درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه60

مرحوم بجنوردی(ره) در مورد اصل یا اماره بودن این دو قاعده می فرمایند:

قد ذكرنا مرارا أنّ‌ المناط في الأماريّة بناء على ما هو التحقيق في وجه حجيّتها هو تتميم كشفها في عالم الاعتبار التشريعي بعد ما كان فيها كشف ناقص، فالشارع في عالم الاعتبار التشريعي يعتني بذلك الكشف الناقص التكويني، و يحسبه و يعتبره كشفا تامّا.

فأماريّة الأمارة متوقّفة على أمرين: أحدهما: أن تكون فيه جهة كشف ناقص.

و الثاني: عدم إلغاء الشارع تلك الجهة، بل اعتنائه بها و اعتبارها كشفا تامّا و إن لم يكن تامّا بحسب التكوين، بل احتمال الخلاف فيه موجود.

إذا عرفت هذا فنقول: لا شكّ في أنّ في مورد هاتين القاعدتين يكون لهما نحو كشف و طريقيّة، لوجود العمل التام الصحيح بعد الفراغ في مورد قاعدة الفراغ، و وجود الجزء المشكوك بعد تجاوز محلّه في قاعدة التجاوز؛ و ذلك لأنّ الإنسان إذا أراد إيجاد عمل مركّب في الخارج فإرادته تتعلّق بإيجاد تمام أجزائه و شرائطه، كلّ في محلّه إن كان له محلّ، و ترك جميع موانعه، و إلّا ليس في مقام الامتثال، و هو خلاف الفرض.

فالظاهر أنّ العمل يصدر منه طبق تلك الإرادة، و كما أنّه بعيد غاية البعد أن يريد إيجاد شي‌ء و يوجد شيئا مباينا لما أراد، كذلك لا يخلو من البعد أن يريد إيجاد مجموع الأجزاء و الشرائط و ترك جميع الموانع، ثمَّ يأتي ببعضها بالنسبة إلى الأجزاء و الشرائط، و يترك بعضها بالنسبة إلى الموانع و لو غفلة و نسيانا؛ لأنّ الغفلة و النسيان حالتان قد تعرض على الإنسان في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الأعمال، فهاتان الحالتان ليستا دائميّتين و لا غالبيّتين، و لذلك بناء العقلاء على أصالة عدم الغفلة و النسيان عند الشكّ فيهما، و ذلك من جهة أنّ الغفلة و النسيان خروج عن مقتضى الطبع الأوّلي و إن قيل بأنّ السهو و النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان.

و حاصل الكلام: أنّ مقتضى طبع الإرادة المتعلّقة بالمركّب إيجاده على طبقها، و لا فرق في ذلك بين القول بأنّ الإرادة الكليّة المتعلّقة بالمركّب هي المحرّكة للعضلات نحو إيجاد الأجزاء- كما هو الحقّ- و بين القول بتولّد إرادات جزئيّة من تلك الإرادة الكليّة و تعلّق كلّ واحدة منها بجزء من الأجزاء، أو شرط من الشروط، أو ترك مانع من الموان

و السرّ في عدم الفرق أنّ وجود الأجزاء و الشرائط و عدم الموانع بالآخرة مسبّب عن تلك الإرادة الكلّية، غاية الأمر إمّا بلا واسطة أو مع الواسطة.

إذا تبيّن ذلك و عرفت أنّ الجهة الأولى من الجهتين اللتين تتوقّف الأمارة عليهما موجود في مورد القاعدتين إلّا و هو الكشف الناقص، فلننظر في الجهة الثانية و هو أن‌ يكون الجعل الشرعي بلحاظ تلك الجهة و تتميم الكشف الناقص الموجود فيهما و اعتباره كشفا تامّا.

و لا بدّ في تعيين هذه الجهة و تشخيصهما من ملاحظة أدلّة حجيّتهما و أنّ أيّ شي‌ء يستفاد منها.

فنقول: إنّ السنّة أدلّتهما مختلفة، ففي بعضها حكم بأنّه يمضي، و في بعضها حكم بأنّ «شكّك ليس بشي‌ء»، و في جملة منها «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه».

