درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه67

بحث در نقل کلام مرحوم نائینی(ره) بود.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و فيه أن‌ مجرد التشكيك‌ ليس مانعاً من شمول الإطلاق لجميع الافراد. نعم التشكيك بالظهور و الخفاء يوجب اختصاص الحكم بالظاهر دون الخفي- كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان- بخلاف ما إذا كان التشكيك بالأظهرية و الظاهرية- كما في المقام- فانه لا يوجب اختصاص الحكم بالأظهر، و إلا لزم حمل الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ على قاعدة الحيلولة التي مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، فان صدق المضي على المضي مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبله و لو مع الدخول في الغير. و من المعلوم أن صدق المضي مع عدم الدخول في الغير ظاهر و إن كان صدقه مع الدخول أظهر.

فتحصل مما ذكرناه أن إطلاق الأدلة يشمل موارد عدم الدخول في الغير أيضا.

هذا تمام الكلام في المقام الأول و البحث عن المقتضي.

(أما المقام الثاني) و البحث عما يمكن ان يكون مانعاً عن العمل بالإطلاق و مخصصاً له بموارد الدخول في الغير، فربما يقال: إن المقيد لإطلاقات أدلة قاعدة الفراغ هو صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر، فانه قيد عدم الاعتناء بالشك فيهما بما إذا كان الشك بعد الدخول في الغير.

و فيه (أولا)- أن مورد الروايتين انما هو قاعدة التجاوز على ما تقدم الكلام‌ فيهما. و حيث أنا استظهرنا من الأدلة- في مقام الإثبات- أن قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز قاعدتان مستقلتان. و أن ملاك إحداهما الشك في الصحة مع إحراز الوجود، و ملاك الأخرى الشك في الوجود، فلا مجال لتوهم كون أدلة قاعدة التجاوز مقيدة للإطلاقات الواردة في قاعدة الفراغ. و مجرد إمكان كونهما مجعولتين بجعل واحد في مقام الثبوت لا يوجب ذلك.

و (ثانياً)- ان الدخول في الغير مما لا بد في اعتباره في قاعدة التجاوز مع قطع النّظر عن الصحيحة و الموثقة. إذ المراد من التجاوز في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محل الشي‌ء المشكوك فيه. و هو لا يتحقق إلا بالدخول في الغير. و لذا ذكرنا أن ذكر الدخول في الغير قيد توضيحي. و أنه يفهم اعتبار الدخول في الغير من اعتبار نفس التجاوز عن محل الشي‌ء المشكوك فيه. بخلاف المضي المذكور في قاعدة الفراغ، فان المراد منه مضي نفس المشكوك فيه، و هو يتحقق بالفراغ منه و لو مع عدم الدخول في الغير، فاعتبار الدخول في الغير في موارد قاعدة التجاوز إنما هو لكونه مقوماً لموضوع التجاوز لا لأمر آخر اعتبر في جريان القاعدة بعد صدق التجاوز خارجاً.

فلو فرض تحقق عنوان التجاوبدون الدخول في الغير كما في موارد قاعدة الفراغ- لم يكن موجب لتقييده بالدخول في الغير.

و مما يتوهم كونه مقيداً للإطلاق موثقة ابن أبي يعفور، و هي قوله عليه السلام:

«إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكك بشي‌ء، إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» فان موردها قاعدة الفراغ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للنص الخاصّ. و بما انه قد ذكر فيها الدخول في الغير، فلا بدّ من اعتباره في جريانها.

و فيه (أولا)- ما ذكرناه سابقاً من إجمال هذه الموثقة و عدم صلاحيتها للاستدلال، لاحتمال رجوع الضمير في قوله عليه السلام: «و قد دخلت في غيره ...» إلى الشي‌ء لا إلى الوضوء، و لو لم نقل بظهور رجوعه إلى الشي‌ء فلا أقل من الاحتمال.

و كون الموثقة غير معمول بها- على تقدير رجوع الضمير إلى الشي‌ء لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للنص الخاصّ- لا يوجب ظهورها في رجوع الضمير إلى الوضوء، فهي باقية على إجمالها غير صالحة للاستدلال بها.

و (ثانياً)- لو سلمنا عود الضمير إلى الوضوء، و أن الرواية واردة لبيان قاعدة الفراغ، فالنظر إلى مجموع الرواية يوجب ظهورها في أن موضوع عدم الاعتناء بالشك هو التجاوز، لقوله عليه السلام في ذيلها: «إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» فيكون ذكر الدخول في الغير من باب كونه أحد مصاديق التجاوز لا لكونه دخيلا في موضوع الحكم، و إلا لزم التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في شي‌ء من الوضوء بعد الفراغ عنه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى الصدر- و اعتبار الدخول في الغير- الاعتناء بهذا الشك، و مقتضي الحصر- المذكور في الذيل بقوله عليه السلام: «إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه»- هو عدم الاعتناء به.

