درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /بیانات مرحوم نائینی و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) و بیانات استاد

 

بحث در این بود که آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز یک قاعده هستند یا هر کدام یک قاعده جداگانه هستند؟ یا به عبارت دیگر جعل در این دو قاعده یک جعل واحدی است یا دو جعل مستقلی است؟

مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:

و أنّ الجمع‌ بين‌ القاعدتين‌ في‌ جعل‌ واحد يستلزم التدافع بينهما فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، و لا يلزم ذلك لو كانتا مجعولتين بالاستقلال، بيان ذلك:

أنّه إذا شك في الركوع مثلًا بعد الدخول في السجود، كان مقتضى مفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء بالشك و الاتيان بالمشكوك فيه، لكونه قبل الفراغ من الصلاة. و قد صرّح بهذا المفهوم في قوله (عليه السلام): «إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه»[1] و مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك، لكونه شكاً بعد الدخول في الغير، و بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه على الفرض، و هذا هو التدافع. و أمّا على تقدير كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال فلا محذور، إذ يقدّم منطوق قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التجاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدّم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ، لم يبق لقاعدة التجاوز مورد، و بعد تقديم قاعدة التجاوز و الحكم بتحقق الركوع في مفروض المثال لا يلزم محذور أصلًا[2] .

این بیان مرحوم نائینی(ره) متخذ از کلام مرحوم شیخ(ره) در موضع چهارم بیان کرده است و آن مطلب عبارت است:

و كيف‌ كان‌ فمستند الخروج‌ قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة و هي (قوله: إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه) أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها بناء على عود ضمير غيره[3] إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء و حينئذ فقوله عليه السلام إنما الشك‌ مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء عمل و أنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه هذا.

و لكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه لأنه باعتبار أنه شك في وجود شي‌ء بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة و من حيث إنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر... [4] .

بیانات استاد:

قاعده فراغ و تجاوز همانطور که شامل اجزاء نماز می شود شامل اجزاء طهارت هم می شود؛ چون در روایت عبارت«شیء من الوضوء و دخلت فی غیره» دارد.

مرحوم نائینی (ره) می فرمایند:

انه‌ إذا شكفي‌ الإتيان‌ بالجزء في أثناء العمل بعد التجاوز عن محله، فباعتبار لحاظ الجزء بنفسه يصدق انه تجاوز عن محله فلا يعتنى بالشك و باعتبار لحاظ المركب بما هو يصدق انه لم يتجاوزه فيجب عليه التدارك. فيلزم التدافع في مفاد القاعدة بلحاظ الاعتبارين.

و بعد ان ذكر هذا، أورد على نفسه: بان التدافع حاصل على القول بتعدد القاعدة، فانه بمقتضى قاعدة التجاوز لا يعتني بالشك لحصول التجاوز عن محل المشكوك، و بمقتضى قاعدة الفراغ يعتني بالشك لعدم حصول التجاوز عن المركب.

و أجاب عنه: بأنه مع تعدد الجعل تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، لأن الشك في صحة العمل و فساده مسبب عن الشك في الإتيان بالجزء، و المفروض ان الشك السببي يلغى بقاعدة التجاوز فينتفي موضوع قاعدة الفراغ تعبدا، و هو الشك في الصحة و الفساد.

ثم أورد على نفسه: بأنه لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ان يكونا مجعولين بجعلين- كما هو الحال في الاستصحاب و البراءة- أو بجعل واحد- كحكومة أحد الاستصحابين على الآخر-. فمع شمول القاعدة لمورد قاعدة التجاوو هو الشك في الجزء بعد التجاوز عنه- تتحقق الحكومة بلا فرق بين الجعل الواحد و الجعلين.

و أجاب عنه: بان حكومة أحد الأصلين على الآخر- المجعولين بجعل واحد- تتوقف على تحقق موردهما في حد أنفسهما، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن جريان قاعدة الفراغ يتوقف على الانتهاء من العمل، و هو غير متحقق لفرض الشك في الأثناء، فلا موضوع لقاعدة الفراغ كي يقال بحكومة قاعدة التجاوز عليها، بل المتحقق فيه عكسها. فالمورد باعتبار يدخل في القاعدة، و باعتبار آخر يدخل في عكسها، و لا وجه لدعوى الحكومة في مثل هذا[5] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

أنّ‌ الشك‌ في‌ صحة الصلاة في‌ مفروض المثال مسبب عن‌ الشك في وجود الركوع، لما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً ناشئ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ، و يقع التدافع بينه و بين منطوق قاعدة التجاوز. و كذا الحال في الشك في صحة كل جزء لأجل الشك في وجود جزء آخر، فانّ الشك في تحقق الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع، فالشك في صحة السجود و إن كان مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ و يجب الاعتناء به لكونه قبل الفراغ، إلّا أنّه حيث يكون مسبباً عن الشك في تحقق الركوع، و مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بوجوده، و به يرتفع الشك في صحة السجود، فان صحة السجود من الآثار الشرعية للتعبد بوجود الركوع[6] .

اشکال استاد به مرحوم خوئی:

این مطلب مرحوم خوئی را مرحوم میرزا(رحمة الله علیهما) هم فرمودند و ایشان مطلب اضافه ای ندارند.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص470، أبواب الوضوء، باب42، ح2، ط آل البيت.
[2] مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص329.
[3] ضمیر در «غیره» به «شیء من وضوء» بر می گردد نه به نفی«الوضوء».
[4] فرائد الاصول، ج‌2، ص712-713.
[5] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج7، ص137.
[6] مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص329و330.