درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه82

بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.

مرحوم عراقی(ره) می فرمایند:

الأول: ان وحدة الوضوء الاعتبارية (لا تجتمع مع) تنافي التصريح في صدر الرواية بالشك في شي‌ء من الوضوء الّذي يفيد كون الوضوء عملا ذا أجزاء.

الثاني: انه لو كان الملاك و العلة في هذا الاعتبار وحدة الأثر المترتب على العمل، لاطرد ذلك في سائر العبادات من الصلاة و غيره، فان الصلاة مما يترتب‌ عليها أثر واحد بسيط و هو النهي عن الفحشاء و نحوه، مع انه لا إشكال في عدم اطراده لعدم الاعتناء بالشك في جزء الصلاة بعد التجاوز عنه و قبل الفراغ من الصلاة، بلا ريب و لا إشكال. و ذلك دليل عدم اعتبار الوحدة، و إلّا لما جرت قاعدة التجاوز في الأثناء[1] .[2]

مرحوم روحانی در جواب از اشکال مرحوم عراقی(رحمة الله علیهما) می فرمایند:

كلا الوجهين مخدوش فيهما:

أما الأول: فلأن‌ الواحد بالاعتبار لا بد و ان يكون مركبا في نفسه و واقعه، و إلا لما احتيج إلى اعتبار وحدته.

و عليه، فهو ذو مرتبتين: مرتبة الاعتبار، و هو فيها أمر واحد بسيط. و المرتبة السابقة على الاعتبار، و هو فيها أمر مركب ذو أجزاء. و لا إشكال في صحة إطلاق المركب عليه باعتبار المرتبة السابقة على الاعتبار، بل لا إشكال في صحته مع التصريح باعتبار الوحدة، بان يقول المعتبر: «هذا الأمر ذو الاجزاء قد اعتبرته واحدا»، فمع قيام الدليل و ثبوت اعتبار الوحدة يحمل التعبير الدال على التركيب على لحاظ المرحلة السابقة على الاعتبار، و منه ما نحن فيه، فالتعبير في الصدر بالشك في شي‌ء من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت و تم الدليل عليه.

و أما الثاني: فلأن الأثر الّذي يترتب على العمل تارة: يكون تكوينيا.

و أخرى: يكون جعليا. و الأثر الشرعي تارة: تكون نسبته إلى ذي الأثر نسبة الحكم إلى الموضو و أخرى: تكون نسبته إلى ذيه نسبة المسبب إلى السبب- و الفرق بين السبب و الموضوع ليس محل بيانه هنا بل يذكر في مبحث النهي عن المعاملة- و الأثر المترتب على الوضوء و أخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسبب إلى السبب. فملاكية وحدة المسبب لاعتبار وحدة الوضوء انما تقتضي اطراد ذلك في كل أمر يترتب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب دون كل أمر يترتب عليه أثر ما.

و هذا انما يكون في العقود، لأنها سبب في ترتب آثار عليها. أما الصلاة و نحوها من العبادات فآثارها تكوينية لا جعلية، فلا تصلح مادة للنقض على الاطراد، لعدم اعتبار الوحدة فيها، بل النقض انما يتوجه بباب العقود.

و لكن لم يثبت الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في اجزائها قبل تمامها كي يكون ذلك دليلا على عدم اعتبار الوحدة مع وحدة المسبب. كما ان عدم الالتزام بها في هذا الباب لا يستلزم أي محذور[3] .

مرحوم عراقی(ره) در ادامه می فرمایند:

انه يلتزم برجوع الضمير في: «غيره» إلى الوضوء بقرينة الإجماع و النص و قرب المرجع، و ذلك يرجع إلى الالتزام بتقييد التجاوز عن المشكوك فيه في خصوص اجزاء الوضوء بالتجاوز الخاصّ المساوق للتجاوز عن الوضوء مع إبقاء التجاوز في الذيل على إطلاقه و ظهوره في مطلق التجاوز عن الشي‌ء، و مرجع الالتزام بتقييد التجاوز في باب الوضوء إلى التوسعة في محل الجزء و انه لا يتحقق التجاوز عن محله الا بعد الفراغ من الوضوء.

و بالجملة: الموثقة صدرا و ذيلا ظاهرة في اعتبار القاعدة، إلا أن موضوعها- و هو التجاومقيد بنحو خاص في خصوص مورد الرواية و هو الوضوء. و لا محذور في تقييد المورد، بل هو واقع، مثل تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجية بصورة انضمام خبر عدل آخر، مع إبقاء الكبرى على شمولها لقبول خبر العادل بلا ضميمة خبر عدل آخر إليه في غير المورد.

و بهذا البيان يندفع ما ذكر من الإشكال على الموثقة[4] .

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

ما ذكره (قدس سره) من توجيه الرواية و ان كان أمرا دقيقا وجيها في نفسه، إلّا ان إرادته من مثل هذا التعبير لا يساعد عليه الذوق العرفي لأساليب‌ الكلام، و ذلك لأن لفظ الوضوء و ان كان اقرب إلى الضمير من لفظ: «شي‌ء»، لكن المسوق له الكلام هو: «شي‌ء»، و الوضوء ملحوظ من متعلقات ما هو المسوق له الكلام، و ذلك يقتضي كون مرجع الضمير هو: «شي‌ء»، لا الوضوء. مضافا إلى ان تقييد مورد العام، أو المطلق بقيد و إثبات حكم العام له بلسان ثبوت الحكم لسائر افراد العام- كما لو قال: «أكرم زيدا العالم إذا كان عادلا» لوجوب إكرام العالم- مستهجن عرفا و ان رجع إلى أخذ الموضوع في المورد بنحو خاص، كما لا يخفى على من له مرانة في كلام العرب.

و أما ما ذكره بالنسبة إلى آية النبأ ففيه: ان مورد الآية لم يطرأ عليه تقييد، إذ ليس المورد هو الموضوع الخارجي، بل موردها خبر الفاسق في الموضوع الخارجي. و المفروض ان الآية نفت حجيته بلا تقييد[5] .

 


[1] . البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار 4- 49- طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص206-207.
[3] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص207-208.
[4] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص208.
[5] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص208.