درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در مسئله 18 و اعلام دیگر و بیانات استاد

 

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

«إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا‌ ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر‌ في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدما على حجة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فورا ففورا فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضا و لا وجه له نعم لو قيد[1] نذره بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضا لأن حجة النذري صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع الفورية و الإهمال مع التوقيت بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذري موسعا»‌[2] .

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

هذا الاستدلال متين. و قد أشار إليه[3] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «نعم لو قید نذره...» می فرماید:

تقدم منه تضعيف هذا الاحتمال في المسألة السابعة عشرة[4] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

حاصل ما ذكره في هذه المسألة، انه لو نذر في حال عدم الاستطاعة فوريا، كهذه السنة مثلا، ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه، و لم يأت به في هذه السنة، وجب الإتيان به في السنة اللاحقة مقدما على حجة الإسلام و ان بقيت الاستطاعة إلى السنة اللاحقة، و ذلك لان النذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة الشرعية، فإن النذر كما يكون مانعا عن حج الإسلام و مقدما عليه في نفس السنة السابقة، هكذا يكون مقدما عليه في السنة اللاحقة، بنفس الملاك الذي أوجب تقديمه على حج الإسلام في السنة السابقة، و انما يجب عليه حج الإسلام بعد الفراغ من النذر.

و نسب إلى الدروس الخلاف، و انه فصل بين السنة الاولى و اللاحقة ففي السنة الأولى يقدم النذر على حجة الإسلام، و لو أهمل و لم يأت بالنذر في السنة السابقة ففي السنة الثانية يقدم حج الإسلام على النذر و أورد عليه: بأنه لا وجه له لأن السنة الثانية كالأولى من دون فرق بينهما لاشتراك الملاك بينهما، فلو قلنا بان النذر يزاحم حج الإسلام و يقدم عليه فلا فرق بين السنة الاولى و الثانية، فالتفصيل لا وجه له.

ثم ذكر المصنف، انه لو قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة و لكنه أهمل و ترك الحج و بقيت الاستطاعة إلى العام المتأخر أمكن ان يقال بتقديم حج الإسلام لأن الحج النذري صار قضاء موسعا، و حج الإسلام مضيق و الواجب المضيق يقدم على الموس

أقول: ما نسبه إلى الدروس غير صحيح، و يظهر من المصنف- قدس سره- انه لم يتأمل في عبارته، بل الشهيد- ره- يريد معنى آخر، حاصله:

ان السنة السابقة تختلف حالها عن السنة الثانية. لأنه في السنة الأولى أو وفى بنذره يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة في هذه السنة فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب حج الإسلام، و أما إذا فرضنا أنه أهمل و لم يأت بالنذر في السنة الأولى ففي السنة الثانية يجب عليه الوفاء بالنذر و لكن يستقر عليه حج الإسلام لأنه فوته عليه اختيارا لانه كان بإمكانه أن يأتي بالنذر في السنة الأولى فحينئذ يكون معذورا‌ في ترك حج الإسلام، و لو أهمل و لم يأت بالنذر في السنة الأولى يستقر عليه حج الإسلام، فمقصود الشهيد- ره- انه لو أهمل و لم يأت بالنذر في السنة الأولى يجب عليه إتيانه في السنة الثانية، و يجب عليه حج الإسلام في السنة الثالثة، لاستقرار حج الإسلام عليه بترك النذر في السنة الاولى فيجب عليه إتيان حج الإسلام و لو متسكعا في السنين الآتية و الإهمال في السنة الأولى بترك النذر لا يوجب سقوط حج الإسلام.

و الذي يدل على ما ذكرنا من تفسير كلامه- ره- كلمة (أيضا) بعد قوله: (وجب حجة الإسلام)، فإنها صريحة في ان حج الإسلام مضافا إلى الحج النذري واجب و الإهمال في السنة الاولى لا يوجب سقوط حج الإسلام.

و أما ما ذكره أخيرا من ان الحج النذري إذا كان مقيدا بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر وجب عليه حج الإسلام و يقدم على النذر لان قضاء الحج النذري موسع و حج الإسلام مضيق.

ففيه: أنه ينافي ما تقدم منه- ره- من ان الواجب الموسع إذا كان دينا يقدم على الحج لان الدين يمنع عن وجوب الحج خصوصا إذا كان صرف المال في حج الإسلام يوجب العجز عن أداء الدين، و لا يخفى ان هذه الفروغ المذكورة في هذه المسائل مبتنية على تقدم النذر على حج الإسلام، و قد عرفت بما لا مزيد عليه من ان النذر في جميع الصور لا يزاحم الحج و يقدم حج الإسلام مطلقا، فلا مجال لهذه الفروع[5] .

بیانات استاد در مورد قید«فوریاً»:

مراد مرحوم صاحب عروة(ره) مضیق نمی باشد؛ چون فرض مضیق بودن را ذیل ذکر می کنند و اینجا موسع است منتها قید فوریت دارد. قید فوریت در خود ادله نذر نمی باشد و هر واجبی که بر عهده انسان بیاید بهتر این است که زودتر انجام بدهد. فضیلت فوریت در همه واجبات موسع وجود دارد و نذر هم هیچ خصوصیتی ندارد که قید فوریت در آن دخیل باشد که ناذر بگوید که من در اول اوقات امکان حج را باید انجام می دهم.

امر به قضاء نیاز به یک امر جدید دارد اما فرد می تواند حجة الاسلام را در تمام عمرش(اداءً) بجا بیاورد اما در حجة الاسلام دلیل بر وجود امر قضائی دلالت می کند و فرد باید این قضاء را از اصل مال بپردازد اما در حج نذری دلیلی بر قضاء وجود ندارد اما فرد ناذر گناه کرده است و کفاره هم باید برای حنث نذر بدهد اما مرحوم صاحب عروة(ره) این مطلب را قبول ندارند.

 


[1] .فرق این صورت با صورت قبلی در این است که این نذر مضیق به شک بود و این فرد آن حج را در سال نذر نیاورده است.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 493-494.
[3] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج10، ص340.
[4] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج10، ص340.
[5] . معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 421-423.