و الإنصاف أنّ هذه العبارات على اختلافها لا تدلّ على أكثر من الجري العملي، و لا يمكن إثبات الأماريّة بها. نعم في بعض أخبار الشكّ في أجزاء الوضوء بعد الفراغ عنه: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ» و ظاهر هذا التعليل لعدم الإعادة هي الأماريّة، و أنّ حجيّتها بلحاظ الكشف عن وجود المشكوك.

هذا كلّه بحسب الأخبار، و أمّا بناء على كون حجيّتهما من باب بناء العقلاء على صحّة المركّب الذي صدر منهم إذا شكّوا في إتيانه كاملا بعد الفراغ عنه، أو إذا شكّوا في إتيان جزء بعد التجاوز عن محلّه إذا كان للجزء محلّ، فتكون القاعدتان من الأمارات يقينا، و على كلّ حال تكونان مقدّما على الاستصحاب إمّا من باب الحكومة لو كانا من الأمارات- و قد أوضحنا وجه حكومة الأمارات على الأصول و إن كانت الأصول تنزيليّة- و أمّا بناء على كونهما من الأصول التنزيليّة، فتقديمها على الاستصحاب من جهة كون جعلهما في مورد الاستصحاب غالبا، فلو لم يقدّما عليه يلزم لغويّة جعلهما.

و ربما يقال في وجه تقديمهما عليه و إن كانا من الأصول التنزيليّة أيضا بحكومتهما عليه، كما لو كانا أمارتين من جهة أنّ موضوع الاستصحاب هو الشكّ في البقاء بعد اليقين بالحدوث، و مفاد القاعدتين هو البناء على عدم الاعتناء بالشكّ في بقاء العدم، بل البناء العملي على انقلاب العدم بالوجود، فيرتفع موضوع الاستصحاب تعبّدا، و هذا معنى الحكومة، فتأمّل.

ثمَّ إنّه لو شككنا و لم نحرز أنّهما من الأمارات أو من الأصول، فمقتضى القاعدة عدم ترتيب آثار الأمارة عليهما من ترتيب آثار الشرعيّة التي للوازمهما العقليّة عليها؛ لأنّ مرجع هذا الشكّ هو الشكّ في إثبات اللوازم بهما، و إلّا بالنسبة إلى أصل المؤدّى فلا فرق بينهما، أي سواء كانا من الأصول أو من الأمارات يثبت المؤدّى بهما، و معلوم أنّ نتيجة الشكّ في حجيّتهما في إثبات اللوازم عدم حجيّتهما كما هو الشأن في كلّ مشكوك الحجيّة[1] .

بیانات استاد:

ما بعد از بحث قاعده فراغ وارد در بحث اصالة الصحة فی فعل الغیر می شویم و عمده دلیلی که در اصالة الصحة فی فعل الغیر ذکر می کنند سیره عقلائیه است یعنی عقلاء بما هم عقلاء در معاملات و معاش خودشان عمل را حمل بر صحت می کنند. همان سیره ای که عقلاء آن را در معاششان می پذیرند و اگر عملی از دیگران صادر بشود می گویند که آن عمل از روی قصد و جدیت و ... بوده است. مثل حقوق بین الملل که اگر فردی عمل خطائی انجام بدهد مجازاتش می کنند و الا فلا. سیره ای که در اصالة الصحة فی فعل الغیر داریم سه احتمال در مورد پیدایش سیره وجود دارد:

سیره ای که در سیره عقلاء وجود دارد ممکن است که از جهت غلبه باشد و این غلبه موجب ظن می شود یعنی غالب مردم اعمال را بصورت صحیح انجام می دهند. مثلاً اگر فردی بخواهد که با زن مطلقه ای ازدواج بکند طلاق زن را حمل بر صحت می کند. غلبه یعنی هر عملی را که اغلب مردم انجام می دهند غالب مردم آن عمل را بصورت صحیح انجام می دهند و این غلبه موجب ظن می شود.


[1] . القواعد الفقهية ؛ ج‌1 ؛ ص315-318.