و (ثالثاً)- ان من اعتبر- في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير- ان أراد به اعتبار الدخول في خصوص الفعل المترتب كالدخول في الصلاة عند الشك في صحة الوضوء، فالموثقة لا تدل عليه. و إن أراد به اعتبار الدخول في مطلق الغير، فاعتباره لغو، إذ لا ينفك الدخول فيه عن الفراغ، فانه بمجرد الفراغ يتحقق الدخول في الغير لا محالة و لو كان الغير هو السكون أو الحركة، فان الإنسان لا يخلو من الأكوان الأربعة: الحركة و السكون و الافتراق و الاجتما

و (رابعاً)- أنه على تقدير دلالة الموثقة- على اعتبار الدخول في الغير- نعمل بها في خصوص موردها و هو الوضوء، فلا مانع في غير الوضوء من العمل‌ بالإطلاقات. و لعل الوجه- في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء- أن الظاهر من قوله عليه السلام: «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء ... إلخ» كون الشك في وجود شي‌ء من أجزاء الوضوء أو شرائطه، و الشك في الوجود مورد لقاعدة التجاو و حيث أن قاعدة التجاوز غير جارية في الوضوء للنصوص الخاصة، فما لم يتحقق الدخول في غير الوضوء يجب الاعتناء بالشك، فعدم الاعتناء بالشك في باب الوضوء متوقف على الدخول في الغير.

و مما يتوهم كونه مقيداً للإطلاقات صحيحة زرارة الواردة في الوضوء بدعوى أن مفاد قوله عليه السلام:- «و قد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت ...» إلى قوله عليه السلام: «لا شي‌ء عليك»- هو اعتبار الدخول في الغير.

و الجواب عنها (أولا)- عدم تمامية دلالتها في نفسها على اعتبار الدخول في الغير، لأن ظاهر قوله عليه السلام: «ما دمت في حال الوضوء» أن الميزان في عدم الاعتناء بالشك إنما هو الفراغ من الوضوء، فيكون ذكر الدخول في الغير- المستفاد من قوله عليه السلام: «و قد صرت إلى حالٍ أخرى ...»- من باب كونه من أوضح أفراد الفراغ أو الفرد الغالب منه لا من باب كونه موضوعاً للحكم، و إلا لزم‌ التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى مفهوم عليه السلام: «ما دمت في حال الوضوء ...» عدم الاعتناء بهذا الشك. و مقتضى قوله عليه السلام: «و قد صرت إلى حالٍ أخرى ...» هو الاعتناء به، لعدم الدخول في الغير، فيستكشف من ذلك أن قوله عليه السلام:

«فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه». بيان لمفهوم قوله عليه السلام: «ما دمت في حال الوضوء» و ذكر قوله عليه السلام: «و قد صرت إلى حال أخرى» إنما هو لتوضيح المفهوم بذكر أوضح الأفراد أو الفرد الغالب.

و (ثانياً)- على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير، فهو مختص بالوضوء. و الوجه- في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء- هو ما ذكرناه في الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور، فان المذكور في هذه الصحيحة أيضا هو الشك في وجود الغسل أو المسح. و يجب الاعتناء بمثل هذا الشك ما لم يدخل في الغير بمقتضى الأدلة الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء.

فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، لعدم وجود ما يصلح لتقييد الإطلاقات الواردة فيها، فيكون المتبع هو الإطلاق‌[1] .

بیانات استاد:

ما(استاد) در صدق این مطلب را بیان کردیم که در مواردی که صدق تشکیک دارد و صدق یک عنوان نسبت به مواردش متفاوت است. اگر در اینجا لفظ طوری باشد که آن معنائی که اولاً و بالذات به نظر می رسد یعنی صدق لفظ در یک طوری باشد که در صورت استعمال لفظ آن معنا به نظر مکی رسد . در این صورت انصراف بوجود می آید. انصراف در موارد تشکیک در صدق است. صدق اظهر و صدق غیر اظهر. اما در صورت استعمال لفظ هم معنای اظهر و هم معنای ظاهر به ذهن می رسد. اما اگر لفظ را عنوان کردیم فقط معنای اظهر به ذهن می رسد و معنای ظاهر ابتداءً له ذهن نمی رسد بلکه باید تأمل کرد و به همین علت معنای لفظ منصرف به معنای اظهر می شود. مثالی که مرحوم میرزا(ره) می زنند از این باب است اما زمانی که لفظ حیوان را گفتیم که اصلاً معنای انسان به ذهن متبادر نمی باشد. بنابراین لفظ و معنای حیوان انصراف از انسان دارد و این مطلب ریشه و معیار انصراف است. انصراف در مواردی است که تشکیک در صدق جاری می شود.

