درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه75

بحث در نقل کلام مرحوم روحانی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

بان‌ التنافي‌ بين‌ المنطوقين‌ غير حاصل، و إنما هو بين مفهوم رواية إسماعيل و منطوق رواية عبد الرحمن، و لا مفهوم لرواية إسماعيل إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لأخذ الشك في مدخول الشرط، فلا تصلح للتقييد حينئذ[1] .

و وجه العجب: ان الاستدلال برواية إسماعيل على نفي اعتبار الدخول في الهوي لم يكن باعتبار مفهوم الشرط كي يقال بأنه هنا سالبة بانتفاء الموضوع كمفهوم آية النبأ. بل كان باعتبار مفهوم التحديد الّذي قيل عنه بأنه أقوى المفاهيم و ان لم يذكر في كتب الأصول، و هو تام هاهنا كما لا يخفى. فالإيراد بما ذكر خروج عن الفرض.

مع انه يمكن الالتزام بمفهوم الشرط هاهنا و عدم كون الشرط لبيان تحقق الموضوع، كي يكون المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضو بتقريب ان موضوع الكلام في الحديث هو الشاك و المقام مقام بيان حكمه، فقوله عليه السلام: «ان شك في الركوع بعد ما سجد» تفصيل في الشاك، فالموضوع المقسم هو الشاك في الركوع، فيكون المفهوم انه ان شك قبل ما سجد يعتني بشكه، و ليس الموضوع هو الشاك في الركوع بعد السجود، فانتبه.

هذا، مع ان الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع إذا كان مقيدا بما لا يكون دخيلا في الموضوع عقلا- كما فيما نحن فيه و آية النبأ- قد يلتزم بثبوت المفهوم فيه إذا انتفى ذلك القيد، و ان ناقشناه في محله، فراجع مبحث الاستدلال على حجية خبر الواحد بمفهوم آية النبأ، و قد تقدم ان من جملة القائلين بالمفهوم السيد الخوئي.

ثم أنه (حفظه اللّه) أجاب عن الصحيحة بقصورها عن إثبات المدعى بنفسها.

بتقريب: انه قد عبر فيها بلفظ: «أهوى» بصورة الماضي، و هو يدل على تحقق الهوي و مضيه، فيكون موردها هو الشك بعد الوصول إلى السجود، و لا دلالة فيها على عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي.

نعم، لو عبر بلفظ المضارع لدلت على المدعى، و استشهد لما ذكر بمراجعة الاستعمالات العرفية و ان قولنا: «زيد يصلي» يختلف مفادا عن: «زيد صلى»، فالأوّل يدل على اشتغاله في الصلاة و الثاني يدل على انتهائه منها و تحققها منه.

و هذا التقريب منه غير تام، فان لفظ: «أهوى» و ان دل على تحقق الهوي و مضيه، إلا انه لا ينافي إرادة الشك حال الهوي، نظير قوله عليه السلام في بعض النصوص: «بعد ما سجد» و شبهه، فانه لا إشكال في إرادة الشك حال السجود منه مع دلالة اللفظ على تحققه بعد تحقق السجود.

نعم، ما ذكره في مثل: «صلى» و «يصلي» تام، و نكتة الفرق: ان اللفظ تارة يكون موضوعا لمجموع اجزاء العمل بحيث لا يصدق على كل جزء بخصوصه.

و أخرى يكون موضوعا للمجموع و لكن يصدق على كل جزء من أجزائه. فالأوّل نظير لفظ: «الصلاة»، فانها موضوعة لمجموع الاجزاء و لا يصدق على كل جزء لفظ: «الصلاة»، و لا تصدق الصلاة قبل الإتيان بالمجمو و الثاني نظير لفظ السجود، فانه يصدق على كل جزء من هذه الهيئة الخاصة سجود، و يصدق السجود بتحقق أول جزء منه.

فما كان من قبيل الأول لا يصح التعبير به بلفظ الماضي بعد تحقق مجموع الاجزاء، و لذلك كان التعبير بلفظ: «صلى»، دالا على تحقق الصلاة منه و مضيها، و التعبير بلفظ: «يصلي» دالا على الاشتغال بها.

أما ما كان من قبيل الثاني، فيصح التعبير به بلفظ الماضي بعد الإتيان بأول جزء منه و لو لم ينته منه، فيقال: «زيد سجد» إذا تحقق منه السجود و لو كان حين الاخبار عنه مشغولا بعد بالسجود. و من قبيل: «السجود» لفظ: «الهوي» فانه لم يوضع لمجموع اجزاء العمل الخاصّ بل يصدق على كل جزء منه لفظ الهوي، فلا مانع من التعبير بلفظ: «أهوى» الدال على تحقق الهوي و مضيه مع إرادة حال الهوي، و لا منافاة بين الأمرين و يشهد له التعبيرات الكثيرة الواردة في لسان‌ النصوص، فراج

و عليه، فلا ظهور في الرواية في كون موردها هو الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود.

فالأولى في الجمع بين الروايتين أن يقال: أن رواية عبد الرحمن تدل على إلغاء الشك الحاصل بعد تحقق الهوي، و هذا مطلق يحتمل فردين:

الأول: الشك حال الهوي.

