درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملية/تعارض استصحابین /نقل کلام مرحوم حکیم و بیانات استاد و نقل کلام مرحوم شیخ(ره)

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

و ربما يتوهم‌ أنه‌ من‌ هذا القبيل‌ ما إذا شك في جواز الصلاة في جلد حيوان للشك في كونه مأكول اللحم، فان الشك في جواز الصلاة في جلده مسبب عن الشك في حلية لحمه، و جوازها فيه أثر من آثار حلية لحمه، فإذا أحرزت حليته بأصالة الحل يترتب عليها الحكم بجواز الصلاة في جلده أو غير الجلد من اجزائه. لكنه فاسد، لأن أصالة الحل إنما تفيد الترخيص الفعلي بمعنى عدم العقاب عليه على تقدير حرمته واقعاً.

و جواز الصلاة ليس مترتباً على الحلية الفعلية، بل على حلية لحم الحيوان بطبعه، فانه إذا اضطر إنسان إلى أكل لحم الأسد مثلا يحل له أكله. و مع ذلك لا تجوز الصلاة في جلده يقيناً، و إذا كان لحم الغنم حراماً على أحد فعلا لكونه مضراً له لا تكون هذه الحرمة موجبة لعدم جواز الصلاة في جلده. نعم لو كان حيوان مما حل لحمه بطبعه، و شك في بقاء حليته للشك في عروض ما يوجب حرمته كالجلل و وطء الإنسان، فيجري فيه استصحاب عدم عروض ما يوجب حرمته و يحكم ببقاء حليته الأصلية، و يترتب عليه جواز الصلاة في جلده أيضا.

و أما إن لم يكن الشك في مورد أحد الاستصحابين مسبباً عن الشك في مورد الآخر، بل كان التنافي بينهما للعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، فكون أحدهما مطابقاً للواقع يوجب مخالفة الآخر للواقع، فهو على قسمين:

(أحدهما)- ما تلزم- من إجراء الاستصحاب في الطرفين- المخالفة العملية القطعية، كما إذا علمنا بطهارة إناءين ثم علمنا بطرو النجاسة على أحدهما إجمالًا، فان إجراء استصحاب الطهارة- في كلا الإناءين- موجب للمخالفة العملية القطعية، ففي مثل ذلك يسقط كلا الاستصحابين عن الحجية و لا يمكن التمسك بواحد منهما، لعين ما ذكرناه من الوجه في عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، فان إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين موجب للمخالفة القطعية و الترخيص في المعصية و هو قبيح.

و جريانه- في أحدهما المعين- ترجيح بلا مرجح. و في أحدهما المخير يحتاج إلى دليل، و إن كان المحذور العقلي منتفياً.

(ثانيهما)- ما لا تلزم فيه- من إجراء الاستصحاب في الطرفين- مخالفة عملية و تلزم المخالفة علمنا بنجاسة إناءين تفصيلا ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالا، فانه لا تلزم- من إجراء استصحاب النجاسة في كليهما و الاجتناب عنهما- مخالفة عملية، ففي مثل ذلك ذهب الشيخ (ره) إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما، و تبعه المحقق النائيني (ره) و اختار صاحب الكفاية (ره) جريان الاستصحاب فيهما، لوجود المقتضي و هو شمول أدلة الاستصحاب، و عدم المانع و هو لزوم المخالفة العملية. و لا تظهر ثمرة بين القولين في نفس الإناءين، لوجوب الاجتناب عنهما على كلا القولين. أما على مختار الشيخ (ره) فللعلم الإجمالي بالنجاسة. و أما على مختار صاحب الكفاية (ره) فلاستصحابها. و إنما تظهر الثمرة بينهما في الملاقي لأحد الإناءين، إذ يحكم بنجاسته على مسلك صاحب الكفاية، فانه بعد الحكم بنجاسته بالتعبد يحكم بنجاسة الملاقي أيضا، بخلاف مسلك الشيخ (ره) فان الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي لا يكون محكوماً بالنجاسة على ما تقدم ذكره.

و لأجل هذه الثمرة لا بد من تحقيق المقام و التكلم في جريان الاستصحاب و عدمه، فنقول: استدل الشيخ (ره) لعدم جريان الاستصحاب بإجمال دليل الاستصحاب بالنسبة إلى المقام، بتقريب أن مقتضى إطلاق الشك في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» هو شموله للشك المقرون بالعلم الإجمالي و جريان الاستصحاب في الطرفين.

و مقتضى إطلاق اليقين في قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الإجمالي و عدم جريان الاستصحاب في أحدهما. و لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين، لأن مقتضى الإطلاق الأول هو الإيجاب الكلي و جريان الاستصحاب في الطرفين، و مقتضى الإطلاق الثاني هو السلب الجزئي و عدم جريانه في أحدهما. و لا خفاء في مناقضة السلب الجزئي مع الإيجاب الكلي، و لا قرينة على تعيين الأخذ بأحدهما، فالدليل يكون مجملا من هذه الجهة، فلا يمكن التمسك به لجريان الاستصحاب في المقام.