بیان مرحوم خوئی(ره) در فرق بین این دو قاعده(قاعده فراغ و تجاوز) صحیح است البته طبق مبنای خودشان. اما طبق مبنا ما(استاد) که گفتیم قاعده فراغ و قاعده تجاوز یک قاعده هستند و شک مکلف شک در وجود مرکب تام الاجزاء و شرائط است و دخول در غیر مواردی است که به«مضی» در صدقش نیاز است یعنی صدق«مضی و خروج و تجاوز» به اعتبار«ما خرج عنه و ما تجاوز عنه و ما مضی عنه» است. بنابراین این معنای خروج نسبی است یعنی اگر نسبت به مرکب سنجیده شود این «تجاوز» صرف فراغ از مرکب الست اما اجزاء مرکب تا زمانی که از محل آن اجزاء خارج نشده باشد در معنای خروج و مضی و تجاوز معنائی ندارد. از نظر ما(استاد) دخول در غیر موضوعیتی ندارد هر چند این دخول باید باشد؛ چون محقق تجاوز و مضی دخول در غیر است همانطور که مرحوم شیخ(ره) فرمودند. بنابراین در دو روایت صحیحه زرارة و صحیحه اسماعیل بن جابر که امام(ع) می فرمایند:«کل شیء ما خرجت عن شیء...» و این دخول در غیر از این جهت و به همین علت است؛ چون مورد شک جزء مرکب است و جزء مرکب«خروج و تجاوز و مضی» از آن فقط با دخول در غیر محقق می شود. این مطالب طبق روایات است.

شرط بودن دخول در غیر در دو روایت مذکور وجود دارد. استناد اعلام(رحمة الله علیهم) در این دو قاعده عبارت« دخلت فی غیره» است.

ما(استاد) گفتیم که امام(ع) حال شک را می فرمایند یعنی این شاک اذان را اداء کرده است و بعد از دخول در اقامه شک در اداء اذان می کند و ...؛ چون راوی می خواهند خدمات امام(ع) عرض بکنند که مصلی از آن جزء مشکوک خارج شده است و امام(ع) جوابشان را بصورت کلی می فرمایند«کل ما شککت...». بنابراین از نظر روایاتی مثل این دو روایت یا روایاتی که لفظ«مضی» دارد و روایاتی که عبارت« دخلت فی غیره» از این باب است که «مضی و تجاوز» تحقفق پیدا بکند و این معنا نسبی است و تحقق این نسبت به مرکب یا نسبت به جزء متفاوت است.

بنابراین مطلب ما(استاد) که تحقق مضی در مرکب با تحقق آن در جزء متفاوت است مطلب تمامی است و مرحوم خوئی(ره) طبق مبنای خودشان فرمودند و مطلب ایشان صحیح است.

بحث دیگری که در این امر مطرح می شود مراد از این«غیر» چیست؟ ظاهر از این عبارت این است که مراد جزء المرکب است یعنی مکلف یک جزء را اتیان کرده است و مکلف در جزء دیگر شده است و جزء مقول بتشکیک است یعنی اجزاء مستقله در رکوع (مثلاً) شامل می شود. ممکن است که بگوئیم مراد از«غیر» جزء مستقله است در این صورت شک مکلف اعتباری ندارد. اما این عدم اعتبار زمانی است که فرد وارد در جزء بعدی شده باشد البته اگر آن جزء مستقل باشد. معیار در معرفت به اجزاء مستقله قرار ندهیم؛ چون حمد و سوره جزء مستقل برای نماز هستند اما در روایت زرارة عبارت«شک فی القرائة و ...» وجود دارد و این یعنی حمد و سوره را یک چیز مستقل گرفته است و این بدین معنا نمی باشد که اگر فرد شک در سوره و در حمد بکند قاعده جاری نمی شود. امام(ع) کل سوره و حمد را یک جزء فرض کرده اند. مصادیقی که امام(ع) در روایات ذکر می کنند از باب نمونه ذکر می فرمایند و دلیل بر این مطلب این است که که امام(ع) می فرمایند:«رجل شک فی السجدة...»؛ چون اگر مصلی در رکعت دوم باشد در هنگام خواندن تشهد در سجده شک می کند صورت این مسأله به چه صورتی است و آیا در این صورت این قاعده جاری می شود یا خیر؟ این فروضی که امام(ع) مطرح کرده اند از جهت مثال است. همه اجزاء نماز چه از اجزاء رکنی یا غیر رکنی باشد می توانیم «غیر» محسوب بکنیم.

