درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه77

بحثی که در اینجا وجود دارد این است که این قاعده نسبت به شروط هم جاری می شود یا خیر؟ مرحوم شیخ(ره) تفصیلی بین شروط نماز قائل شدند و فرمودند اگر محل احراز آن شرط(طهارت) قبل از عمل باشد در این صورت قاعده جاری می شود و ... . این بیان مرحوم شیخ(ره) اجمال دارد؛ چون کلام ایشان در مورد اول واضح است و حتی اگر شرط مقارن با نماز باشد و شک مکلف بعد از نماز باشد باز هم قاعده جاری می شود. آیا اجزاء گذشته شرط را دارا بودند یا خیر؟ (استقبال).

یک شروطی وجود دارد که آن شروط برای اجزاء است یعنی در زمان اتیان به اجزاء این شرط را باید رعایت بکند اما برخی از شروط شرط مجموع نماز است مثل استقبال. و این شرط برای اکوان متخلله هم باید این شرط رعایت بشود و اگر مکلف بین قرائت و رکوع پشت به قبله بکند نماز باطل است بنابراین استقبال شرط برای مجموع است.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و أمّا الشك في الشرط، فملخص الكلام فيه أنّ‌ الشرط على‌ أقسام‌ ثلاثة:

لأنّه إمّا أن يكون مما قد اعتبر تحققه قبل العمل، فيكون محله حسب الجعل الشرعي مقدّماً على المشروط، كالاقامة بناءً على كونها شرطاً للصلاة على‌ ما التزم به بعض. و إمّا أن يكون مما اعتبر تقارنه مع العمل، فيكون من قبيل الشرط المقارن. و الثاني إمّا أن يكون شرطاً للأجزاء، بمعنى أنّه اعتبر تحققه حال وجود الأجزاء فقط و لم يعتبر وجوده في الأكوان المتخللة. و إمّا أن يكون شرطاً للمجموع، بمعنى أنّه اعتبر تحققه من أوّل العمل إلى آخره حتى في الأكوان المتخللة.

مثال الأوّل: الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الاتيان بالأجزاء مع الاستقرار، و لم يدل دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة. و كذا النية سواء كان المراد منها قصد التقرب أو قصد عنوان العمل من الصلاة و الصوم مثلًا، فانّها و إن كانت معتبرة في العبادات بكلا المعنيين، إلّا أنّ المعتبر اقتران الأجزاء بها، فلا يضر فقدانها في الأكوان المتخللة، لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في حال وجود الأجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثمّ بدا له في أثنائه و عزم على عدم إتمامه، ثمّ رجع إلى العزم على إتمامه قبل فوات الموالاة، صح وضوءه بلا إشكال. و كذا الكلام في الصلاة على الظاهر. نعم، لا يتصور هذا المعنى في الصوم، إذ ليس له كون متخلل، فمن أمسك مقداراً من النهار بنية الصوم ثمّ عزم على الافطار، ثمّ رجع إلى نية الصوم قبل الاتيان بالمفطر، لا يصح صومه، لما ذكرناه من أنّه ليس للصوم كون متخلل، فقد وقع جزء منه بدون نية، و هو الامساك الذي وقع في زمان العزم على الافطار.

مثال الثاني: الاستقبال في الصلاة، فانّه معتبر في مجموع الصلاة حتى في الأكوان المتخللة، لأنّ الاستدبار- و لو في الأكوان المتخللة- مانع عن اتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة، فتكون الصلاة معه باطلة.

و كذا الطهارة من الحدث، فان طروء الحدث- و لو في الأكوان المتخللة- موجب لبطلان الصلاة، بلا فرق بين القول بكون الطهارة عبارة عن الحالة النفسانية المسببة عن الغسل و المسح على ما هو المعروف، أو القول بكونها عبارة عن نفس الغسل و المسح على ما هو المختار، فانّ الطهارة على هذا المعنى و إن كانت متصرمة الوجود، إلّا أنّه لها بقاء في نظر الشارع، كما تدل عليه جملة من الأخبار، منها: الأخبار الدالة على أنّ الشي‌ء الفلاني ناقض للوضوء[1] فانّ النقض لا يصدق على شي‌ء ينعدم بنفسه، بل لا بدّ في صدقه من أن يكون له بقاء في نفسه. و منها: ما يدل على استحباب النوم مع الوضوء[2] ، فانّ النوم مع الوضوء لا يتصور إلّا أن يكون للوضوء بقاء في نظر الشارع. هذه هي أقسام الشرط.

ثمّ إنّ الشك في الشرط إن كان بعد الفراغ من العمل، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة للشرط. و أمّا إن كان الشك في الشرط في أثناء العمل، فإن كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأوّل- أي مما اعتبر تحققه قبل العمل و كان محله بحسب الجعل الشرعي مقدّماً على العمل- لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولًا لقوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء»[3] فلا فرق بين الشرط و الجزء في هذه الجهة، بل الجزء أيضاً شرط، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الاخر كما هو معنى الواجب الارتباطي. و أمّا إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين:

الأوّل: أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة مع إحرازه فعلًا، ويحكم فيه بصحة الصلاة، إذ شكه في تحقق الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال، و وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض. و لا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الأجزاء، أو من قبيل شرائط المجموع، فاذا شك في وقوع الركعة الاولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلًا، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و الاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة، هذا في الشك في شرط المجمو و كذا الحكم في الشك في شرط الأجزاء، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الاولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و أمّا الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة.

الثاني: أن يكون شاكاً في تحقق الشرط فعلًا أيضاً. و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه، إذ هو شاكٌ في صحة الجزء الذي هو مشغول به و لم يفرغ منه، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال. و لا فرق أيضاً بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الأجزاء فقط أو من شرائط المجمو

نعم، لو كان شاكاً في تحقق الشرط حين الأجزاء السابقة و لم يدخل بعدُ في الجزء اللاحق، بل كان في الأكوان المتخللة، تجري قاعدة الفراغ و إن لم يكن محرزاً للشرط فعلًا فيما إذا كان الشرط شرطاً للأجزاء فقط كالنية، فيحكم بصحة الصلاة، فان شكه في تحقق النية مثلًا- بالنسبة إلى الأجزاء السابقة- مورد لقاعدة الفراغ، و في الأجزاء اللاحقة تجدّد النية، و في الأكوان المتخللة و إن كانت النية غير محرزة إلّا أنّها غير معتبرة فيها، بخلاف ما إذا كان الشرط المشكوك فيه شرطاً للمجموع كالاستقبال[4] .

 


[1] . الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب2 و غيره.
[2] الوسائل 1: 378/ أبواب الوضوء ب9.
[3] . الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح1.
[4] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص372-375.