درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملية/تعارض استصحابین /نقل کلام مرحوم شیخ(ؤه)

بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

إن شئت قلت إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شأن الحكم الشرعي و موضوعه فلا يوجد في الخارج إلا محكوما و المفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك فيكون حكم العام و هذا الشك لازمان لملزوم ثالث في مرتبة واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر لتقدم الموضوع طبعا.

فالأولى أن يقال إن ثبوت الحكم لكل يقين سابق ينحل إلى رفع اليد عن اليقين السابق بما يضاد لوازمه لأن الشي‌ء إذا توقف منعه على عدم ثبوت المقتضي للمقتضي بالكسر لم يصلح أن يكون مانعا له للزوم الدور الثالث أنه لو لم يبن علي تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب و تلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها فينحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم و المعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين لغا الاستصحاب في الملزوم و انحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

و يرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها و هو مشكوك فيه فلا بد من استصحاب الموضوع إما ليترتب عليه تلك الآثار فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقفة على بقاء الموضوع يقينا كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع و إما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب و الحاصل أن الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كل تقدير.

الرابع أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي بيان ذلك أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاع في اللاحق و بعبارة أخرى علل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب و من المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة حتى إن بعضهم جعل استصحاب الطهارة و هذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب و انحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجح.

و بالجملة فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر و لذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث و الخبث به و بيعه و شرائه و ترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

و أما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا لأن الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب و الشك في طهارة الماء و نجاسة الثوب و إن كانا في زمان واحد إلا أن الأول لما كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأول فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن فافهم فإنه لا يخلو عن دقة...»[1] .

 


[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص398.