درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه78

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

إلّا أنّها غير معتبرة فيها، بخلاف ما إذا كان الشرط المشكوك فيه شرطاً للمجموع كالاستقبال، فلا تجري فيه قاعدة الفراغ، إذ هو شاك في تحقق الاستقبال فعلًا مع اعتباره حتى في الأكوان المتخللة. و هذا هو مورد الفرق بين شرط الأجزاء و شرط المجموع من حيث الحكم.

و الذي تحصل مما ذكرناه: أنّ الشرط إن كان من شرائط المجموع، تجري قاعدة الفراغ مع إحرازه فعلًا، و لا تجري مع عدم إحرازه كذلك، بلا فرق بين كونه حين الشك في الأكوان المتخللة أو مشغولًا بالجزء اللاحق، و إن كان الشرط من شرائط الأجزاء فقط، فإن كان حين الشك مشغولًا بالجزء اللاحق فالأمر كما تقدم- أي تجري قاعدة الفراغ مع إحراز الشرط فعلًا، و لا تجري مع عدمه كذلك- و إن كان حين الشك في الأكوان المتخللة، فتجري قاعدة الفراغ حتى مع عدم إحراز الشرط فعلًا، و قد ظهر وجه كل ذلك مما ذكرناه.

و تبين بما ذكرناه حكم الشك في الطهارة من الحدث في أثناء الصلاة، فانّه لا يتصور الشك في تحققها حين الاتيان بالأجزاء السابقة مع إحرازها فعلًا، فهو شاك في تحقق الطهارة فعلًا أيضاً، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لكونه شاكاً في صحة الجزء الذي هو فيه، و لم يفرغ منه، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل.

و توهّم‌ جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، و وجوب الوضوء للأجزاء اللاحقة مع التمكن منه و عدم فوات الموالاة.

مدفوع‌ بما ذكرناه من كون الطهارة من الشرائط المعتبرة في الأكوان المتخللة أيضاً، فهو شاك في تحقق الطهارة في الآن الذي هو مشغول بتحصيل الطهارة الجديدة، و لا تجري فيه قاعدة الفراغ، لعدم تحقق الفراغ بالنسبة إليه، فلا بدّ من استنئاف العمل لقاعدة الاشتغال.

و قد يتوهّم‌ أنّ الشك في اقتران الأجزاء بالطهارة مسبب عن الشك في تحقق‌ الغسل و المسح قبل الصلاة، و حيث إنّ محل الغسل و المسح مقدّم على الصلاة بحسب الجعل الشرعي، يكون الشك في تحقق الغسل و المسح قبل الصلاة مورداً لقاعدة التجاوز، لكون الشك فيهما شكاً بعد تجاوز المحل، و بعد الحكم بوجود الغسل و المسح لقاعدة التجاوز، يرفع الشك في اقتران الأجزاء بالطهارة، فانّ اقترانها بالطهارة من الآثار الشرعية لتحقق الغسل و المسح، فيحكم بصحة الصلاة.

و هو مدفوع‌ بعدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل و المسح، إذ ليس محلهما بحسب الجعل الشرعي قبل الصلاة، فانّ المعتبر شرعاً هو تقارنها مع الطهارة.

و أمّا وجوب تحصيلها قبل الشروع في الصلاة، فهو عقلي بمعنى عدم تحقق اقتران جميع أجزاء الصلاة بالطهارة، إلّا مع تحصيلها قبل الشروع في الصلاة.

إن قلت: ما المانع عن جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان محل المشكوك فيه مقدّماً عقلًا، فان عموم التعليل بالأذكرية و الأقربية إلى الحق شامل له أيضاً.

قلت: ليس الميزان في جريان قاعدة التجاوز مطلق كونه أذكر و لو كان الشي‌ء المشكوك فيه خارجاً عن المأمور به، بل الميزان فيه كون المشكوك فيه جزءاً أو شرطاً قد تجاوز محله، و المفروض في المقام أنّ الشرط هو اقتران الصلاة بالطهارة و لم يتجاوز محله. و أمّا الغسل و المسح، فهما خارجان عن المأمور به و لم يعتبرا فيه جزءاً و لا شرطاً، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك فيهما، و لذا التزم الفقهاء (قدس سرهم) بعدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان الشك بعد التجاوز عن المحل العادي مع كونه مشمولًا لعموم التعليل، فمن كانت عادته أن يستنجي في بيت الخلاء مثلًا، و شك فيه بعد تجاوز محله العادي لا تجري قاعدة التجاوز في حقه، و كذا من كان من عادته الاتيان بالصلاة في أوّل الوقت و شك فيه بعد تجاوزه لم يكن مجال لجريان قاعدة التجاوز في حقه.

و بالجملة: جريان قاعدة التجاوز مشروط بأمرين:

كون المشكوك فيه جزءاً أو شرطاً للمأمور به.

كون المكلف في مقام الامتثال. و الأمر الأوّل مفقود في المقام، فلا مجال لجريانها.

الأمر السابع: لو كان بين الواجبين ترتيب بحسب الجعل الشرعي- كما في الظهر و العصر- و شك في الاتيان بالواجب الأوّل بعد الدخول في الثاني، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، بدعوى أنّ الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكاً بعد تجاوز المحل.

و هذا التوهّم فاسد أمّا أوّلًا: فلما ذكره شيخنا الأنصاري‌[1] و غيره (قدس سرهم) من أنّ الترتيب بين الظهر و العصر مختص بحال الذكر[2] ، و المفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و الاتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الاتيان به على ما ذكرناه سابقاً.

و أمّا ثانياً: على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد (قدس سره) في العروة[3] فلأنّ لصلاة الظهر حيثيتين:

الاولى: حيثية وجوبها النفسي. و لا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر و ترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شي‌ء، و حصل الامتثال بالنسبة إليه مع أنّه لم يتقدم على العصر.

الثانية: حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الاولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الاتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه. و بعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الاولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، و لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات‌[4] الدالة على أنّ هذه قبل هذه، و المراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى.

نعم، بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر و يأتي بالعصر بعده لصحيحة زرارة[5] الدالة على‌ ذلك‌[6] .

 


[1] .كتاب الصلاة 1: 40.
[2] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. ( الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‌1 ؛ ص246)مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ‌ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ الْحَدِيثَ..( وسائل الشيعة ؛ ج‌8 ؛ ص254)
[3] . لاحظ العروة الوثقى‌ 1: 374- 375/ فصل في أوقات اليومية و نوافلها، المسألة 3[ 1182]، و راجع أيضاً المسألة 8[ 1216] من أحكام الأوقات.
[4] . نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعاً عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد الله( عليه السلام) عن وقت الظهر و العصر؟ فقال( عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» و نقل مثله عن الكليني أيضاً[ الوسائل 4: 126 و 130/ أبواب المواقيت ب4 ح5 و 20 و 21 و 22].
[5] .نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر( عليه السلام)« قال( عليه السلام): إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها و أقم، ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها باقامة لكل صلاة. و قال قال أبو جعفر( عليه السلام): و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر. و متى ما ذكرت صلاةً فاتتك صليتها. و قال( عليه السلام): إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فانّما هي أربع مكان أربع ...»[ الوسائل 4: 290- 291/ أبواب المواقيت ب63 ح1].
[6] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص375-379.