درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه63

بحث در نقل کلام مرحوم روحانی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

ثم‌ أن‌ المشهور في‌ معنى‌ التعليل‌: ان المكلف في حال العمل أذكر منه في حال‌ الشك، فهو يأتي بالعمل في محله و ظرفه لالتفاته إليه.

و لكن الوجه المذكور أجنبي عن مدلول الكلام، لأن الشاك ملتفت إلى نفس الجزء في حال شكه، فليس هو في حال العمل أكثر التفاتا منه في حال الشك.

كما أنه ليس الملحوظ في حال الشك هو الإتيان فعلا بالجزء، كي يقال بأنه في حال العمل أذكر منه فيأتي به دون حال الشك لعدم التفاته، بل متعلق الشك انما هو تحقق إيقاع العمل المشكوك في محله، و انه هل جاء به أو لا؟ فمورد التفضيل انما هو هذا الأمر.

فيكون مفاد الرواية: ان المكلف في حال العمل تكون موجبات الالتفات إلى تحقق جزء العمل منه بالنسبة إليه أكثر منها في حال الشك، لقربه من محل الجزء حال العمل و بعده منه حال الشك، و لوجود بعض القرائن من حس أو حال قد يغفل عنها بعد عمله، فاستمراره في العمل و بناؤه على الإتيان بالجزء، يكون كاشفا عن تحقق الجزء منه، فيلغى الشك فيه و لا يعتنى به، لأن بناءه على الإتيان به في حال كثرة موجبات الالتفات يكون مقدما على الشك فيه في حال قلتها.

و لا يخفى ان هذا يختص بصورة تحقق الالتفات منه حال العمل و البناء على تحقق المشكوك، ثم حدث عنده الشك بعد العمل.

أما صورة العلم بالغفلة أو التردد فيها، فلا يشملها التعليل، لعدم تحقق الظاهر المقدم على الشك لديه- و هو البناء على تحقق المشكوك في حال كثرة موجبات الالتفات- أو عدم إحرازه.

و من هنا يمتنع القول بكون هذا الكلام واردا للتعليل بحيث يدور الحكم مداره وجودا و عدما و ضابطا و ملاكا للأمارية، ضرورة أن صورة الشك في الغفلة و عدمها من الموارد المتيقنة لجريان قاعدة الفراغ، مع أنها تخرج بمقتضى هذا الكلام.

مضافا إلى عدم ظهور ذلك من نفس اللفظ- كما لا يخفى- فلا محيص عن الالتزام بكونه من قبل الحكمة لا العلة، و بهذا يثبت عدم الدليل على لحاظ جهة الطريقية و الكشف في جعل قاعدة الفراغ، بل لو ثبت ذلك لم يكن دليلا على كونها من الأمارات، بل تكون من الأصول المحرزة التي تتفق مع الأمارة بلحاظ جهة الطريقية فيها، و تختلف عنها بكون الشك مأخوذا في موضوعها- كما هو الحال في قاعدة الفراغ- دون الأمارة.

فالحاصل: انه لا دليل على أمارية القاعدة و لو ثبت لحاظ جهة الطريقية في اعتبارها، فيتعين كونها من الأصول[1] .

بیانات استاد:

سه ملاک طبق بیانات اعلام(رحمة الله علیهم) در جلسه قبل برای اماریت این دو قاعده وجود:

«الملازمة»: همانطور که مرحوم نائینی(ره) فرمودند و ایشان به این مطلب اشکال کردند.

مطلب ما(استاد) این است فردی که کلا یا مرکبی را اراده می کند به این علت است که فرد می خواهد به این مرکب تحقق خارجی بدهد یعنی آن غرضی که مبتنی بر این مرکب است را وفاء کند. اگر این مرکب متوقف بر اجزاء باشد کسی که اجزاء را اراده می کند این اجزاء را بصورت متوالی انجام می دهد یا فرد دارو ساز ساختن این دارو را اراده می کند و این اراده ملازم با این است که این اجزاء را باید در کنار هم قرار بدهد.

این ملازمه هم ملازمه نوعیه است یعنی نوع انسان ها این کا را انجام می دهند یعنی اگر قصد و اراده مرکبی کرده اند غالباً آن مرکب را اتیان می کنند. اما برخی ها هستند که اراده کل را می کند اما اجزاء را انجام نمی دهند این صورت صورت جزئی است.


[1] . منتقى الأصول ؛ ج‌7 ؛ ص227-229.