درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی /بیانات استاد و برخی از اعلام(رحمة الله علیهم)

 

بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.

عمده اشکالی که اعلام(رحمة الله علیهم) بر وجه دوم مرحوم شیخ(ره) (ان شئت قلت...) می کنند و آن اشکال عبارت است از اینکه عموم عام به اندازه عمومش مجموعه ای از احکام به اندازه افرادش دارد و به اندازه هر فردی حکم دارد. بنابراین آن حکمی که در آن جا از ناجیه عموم«لا تنقض» که شامل اصل سببی می شود همان حکم شامل اصل مسببی هم می شود بلکه حکم دیگر از عموم عام است و به همین علت اختلاف رتبه مشکلی ایجاد نمی کند بلکه این اختلاف رتبه در آن حکم خاص مسببی است. آیا در آن فرد خاص مسببی رابطه حکم و موضوع در عام محفوظ است یا خیر؟

مرحوم رحانی(ره) می فرمایند:

و لكنه يبعد حمل‌ كلام الشيخ (قدس سره) على هذا التقريب لوضوح فساده، فالأولى ان يقال ان مراده (قدس سره) ان الشك المسببي لا يصلح لأن يكون مانعا عن حكم العام الثابت للشك السببي لأن المانع عن الشي‌ء يكون سابقا عليه في المرتبة لأنه في مرتبة موضوعه و علته، و حكم العام و الشك المسببي في مرتبة واحدة، لأنهما معا من قبيل لوازم الوجود بالنسبة إلى الشك السببي، فيمتنع ان يكون الشك المسببي مانعا عن الحكم الثابت في مورد الشك السببي لأن مانعيته عنه تقتضي تقدمه عليه و لو طبعا.

و على هذا الوجه لا يرد شي‌ء مما أورده المحقق الأصفهاني. فلاحظ[1] .

بیانات استاد:

این وجه و جواب دوم مرحوم شیخ(ره) قوی است و اشکال مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی(رحمة الله علیهما) دیگر وارد نمی باشد؛ چون زمانی که رتبه مشخص می شود تفاوت نمی کند که حکم متعدد یا واحد باشد.

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:

الثالث‌ أنه‌ لو لم‌ يبن‌ علي تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب و تلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها فينحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم و المعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين لغا الاستصحاب في الملزوم و انحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

و يرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها و هو مشكوك فيه فلا بد من استصحاب الموضوع إما ليترتب عليه تلك الآثار فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقفة على بقاء الموضوع يقينا كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع و إما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب و الحاصل أن الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كل تقدير.

الرابع أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي بيان ذلك أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاع في اللاحق و بعبارة أخرى علل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب و من المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة حتى إن بعضهم جعل استصحاب الطهارة و هذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب و انحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجح.

و بالجملة فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر و لذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث و الخبث به و بيعه و شرائه و ترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

و أما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا لأن الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب و الشك في طهارة الماء و نجاسة الثوب و إن كانا في زمان واحد إلا أن الأول لما كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأول فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

و يشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا و لو نبههم أحد لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب من الميراث و يصححون معاملة وكلائه و يؤدون عنه فطرته إذا كان عيالهم إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب[2] .

بیانات استاد:

این وجه مرحوم شیخ(ره) وجه قوی ای نمی باشد و علت ذکر ما(استاد) این است که بیان متن رسائل کرده باشیم.

اگر بخواهیم این وجه مرحوم شیخ(ره) را تحکیم بکنیم باید صحیحه دوم زرارة را ذکر کنیم و آن روایت در مورد نماز هم است و این تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در روایات هم وجود دارد.

روایت دوم زرارة:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ‌ ثَوْبِي‌ دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ‌ قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ[3] وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»[4] .

این روایت بخاطر اینکه در مورد نماز وارد شده است و امام(ع) می فرمایند که اعاده نکن این اقوی از روایت اولی است.

در این چهار وجهی که مرحوم شیخ(ره) در تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی ذکر کرده است وجه اول مرحوم شیخ(ره) وجه قوی ای نبود و وجه دوم وجه قوی ای بود و وجه سومی که مرحوم روحانی(ره) ذکر کردند(وجه دوم) وجه قوی ای بود و این وجه چهارم هم وجه روائی است که وجه قوی ای است.

ما این وجه و این سیره را همانند مرحوم نائینی(ره) تقویت می کردیم و ایشان فرمودند که این سیره در بین عقلاء وجود دارد منتهی اشکال ایشان به سیره این بود که در موارد شک در مقتضی این سیره احراز نمی شود.

 


[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج7، ص257.
[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص398.
[3] . منشأ شک در صحت نماز استصحاب اشتغال است؛ چون قبل از خواندن نماز ذمه مکلف مشغول به نماز بود و الآن که نماز را در این لباس خواندم و بعداً دیدم که لباسم نجس است آیا ذمه مکلف که مشغول بود با این نماز بری می شود یا خیر؟.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص483، أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب44، ح1، ط آل البيت.