درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه85

منها قوله تعالى‌ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً بناء على‌ تفسيره‌ بما في‌ الكافي‌ من (قوله عليه السلام:

لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو) و لعل مبناه على إرادة الظن و الاعتقاد من القول.

و منها قوله تعالى‌ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ‌ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ فإن ظن السوء إثم و إلا لم يكن شي‌ء من الظن إثما.

و منها قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده لأنه المتيقن و كذا قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌.

و الاستدلال به يظهر من المحقق الثاني حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا بسبق إذن المرتهن و أنكر المرتهن بأن الأصل صحة البيع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد.

لكن لا يخفى ما فيه من الضعف و أضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليين‌[2] .

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

: قوله تعالى: وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً[3] . و وجه الاستدلال بها: انه قد جاء تفسيرها في الكافي: «لا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا»، و المراد بالقول هو الظن و الاعتقاد، و بما انهما ليسا من‌ الأمور الاختيارية كي يصحح التكليف بهما، فلا بد ان يراد ترتيب آثار الاعتقاد الصحيح، و معاملة الناس في أفعالهم معاملة الصحيح.

و يشكل الاستدلال بها ...

أولا: ان الظاهر انها في مقام النهي عن السب و اللعان و الأمر بالقول الطيب الحسن، كما فسرت في رواية أخرى بذلك.

و ثانيا: انه لو سلم إرادة الاعتقاد من القول، فقد عرفت إمكان تعلق التكليف به فلا حاجة إلى تقدير الآثار.

و ثالثا: انه لو سلم دلالتها على الأمر بترتيب الآثار، فهي انما تدل على ترتيب آثار الحسن لا الصحيح، و قد عرفت الفرق بينهما.

الثانية

: قوله تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌[4] . حيث يراد من الظن الإثم هو ظن السوء قطعا لا ظن الخير، و حيث ان الظن غير قابل لتعلق التكليف به فلا بد ان يكون المتعلق ترتيب آثار الظن السوء، فهو منهي عنه، فلا بد من الحمل على الصحة.

و الإشكال في الاستدلال بها يعلم مما تقدم، فان الظن قابل لتعلق التكليف به باعتبار أسبابه الاختيارية. مضافا إلى انها لو دلت على حرمة ترتيب الآثار، فهي انما تدل على حرمة ترتيب الآثار، فهي انما تدل على حرمة ترتيب آثار العمل السيئ لا الفاسد.

الثالثة

: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5] . حيث تدل على وجوب الوفاء بكل عقد واقع، و معناه ترتيب آثار العقد الصحيح عليه، و الخطاب للناس جميعا.

فهي تدل على وجوب ترتيب آثار الصحة من كل أحد على المعاملة الواقعة.

و يمنع الاستدلال بها لوجوه:

أحدها: ان الخطاب فيها لخصوص المتعاملين لا لجميع المكلفين.

ثانيها: ان المفروض كون مورد الحمل على الصحة مشتبه بالشبهة المصداقية، إذ لا يعلم ان الواقع هل هو العقد الصحيح أو العقد الفاسد الّذي خرج عن العموم بالتخصيص، و لا يصح التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

ثالثها: انها أخص من المدعى، لأن المدعى جريان أصالة الصحة في جميع الأعمال لا في خصوص العقود كما تدل عليه الآية[6] .

اشکال بعدی که مطرح شده است(شبهه مصداقیه) صحیح نمی باشد؛ چون مکلف عاقل و متعهد عملی را که می خواهد انجام بدهد و می داند که اثری بذر این عمل مترتب می شود آن عمل را صحیح انجام بدهد و می داند که اثری بر این عمل مترتب می شود آن عمل را صحیح انجام می دهد نه شک در اصالة الصحة شک در صحت یا عدم صحت عمل انجام شده توسط مکلف باشد قبل از مصداق خارجی که صحت یا عدم صحت را بر آن مترتب بکنیم شک به کیفیت صدور بر می گردد. بنابراین اصالة الصحة در رتبه اول جاری می شود یعنی اصالة الصحة کیفیت صدور را تصحیح می کند و بعد از این مرتبه بحث می شود یعنی اصالة الصحة کیفیت صدور را تصحیح می کند و بعد از این مرتبه بحث می شود که این مصداق صحیح یا مصداق است.

بنابراین این مطلب در کلام مرحوم خوئی(ره) خبط شده است که ایشان تصور کرده اند که اساس بر اجراء اصالة الصحة روی شاخصی است که روی فعل قرار می گیرد و می گویند که این فعل مصداق صحیح یال مصداق فاسد است در حالی که صحیح نمی باشد بلکه شک به کیفیت صدور بر می گردد؛ چون اصالة الصحة را فعل منتسب به غیر جاری می کنیم نه در فعل مفروغ و جدای از شخص یعنی اضافه به شخص در جریان اصالة الصحة ملحوظ است.

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

و أمّا السنّة: [الاستدلال بالأخبار]

فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه، و لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا و أنت تجد لها في الخير سبيلا»[7] .

و منها: قول الصادق عليه السّلام لمحمّد بن الفضل: «يا محمّد، كذّب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال، و قال: لم أقل، فصدّقه و كذّبهم»[8] .

و منها: ما ورد مستفيضا، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه»[9] و أنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه، كما ينماث الملح في الماء»[10] ، و أنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما»[11] ، و أنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون»[12] ، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين، أو ما يقرب منها[13] .


[1] .این آیه همه اعمال اصالة الصحة را شامل می شود اما طبق این آیه عقود را باید صحیح بدانیم منشأش بنائی از جانب شارع است که طبق آنم بناء باید عمل آن شخص را حمل بر صحت بکنیم. این آیه فقط وفاء به عقود را صحیح می کند اما ریشه همه افعال را تصحیح می کند. استدلال اعلام(رحمة الله علیهم) به این آیه از این باب است اما علت این مطلب را نفرمودند و این آیه خلاف اصل فساد در معاملات است و مراد شارع از صحت عقد صحیح دانستن آن عقد توسط مکلف است. بنابراین این استدلال اخص از مدعا است و صحیح نمی باشد.
[2] . فرائد الاصول ؛ ج‌2 ؛ ص717.
[3] .سورة البقرة، الآية: 83.
[4] ( 2) سورة الحجرات الآية: 12.
[5] ( 1) سورة المائدة، الآية: 1.
[6] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص93-94.
[7] . الوسائل 8: 614، الباب161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3، و الكافي 2: 362، باب التهمة و سوء الظن، الحديث 3، و فيهما بدل« سبيلا»:« محملا».
[8] .الوسائل 8: 609، الباب157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4، و فيه بدل« أنّه قال و قال لم أقل»:« و قال لك قولا».
[9] .بحار الأنوار 10: 100، ضمن الحديث الأوّل، المعروف ب« حديث الأربعمائة».
[10] . الوسائل 8: 613، الباب161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأوّل.
[11] . الوسائل 8: 614، الباب161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.
[12] الوسائل 8: 563، الباب130 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5.
[13] . فرائد الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص346-347.