الثاني: الشك بعد الانتهاء منه و الوصول إلى السجود.

فان كلا منهما يصدق عليه شك بعد الهوي. و رواية إسماعيل تدل على إلغاء خصوص الفرد الثاني من الشك دون الأول، فيقيد بها إطلاق رواية عبد الرحمن. و لا يرد على هذا الحمل الإشكال المزبور الّذي ذكرنا وروده على ما ذكره المحقق النائيني، لأن المطلق لم يؤخذ هاهنا هو الشك حال الهوي، كي يقال بان رواية إسماعيل منافية مفادا لتلك الرواية، لأن مفادها كون موضوع الحكم هو الشك الحادث حال السجود فقط، فالطبيعة السارية غير مأخوذة في موضوع الدليل المقيد، بل أخذ هاهنا الشك بعد الهوي، و هو مأخوذ في موضوع رواية إسماعيل، لأن موضوعها هو الشك الحادث حال السجود، و هو شك بعد الهوي كما لا يخفى.

هذا، مع ان التحقيق عدم تصور تحقق التجاوز عن الركوع بالهوي إلى السجود، لأن الهوي إذا لم يكن قد وصل إلى حد الركوع و شك في الركوع لم يكن متجاوزا عن محل الركوع لتمكنه من الركوع فعلا بلا أي شي‌ء، بل هذا الهوي من مقدمات الركو و ان كان الهوي متجاوزا حد الركوع، فهو ليس بنفسه مما يترتب على الركوع بل المترتب هو مجموع الهوي بين القيام و السجود. إذن فلا يتصور تحقق التجاوز عن الركوع بتحقق الهوي، لأنه بكلا حدّيه غير محقق للتجاوز، لأنه ليس من الدخول في الغير المترتب و لو بالترتب غير الشرعي.

و عليه، فاما ان تحمل الرواية على بيان حكم تعبدي بإلغاء الشك في الركوع إذا وجد الإنسان نفسه مشغولا بالهوي إلى السجود و لو لم يكن من مصاديق قاعدة التجاو و اما ان تحمل على تحقق الشك بعد السجود لا قبله و يكون المراد بقوله:

«أهوى إلى السجود» هو الكناية عن سجوده. و الاحتمال الأول بعيد جدا بل يقطع بخلافه فيتعين الثاني.[2]

بیانات استاد:

قبلاً عرض کردیم که هووی در اینجا جزء سجود نمی باشد بلکه مقدمه برای سجود است و کسی که داخل در سجده می شود وارد در غیر می شود؛ چون داخل در مقدمات فعل دیگر شده است. اما این که بگوئیم هووی جزء سجده است و سجده مجموع هووی و سر به مهر گذاشتن است صحیح نمی باشد.

آن چیزی که سجده صدق نمی کند خود «وضع الجبهة علی الارض» است ما گفتیم که طبق قاعده هر جزئی که موضوع اثر در نماز باشد مطلب صحیحی است. اما یک اشکالی برای همه اعلام(رحمة الله علیهم) وجود دارد عبارت است از اینکه اگر ما عرف را معیار قرار بدهیم عرف وقتی که مکلف داخل در مقدمه عمل بشود می گوید که آن مکلف داخل در جزء بعدی شده است؛ چون مقدمه برای جزء بعدی را انجام می دهد. در اینجا اشکالی وجود دارد که مرحوم روحانی(ره) به آن مطلب اشاره کرده اند و آن عبارت از این است که قاعده فراغ و تجاوز رفع مشکل از مکلف می کند یعنی اگر مکلف شک در رکوع بکند در حالی که رکوع رکن است و بعد وارد در سجده می شود این رکوع دیگر قابلیت برای تدارک ندارد اما در حالت هووی فرد می تواند رکوع را بجا بیاورد و فتوای اعلام(رحمة الله علیهم) هم این است که در حال هووی به سوی سجده شک در رکوع بکند باید رکوع را دوباره بجا بیاورد یا مکلف در حال رسیدن به قیام شک در سجده می کند در اینجا مکلف باید سجده بکند. بنابراین در اینجا یک قیدی برای ما درست می کند و آن قید عبارت از این است که «دخول در غیر راه تدارک نسبت به جزء سابق وجود ندارد». در این صورت روایت ابی عبدالله برای ما یکی مشکلی را بوجود می آورد و آن روایت عبارت از این است که«رجل شک فی الرکوع بعد ما اهوی...». در این روایت این معنا رعایت نشده است؛ چون مکلف هنوز در محل است. مرحوم خوئی(ره) برای جواب از این اشکال می فرمایند که ما باید این روایت را حمل بر تعبد بکنیم که کاشف از این است که آن بناء قبلی اشتباه است یا دخول در غیر حمل بر معنای عرفی می کنیم نه اینکه محل تدارک جزء سابق گذشته باشد.

در این صورت روایت دوم ابی عبدالله برای ما مشکلی را بوجود می آورد؛ چون اگر مکلف در صورت نهوض شک در سجده بکند باید به شکش اعتناء بکند. بنابراین ناچاریم از یکی از این دوم روایت رفع ید بکنیم.

 

 


[1] . الواعظ الحسيني. محمد سرور. مصباح الأصول 3- 303- الطبعة الأولى.
[2] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص169-172.