درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملية/تعارض استصحابین /نقل کلام مرحوم شیخ(ره) و بیانات استاد

بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

لوجوه: الأول الإجماع‌ على‌ ذلك‌ في‌ موارد لا تحصى فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث و الخبث و كرية الماء و إطلاقه و حياة المفقود و براءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج و نحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية كما لا يخفى على الفطن المتتبع نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر كما سيجي‌ء و يؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية.

الثاني أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي يعني أن نقض اليقين له يصير نقضا له بالدليل لا بالشك فلا يشمله النهي في لا تنقض و اللازم من شمول لا تنقض للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك‌ السببي طرح عموم لا تنقض من غير مخصص و هو باطل و اللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد و هو غير منكر و تبيان ذلك أن مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطرو النجاسة و هو طرح لعموم لا تنقض من غير مخصص أما الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلا بحكم الشارع بطرو الطهارة على الثوب.

و الحاصل أن مقتضى عموم لا تنقض للشك السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسببي.

و دعوى أن اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العام فلا وجه لطرحه و إدخال اليقين بطهارة الماء مدفوعة.

أولا بأن معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار المستصحب كالطهارة السابقة لملاقيه و غيرها فيعود المحذور إلا أن يلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي و سيجي‌ء فساده.

و ثانيا أن نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على أن كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر و فائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة.

بيان ذلك أنه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعي على نجاسته لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي و هو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر فطرح اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته هذا.

و قد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء و اليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل منهما يقين سابق شك في بقائه و ارتفاعه و حكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حد سواء لأن نسبة حكم العام إلى أفراده على حد سواء فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أولا حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة لأنه مدلوله و مقتضاه.

و الحاصل أن جعل شمول حكم العام لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع كما في ما نحن فيه فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.

و يدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته و لم يجز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام لذلك الشي‌ء المفروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم و هو دور محال[1] .

توضیح استاد:

مراد مرحوم شیخ(ره) از «الالجماع» ادعای وجود اجماع در مسأله اصولی نمی باشد بلکه

مرادشان این است که فقهاء ما در مقام فتوا در جریان استصحاب در ملزومات شرعیه(اسباب) تردیدی ندارند مثل مواردی که در متن کتاب ذکر شده است.

اشکال استاد بر مرحوم شیخ(ره) در وجه اول:

وجود مخالف در این اجماع سبب خدشه بر وجه اول می شود و تعبدی بودن اجماع هم باید احراز بشود و تعبدی بودن اجماع یعنی استصحاب تلقی شده باشد و دلیل خاصی بر آن وجود نداشته باشد تا استناد مجمعین به دلیل نباشد. در اینجا با وجود ادله متعددی که اعلام(رحمة الله علیهم) بر آن اقامه کرده اند این اجماع مدرکی می باشد یعنی اعلامی که جزء مجمعین هستند هر کدام به استناد یک وجهی استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی مقدم می دارند. بنابراین یک اجماع تعبدی در اینجا شکل نمی گیرد. اما این وجه به عنوان موید می تواند مورد استفاده واقع شود و به عنوان وجه و دلیل از آن نمی توانیم استفاده بکنیم. وجه دوم عمده دلیلی است که برای تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی ذکر شده است.

 


[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص394.