درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/قسم دوم از اقسام تعارض بین دو استصحاب /نقل کلام مرحوم روحانی(ره) و خلاصه مطالب

 

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

التحقيق‌ عدم‌ ورود شي‌ء مما أفاده‌ على‌ المحقق‌ النائيني‌ بعد إمكان رجوع كلامه (قدس سره) إلى أحد وجهين:

الأول: ان التعبد باليقين بنجاسة كل من الإناءين و ان كان يغاير التعبد باليقين بنجاسة الآخر لتعدد الموضوع خارجا، إلا انه في الحقيقة يرجع إلى تعبد واحد بنجاسة كلا الإناءين بنحو التعبد بالمجموع، لا الجمع بين التعبدين، و هو بهذه الجهة ينافي العلم الإجمالي بطهارة أحدهما و انتفاء المجموع.

و نظير ذلك ما يقال في منع الجمع بين طلب المهم و طلب الأهم، بأنه يرجع في الحقيقة إلى طلب الجمع فيكون من طلب الضدين، و ان كان بحسب الظاهر من الجمع بين الأمرين، كما أشار [1] إلى ذلك بقوله: «ان هذا و ان لم يكن من طلب الجمع بحسب الظاهر في نفي إلّا انه بحسب النتيجة و الواقع مرجعه إلى ذلك» و يشهد لذلك مراجعة الوجدان في الأمور التكوينية، فان العلم بوجود زيد و العلم بوجود عمرو يرجع في الحقيقة إلى العلم بوجودهما و يرجع إلى ذلك.

الثاني: ان التعبد باليقين و جعل الشاك متيقنا لا ينافي بنفسه العلم الوجداني بالخلاف، لأن التعبد لا يعدو التنزيل و الجعل و هو كثيرا ما يكون على خلاف الواقع كما في سائر موارد الحكومة. و إنما المنافاة بين التعبد باليقين في كلا الطرفين و العلم الإجمالي، ناشئة من كون التعبد باليقين بالنجاسة يقتضي ترتيب الآثار الشرعية للنجس على المشكوك المستصحب، و ذلك انما يكون بتوسط تنجيز الواقع فعلا بجعل اليقين، فالتعبد باليقين بنجاسة كلا الإناءين يقتضي تنجز الواقع في كلا الطرفين، و هذا ينافي العلم بطهارة أحدهما للعلم بعدم كون الواقع في أحدهما منجزا.

و بالجملة: فالتعبد الاستصحابي في كلا الطرفين لما كان يرجع إلى جعل المنجز الفعلي للواقع في كليهما كان منافيا لمقتضى العلم الإجمالي من عدم تنجز الواقع في أحدهما.

و هذا الوجه أمتن من سابقه، إذ الأول وجه تصوري لا برهان عليه.

و بهذا الوجه يندفع الإيراد بالنقض، إذ قاعدة الفراغ و ان كانت من الأصول المحرزة- كما اعترف بذلك المحقق المزبور (قدس سره)- إلا انها لا تتكفل تنجيز الواقع مع استصحاب الحدث كي تنافي العلم الإجمالي، بل تتكفل التعذير و الحكم‌ بفراغ الذّمّة فلا تنافي العلم الإجمالي.

و منه يتضح أيضا الوجه في الحكم بجريان الأصول فيما لو توضأ بمائع مردد بين الماء و البول، و نظيره مما يكون التلازم بين مجرى أحد الأصلين و عدم مجرى الآخر، فان استصحاب الطهارة لا يتكفل التنجيز إذ الطهارة ليست حكما اقتضائيا، فلا تنافي بين الأصلين و بين العلم الإجمالي، فتدبر جيدا.

و أما توجيه ما ذكره الشيخ من جريان الأصلين في الفرض مع التزامه سابقا بقصور الأدلة عن شمول موارد العلم الإجمالي، فبتقريب: أن المعلوم بالإجمال- و هو زوال أحدهما- لا يترتب عليه أثر شرعي، إذ الواحد المردد بينهما ليس بموضوع لأثر شرعي، فلا يكون مشمولا للذيل، و هو وجوب النقض إذ لا يشمل إلّا ما كان مورد الأثر.

و عليه فيبقى الصدر بلا مزاحم، فيشمل بإطلاقه المورد، و لا مانع منه، إذ لا يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف منج

و بالجملة: ما يكون مانعا عن ثبوت المقتضي لجريان الأصلين و عن تأثيره مفقود في الفرض، فيثبت الأصلان. و قد أشار (قدس سره) إلى ذلك في كلامه، فلاحظه و تأمل و اللّه ولي العصمة.

انتهى تحرير مبحث تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول و الأمارات في يوم الأربعاء السابع عشر من شهر رجب في السنة الثالثة و الثمانين بعد الألف و الثلاثمائة، و اما تدريسه فقد انتهى في تمام من ربيع الأول من هذه السنة، و يليه مبحث التعادل و الترجيح[1] .

خلاصه مطالب:

مرحوم شیخ(ره) در ما نحن فیه قائل به این است که علم اجمالی علت تامه برای عدم جریان اصول مرخصه شرعیه در اطراف علم اجمالی می باشد و همچنین به مرحوم شیخ(ره) تعارض بین صدر و ذیل ادله استصحاب نسبت داده شده است یعنی ادله استصحاب در اقتضاء اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود اما اصل غیر محرز جاری می شود و تمام مطلب مرحوم نائینی(ره) این است که اصل محرز(استصحاب مثلاً) در اطراف علم اجمالی جاری می شود و نظر به واقع دارد و واقع را ارائه می دهد و علم اجمالی هم واقع را ارائه می دهد از این جهت بین این دو تضاد واقع می شود اما در اصول غیر محرزه(برائت مثلاً) این مشکل وجود ندارد. مرحوم آخوند(ره) این است که علم اجمالی اصلاً علت تامه برای عدم جریان استصحاب و سائر اصول عملیه محرزه وجود ندارد و هیچ مشکلی در مقام اقتضاء نداریم که در این صورت استصحاب در اطراف استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود اما مشکل در مقام مانع است یعنی در صورت اجراء این اصول مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال لازم بیاید در این صورت این اصول جاری نمی شوند و الا جاری می شوند. بنابراین بحث ما در مقام مانع است این تفاوتی است که این دو مبنا با هم دارند یعنی مبنای علیت تامه و مبنای اقتضاء.

نظر ما(استاد) قائل به علیت تامه هستیم یعنی علم اجمالی علت تامه برای عدم جریان اصول عملیه(محرزه یا غیر محرزه) هست. دلیل ما هم آن چیزی که مرحوم شیخ(ره) نسبت می دهند نیست یعنی تعارض بین صدر و ذیل و اجمال آن ادله نمی باشد؛ چون این نسبت به مرحوم شیخ(ره) مشکل دارد و اصلاً تعارضی بین صدر و ذیل روایات وجود ندارد.

 


[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج7، ص273.