلة الآتية.

الثاني: قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] و قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً* عَنْ تَراضٍ ...»[3] * بناءً على أنّ الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، و مأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.

و فيه أوّلًا: أنّ الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب‌[4] .

و ثانياً: على تقدير تسليم كون الخطاب عاماً، أنّ الدليل المذكور مختص بالعقود، فلا يشمل الايقاعات. و على تقدير تسليم شموله لها- بناءً على أنّ المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للايقاعات- لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، كالطهارة و النجاسة، و المقصود إثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد، فالدليل المذكور- على تقدير تمامية دلالته- أخص من المدعى.

و ثالثاً: أنّ الشبهة في موارد جريان أصالة الصحة مصداقية، فان أصالة الصحة من الاصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية كما هو واضح، و قد ذكرنا في محلّه‌[5] عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

الثالث: عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أنّه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق، فانّه شامل لأصالة الصحة أيضاً، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضاً.

و هذا الدليل‌ أيضاً أخص من المدعى، لأن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الايقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة و النجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلًا.

الرابع: دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الايقاعات، و لذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلًا.

و هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) و لم‌ يردع‌ عنها[6] .

بیانات استاد:

مرحوم خوئی(ره) در نوع اجماعات این مطالب را بیان می کنند. طبق نظر ما(استاد) یک دلیلی به عنوان اجماع وجود ندارد و مرحوم شیخ(ره) در مورد اجماع می فرمایند:«الاجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له». اجماعی که ما در اصول متصور هستیم به معنای اتفاق علماء(رحمة الله علیهم) نیست بلکه اگر قول یک نفر هم باشد و کاشف از رأی معصوم(ع) باشد به این کشف اجماع می گویند.

بنابراین کاشفیت از رأی معصوم(ع) به چند صورت حاصل می شود:

سیره متشرعه. اجماع هم می تواند کاشف از نظر معصوم(ع) باشد البته اگر این اجماع و اتفاق نظر باید از کسانی باشد که احتمال کشف اتفاقشان از قول معصوم(ع) وجود داشته باشد. به همین علت اجماع متأخرین اصلاً فائده ای ندارد. مرحوم شیخ(ره) از بحث اجماع دخولی و کاشفی خارج می شود و بحث از حدس قطعی یا عقلی را مطرح می کنند در حالی که چنین چیزی امکان ندارد. بنابراین ما(استاد) بدل از اجماع شهرت را دلیل سوم قرار می دهیم؛ چون شهرت هم می تواند کاشف باشد و لاین شهرت بین قدماء اصحاب(رحمة الله علیهم) است در اینجا به مدرک خدشه ای وارد نمی شود و اجماعی که کاشف از قول معصوم(ع) است به مدرک کمک می کند اما این مطلب در صورتی درست است که این اتفاق و شهرت کاشفیت از قول معصوم(ع) داشته باشد یعنی مجمعین یا افرادی که قول آنها را نقل می کنیم متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) باشد؛ چون در این صورت امکان ندارد که یک قولی بین مشهور شهرت داشته باشد در حالی که بین اصحاب ائمه(علیهم السلام) مشهور نبوده باشد.

مرحوم خوئی(ره) در اینجا می فرمایند که اگر در اینجا اجماعی هم وجود داشته باشد... ، مطلب ایشان در برخی از موارد صحیح می باشد و این صحت از این جهت است استناد مجمعین به مدرک خاصی باشد ایمن اجماع فائده ای ندارد و فقیه می تواند به مدرک این اجماع رجوع بکند و اینجا جائی است که کاشف از قول معصوم(ع) نمی باشد. بنابراین فرمایش مرحوم خوئی(ره) بصورت مطلق درست نمی باشد و همچنین بصورت مطلق باطل نممی باشد؛ چون در برخی از موارد استناد مجمعین به روایتی می باشد که در این صورت استناد به اجماع فائده ای ندارد.

مرحوم شیخ(ره) در ادامه می فرمایند:

الرابع العقل المستقل‌

العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبن علي هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش[7] بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلمين.

مع (: أن الإمام عليه السلام قال لحفص بن غياث بعد الحكم بأن اليد دليل الملك و يجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أنه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق) فيدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ أن الظاهر أن كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق لأن الاختلال باطل و المستلزم للباطل باطل فنقيضه حق و هو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير.

و يشير إليه أيضا ما ورد من نفي الحرج و توسعة الدين و ذم من ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم[8] .

اختلال نظام ربطی به شرع ندارد بلکه به عقل مربوط می شود. عقلاء هم اختلال نظام را جایز نمی دانند حتی اگر این عقلاء دینی هم نداشته باشند تا نظام حفظ بشود؛ چون نظام باید حفظ بشود مثل قوانین راهنمائی و رانندگی. عقلاء می گویند که اگر بخواهیم نظام و زندگی مان باقی بماند باید افعال دیگران را حمل بر صحت بکنیم.

اشکال استاد (لزم الاختلال):

حکم عقل خوب است اما این حکم عقل یک واسطه می خورد؛ چون طبق حکم عقل نفی اصالة الصحة موجب اختلال نظام می شود و قبیح است. بنابراین اختلال نظام قبیح است و این مطلب ریشه برای سیره مسلمین و دلیل عقل می شود.

 


[1] . فرائد الاصول ؛ ج‌2 ؛ ص718-720.
[2] . المائدة 5: 1.
[3] النساء 4: 29.
[4] . مصباح الفقاهة 4: 160.
[5] . محاضرات في اصول الفقه 4: 334 و ما بعدها.
[6] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص389-391.
[7] .احکام عقلیه دو نوع هستند:1.احکام مستقل. 2.احکام غیر مستقل. احکام مستقل هم به دو نوع تقسیم می شوند: 1.احکام عقل عملی 2.احکام عقل دنظری. مرجع احکام عقل عملی به حسن عدل و قبح ظلم است. مرجع احکام عقل نظری به امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است.
[8] . فرائد الاصول ؛ ج‌2 ؛ ص720.