و در ادامه این مطلب باید روشن بشود که آیا جزء الجزء این قاعده جاری می شود یا خیر؟ مثل سوره حمد که دارای اجزاء و آیاتی است و بر این جزء یا شیء آیات صادق می باشد؛ چون امام(ع) می فرمایند: «یا زرارة کل ما...» و این آیه «ایاک نعبد...» «شی» اطلاق می شود و فرد در هنگام قرائت این آیا شک در آیه سابق می کند. بنابراین جزء مستقل لازم نیست.

مرحوم صاحب عروة(ره) علاوه بر اجزاء مستقل اجزاء سهوی را هم «غیر» می داند. در کتاب عروة(ره) مطرح می کنند «رجل سجد...» و این مصلی تشهد را فراموش کرد و برای رکعت سوم ایستاد و مکلف شک در سجده می کند در این صورت مرحوم صاحب عروة(ره) این قاعده را جاری می دانند یعنی این قیام قیام سهوی است یعنی فرد نباید به شکش اعتناء بکند.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

القدر المتيقن‌ هي‌ الاجزاء المستقلة، كالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة من الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، و الشك في الإقامة بعد الدخول في التكبير إلى آخر ما ذكر فيها من الفروض. و لا يجب الاقتصار على الاجزاء المذكورة فيها، بل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في غيرها من الاجزاء المستقلة، كما إذا شك في السجود بعد الدخول في التشهد. و ذلك، لأن الأمثلة المذكورة في الصحيحة مذكورة في السؤال، و المتبع إنما هو إطلاق قوله عليه السلام في الجواب: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» و لا يتوهم اختصاص جريان القاعدة عند الشك في السجود بما إذا شك فيه بعد الدخول في القيام، لأنه هو المذكور في كلام الإمام عليه السلام في موثقة إسماعيل بن جابر، فلا تجري عند الشك في السجود بعد الدخول في التشهد. و ذلك، لعموم قوله عليه السلام في ذيل الموثقة:

«كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض عليه» و لعل الشك في السجود المفروض في الموثقة هو الشك فيه في الركعة الأولى، فيكون صدق الدخول في الغير منحصراً بالدخول في القيام، لعدم التشهد في الركعة الأولى.

و بالجملة لا مجال لتوهم اختصاص القاعدة بالأمثلة المذكورة في الصحيحة و الموثقة بعد عموم الجواب في كلام الإمام عليه السلام، بل تجري في جميع الاجزاء المستقلة و منها الحمد و السورة، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة، فان جزئية الحمد ثابتة بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و جزئية السورة ثابتة بأدلة أخرى دالة على وجوب قراءة سورة تامة بعد الحمد، فاعتبر الحمد بحسب الدليل الشرعي جزءاً، و السورة جزءاً آخر و ان كانت القراءة بأجمعها قد تعد جزء واحداً و هي شاملة لهما، فتجري القاعدة عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة. و لا ينافي ذلك أن المذكور في الصحيحة جريان القاعدة عند الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، لأن المفروض فيها هو الشك في جميع القراءة من الحمد و السورة، فلا محالة جريان القاعدة فيه متوقف على الدخول في الركوع، فلا منافاة بينه و بين جريانها فيما إذا شك في الحمد وحده بعد الدخول في السورة باعتبار عموم الجواب كما ذكرناه.

و هل تجري قاعدة التجاوز فيما إذا شك في آية بعد الدخول في آية أخرى أم لا؟

الظاهر جريانها فيه، إذ يصدق عليه الشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه و الدخول في غيره.

و اختار المحقق النائيني (ره) عدم الجريان- بعد ما بنى عليه من رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ- بدعوى أن قاعدة الفراغ مختصة بالشك في الكل، و انما تجري في الاجزاء المستقلة في باب الصلاة لدليل خاص حاكم، بتنزيل الجزء منزلة الكل في جريان القاعدة، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار يدل عليه دليل التنزيل، و هو الأمثلة المذكورة في الرواية، فلا تجري في غيرها.

و فيه (أولا)- ما تقدم من عدم تمامية المبنى، و أن قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ بحسب مقام الإثبات.

و (ثانياً)- على تقدير تسليم المبنى أن الدليل على التنزيل هي صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتان‌[2] و المتبع هو إطلاق قوله عليه السلام في الصحيحة:

«يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» و عموم قوله عليه السلام في الموثقة: «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» فلا وجه للاقتصار على الأمثلة المذكورة فيهما[3] .

 


[1] . مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‌2 ؛ ص284-288.
[2] تقدمتا في ص276 فراجع.
[3] . مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‌2 ؛ ص298-299.