درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه73

ما گفتیم که مقتضای قاعده این است که در مقدمات اجزاء مثل هووی به سجود و نهوض برای قیام حمل بر صحت می شود. یک روایت را ذکر کردیم.

روایت دوم:

این روایت یک سند دارد و آن روایت عبارت است:

عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ رَفَعَ‌ رَأْسَهُ‌ عَنِ‌ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَ‌[1] قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ.[2]

أَقُولُ: وَ رُوِيَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ بَلْ صَرِيحٌ فِيهِ‌[3] وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ[4] .[5]

بحث دلالی:

در این روایت دو سوال وجود دارد؛ چون در روایت سابق مکلف شک در رکوع داشت در حالی که هووی به سجده بود و در این حالت امام(ع) فرمودند که مکلف به شک در رکوعش اعتناء نکند اما در این روایت دو سوال وجود دارد.

ما(استاد) باید ظاهر این دو روایت را بر بیانات مرحوم صاحب مدارک(ره) حمل بکنیم یعنی طبق قاعده اگر مکلف وارد در مقدمات شد داخل در جزء بعد شده است اما در اینجا امام(ع) از جهت تعبد نهوض به سوی قیام را استثناء کرده است.

اشکالات استاد بر مرحوم صاحب عروة(ره):

در بحث کثیر الشک روایت صریح وجود داارد که این فرد به شکش اعتناء نباید بکند.

این روایت یک سند دارد و راوی آن ابی عبدالله است و این راوی راوی روایت سابق هم است و سوالی که در هر دو روایت وجود دارد یک سوال است اما جواب ها با هم تفاوت دارند در این صورت می توانیم بگوئیم که این دو روایت قبل هم باید حمل بر کثیر السهو بکنیم. بنابراین در اینجا یک روایت وجود دارد.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

التعبير في‌ الصحيحة إنّما هو «أهوى إلى السجود» بلفظ الماضي، و مفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي و لو لم يصل إلى السجود.

نعم، لو كان التعبير يهوي إلى السجود بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور.

و مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي و المضارع، فان معنى قولنا: زيد يصلي، أنّه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: زيد صلى، فان مفاده تحقق الصلاة و الفراغ منها[6] .

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

ان لفظ: «أهوى‌» و ان دل على تحقق الهوي و مضيه، إلا انه لا ينافي إرادة الشك حال الهوي، نظير قوله عليه السلام في بعض النصوص: «بعد ما سجد» و شبهه، فانه لا إشكال في إرادة الشك حال السجود منه مع دلالة اللفظ على تحققه بعد تحقق السجود.

نعم، ما ذكره في مثل: «صلى» و «يصلي» تام، و نكتة الفرق: ان اللفظ تارة يكون موضوعا لمجموع اجزاء العمل بحيث لا يصدق على كل جزء بخصوصه.

و أخرى يكون موضوعا للمجموع و لكن يصدق على كل جزء من أجزائه. فالأوّل نظير لفظ: «الصلاة»، فانها موضوعة لمجموع الاجزاء و لا يصدق على كل جزء لفظ: «الصلاة»، و لا تصدق الصلاة قبل الإتيان بالمجمو و الثاني نظير لفظ السجود، فانه يصدق على كل جزء من هذه الهيئة الخاصة سجود، و يصدق السجود بتحقق أول جزء منه.

فما كان من قبيل الأول لا يصح التعبير به بلفظ الماضي بعد تحقق مجموع الاجزاء، و لذلك كان التعبير بلفظ: «صلى»، دالا على تحقق الصلاة منه و مضيها، و التعبير بلفظ: «يصلي» دالا على الاشتغال بها.

أما ما كان من قبيل الثاني، فيصح التعبير به بلفظ الماضي بعد الإتيان بأول جزء منه و لو لم ينته منه، فيقال: «زيد سجد» إذا تحقق منه السجود و لو كان حين الاخبار عنه مشغولا بعد بالسجود. و من قبيل: «السجود» لفظ: «الهوي» فانه لم يوضع لمجموع اجزاء العمل الخاصّ بل يصدق على كل جزء منه لفظ الهوي، فلا مانع من التعبير بلفظ: «أهوى» الدال على تحقق الهوي و مضيه مع إرادة حال الهوي، و لا منافاة بين الأمرين و يشهد له التعبيرات الكثيرة الواردة في لسان‌ النصوص، فراج

و عليه، فلا ظهور في الرواية في كون موردها هو الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود[7] .

 


[1] كتب المصنّف على كلمة( فشك) عن التهذيب2- 153- 603.
[2] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[3] .يأتي في الحديث 5 من الباب16 من أبواب الخلل.
[4] . تقدم في الباب14 من هذه الأبواب.
[5] . وسائل الشيعة ؛ ج‌6 ؛ ص369.
[6] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص365.
[7] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص171-172.