درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر اصول، جلسه54

مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:

أنّ‌ قاعدة الفراغ‌ قاعدة كلية، و مفادها عدم الاعتناء بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه، و لا اختصاص لها بباب دون باب. و قاعدة التجاوز قاعدة مجعولة في خصوص باب الصلاة، و مفادها عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد التجاوز عنه و الدخول في جزء آخر، فأدلة قاعدة التجاوز قد ألحقت الجزء بالكل في عدم الاعتناء بالشك فيه بعد الدخول في الجزء الآخر في خصوص باب الصلاة، فهي حاكمة على أدلة قاعدة الفراغ على نحو توسعة الموضوع و إلحاق الجزء بالكل، فيكون مورد قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ بالتنزيل و التعبد الشرعي.

مثلًا قد استفدنا من موثقة ابن أبي يعفور[1] أنّ الشك في الشي‌ء إذا لم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء به، لكن صحيحة زرارة[2] و موثقة إسماعيل بن جابر[3] الدالتان على عدم الاعتناء بالشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الآخر في خصوص الصلاة قد دلتا على أنّ حال أجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر، وعليه يكون التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه بمنزلة التجاوز عن المركب[4] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

أنّه لا وجه لتخصيص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، لشمول أدلتها للشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه، كما إذا شك في صحة التكبير بعد الدخول في القراءة، فانّ مثل قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»[5] يشمل الشك في صحة الجزء أيضاً، لأن لفظ الشي‌ء يعم الجزء و الكل. و لو قلنا بكون قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز قاعدتين مستقلتين، لم يكن الميز بينهما باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الكل و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الجزء، بل الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة مع فرض الوجود، و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الوجود دون الصحة. و إن كان التحقيق رجوع الشك في الصحة أيضاً إلى الشك في الوجود، و لذا التزمنا بامكان كونهما قاعدة واحدة.

و أمّا موثقة ابن أبي يعفور، فلا يصح الاستدلال بها لقاعدة الفراغ، لأنّ الضمير في قوله (عليه السلام): «و قد دخلت في غيره» إن كان راجعاً إلى الشي‌ء، كان مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء، و هو خلاف الاجماع و النصوص‌[6] الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. و إن كان راجعاً إلى الوضوء كان مفادها قاعدة الفراغ كما ذكره.

و الظاهر رجوعه إلى الشي‌ء كسائر الروايات المذكورة فيها التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه، و لا أقل من تساوي احتماله مع احتمال الرجوع إلى الوضوء، فلا يكون ظاهراً في الرجوع إلى الوضوء، فهي مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال بها.

و لو سلّمنا كونه ظاهراً أو صريحاً في الرجوع إلى الوضوء، فكان مفادها قاعدة الفراغ أصلًا و عكساً، بمعنى عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء و وجوب الاعتناء به قبل الفراغ منه، فيقع التعارض بينها عكساً و بين الروايات الدالة على قاعدة التجاوز، فانّها بعمومها تدل على عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، فلا وجه لجعل أدلة قاعدة التجاوز حاكمةً على أدلة قاعدة الفراغ[7] .

بیانات استاد:

وقتی به کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) توجه بکنیم مطالبی را می توان فهمید:

قاعده تجاوز مختص به نماز نمی باشد؛ چون اعهلام(رحمة الله علیهم) به صحیحه زرارة «رجل شک فی الاذان و قدئ دخل فی الاقامة قال یمضی قلت ر جل...». در اینجا عبارت«کل شیء» مطلق است. همچنین صحیحه اسماعیل به جابر استدلال می کنند و آن عبارت است: «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض...» و روایت اسماعیل بن بزیع است.

مرحوم نائینی(ره) در بیان عبارت «کل شیء» می فرمایند که اگر بخواهیم «شیء» را مطلق بگیریم باید از اطلاق اثباتش بکنیم. در این صورت انعقاد اطلاق عبارت از این است که در «شیء» مقدمات حکمت جاری بکنیم و یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است اما در اینجا قدر متیقن (صلات) داریم. در این صورت اطلاق منعقد نمی شود و «شیء» در اینجا شمولی ندارد.

اشکال: برای اطلاق قدر متیقن نباید وجود داشته باشد فقط مرحوم صاحب کفایه(ره) فرموده است و مرحوم نائینی(ره) به این شرط ملتزم شده است و قائل به عدم اطلاق شده است و در زمان اشکال به مرحوم صاحب کفایه(ره) فرمودند که اگر این قید را در انعقاد اطلاق لحاظ شود، در هیچ موردی اطلاق منعقد نمی شود؛ چون مورد روایت خودش قدر متیقن در مقام تخاطب است و متیقن یعنی وقتی امام(ع) یک کبرای کلی را بیان می فرمایند آن کبری شامل مورد روایت می شود و باید تمام تعلیل و اطلاقات باید نادیده بگیریم؛ چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. مرحوم میرزا(ره) مقدمات حکمت را دو امر فرمودند: کون المتکلم فی مقام البیان. قرینه صارفه ای هم در کلامش وجود نداشته9 باشد.

در صحیحه اسماعیل بن جابر«کل شیء» وجود دارد و این عبار «کل» برای عموم وضع شده است. اما مرحوم میرزا(ره) در این مورد می فرمایند که لفظ«کل» دلالت بر عموم نمی کند.(استاد) در این صورت قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و اطلاق در این صورت هم جاری نمی شود.

 


[1] .نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله( عليه السلام) قال( عليه السلام):« إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه»[ الوسائل 1: 469- 470/ أبواب الوضوء ب42 ح2].
[2] . نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال:« قلت لأبي عبد الله( عليه السلام): رجل شك في الأذان و قد دخل في الاقامة؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: رجل شك في الأذان و الاقامة و قد كبّر؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: شك في القراءة و قد ركع؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: شك في الركوع و قد سجد؟ قال( عليه السلام): يمضي على صلاته، ثمّ قال( عليه السلام): يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ء»[ الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح1].
[3] .و في الوسائل أيضاً عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال« قال أبو جعفر( عليه السلام): إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»[ الوسائل 6: 317- 318/ أبواب الركوع ب13 ح4].
[4] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص330-332.
[5] . الوسائل 8: 237- 238/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح3.
[6] (.راجع الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب42 ح1.
[7] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص332-333.