و فيه (أولا)- أن الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيليّ لا الأعم منه و من الإجمالي، إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الأول، و إلا لا يكون ناقضاً له، فحاصل المراد هكذا: كنت على يقين من طهارة ثوبك. فلا تنقضه بالشك في نجاسة الثوب، بل انقضه باليقين بنجاسته، فلا يشمل اليقين الإجمالي لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأول، بل تعلق بعنوان أحدهما، فلا مانع من التمسك بإطلاق الشك في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» و جريان الاستصحاب في الطرفين.

و (ثانياً)- أنه ليس هذا الذيل- و هو قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر»- موجوداً في جميع أدلة الاستصحاب. و إجمال الدليل- الموجود فيه هذا الذيل- لا يمنع من التمسك بدليل آخر ليس فيه هذا الذيل الموجب للإجمال، فان إجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم.

و هذا الّذي ذكره الشيخ (ره) راجع إلى المانع الإثباتي من جريان الاستصحاب في المقام، و قد عرفت جوابه. و ذكر المحقق النائيني (ره) مانعاً ثبوتياً عن جريانه بمعنى عدم إمكان التعبد بالاستصحاب في الطرفين مع العلم الوجداني بمخالفة أحدهما للواق (بيانه): أن الأصل لو كان من الأصول غير المحرزة (أي الأصول التي ليست ناظرة إلى الواقع، بل مفادها تعيين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك كأصالة الاحتياط) فلا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي، فان العلم الإجمالي بحلية النّظر إلى إحدى الامرأتين لكونها من المحارم لا يمنع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين، إذ معنى الاحتياط هو ترك الحلال مقدمة لترك الحرام، فلا تنافي بين العلم الإجمالي و أصالة الاحتياط، بخلاف ما إذا كان الأصل من الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع كالاستصحاب، فان جريانه- في الطرفين مع العلم بمخالفة أحدهما للواقغير معقول، فان التعبد بالبناء العملي على نجاسة كلا الإناءين لا يجتمع مع العلم بطهارة أحدهما، فإطلاق دليل الاستصحاب و إن كان ظاهراً في الشمول للشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلا قصور في مقام الإثبات، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأجل المحذور الثبوتي.

و يمكن الجواب عنه نقضاً و حلا. أما النقض فهو أنه إذا كان أحد جنباً و أتى بالصلاة، فشك بعد الفراغ عنها في أنه اغتسل قبل الصلاة أم لا؟ فيحكم بصحة الصلاة المأتي بها بمقتضى قاعدة الفراغ، و بوجوب الغسل عليه للصلوات الآتية و سائر الواجبات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر بمقتضى استصحاب بقاء الحدث مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، مع أن قاعدة الفراغ أيضا من الأصول المحرزة لو لم تكن من الأمارات.

و أما الحل، فهو أنه إن أُريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي المجموعي بأن يتعبد بنجاسة مجموع الإناءين من حيث المجموع، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين بهذا المعنى، إذ موضوع الاستصحاب هو الشك و ليس لنا شك في نجاسة المجموع من حيث المجموع، بل لنا علم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع، إذ المفروض العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، فبعد العلم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة في المجموع من حيث المجموع؟ بل لا مجال لجريان الأصول غير المحرزة أيضا في أطراف العلم الإجمالي بهذا المعنى المجموعي، لما ذكرناه من انتفاء الشك باعتبار لحاظ المجموع من حيث المجموع، ليكون مورداً لأصل من الأصول المحرزة أو غير المحرزة، و إن أريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي الاستغراقي بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر، فلا محذور فيه أصلا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر. و العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما. غاية الأمر أن العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، و لو لا العلم الإجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيليّ.

فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لا إثباتاً- على ما ذكره الشيخ (ره) و لا ثبوتاً- على ما ذكره المحقق النائيني (ره).

و من العجب أنهما (ره) قد التزاما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد- غفلة- بمائع مردد بين الماء و البول، فالتزما بكونه محدثاً و بطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمة الواقعية بين بقاء الحدث و نجاسة البدن، و بين طهارة البدن و رفع الحدث. و لم يظهر وجه للفرق بين المقام و بين المثال المذكور فيما ذكراه (ره) من المانع الثبوتي أو الإثباتي. و إن شئت قلت: في المقام أيضا تلازم بين نجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر. غاية الأمر أن التلازم في المقام عرضي للعلم الإجمالي بطهارة أحدهما. و التلازم في المثال ذاتي بين بقاء الحدث و نجاسة البدن. و هذا لا يوجب التفكيك بينهما في ما هو ملاك جريان الاستصحاب.

نعم لا يمكن جريان الاستصحاب في المتلازمين فيما إذا دل دليل من الخارج على عدم جواز التفكيك بينهما في الحكم مطلقاً لا في الحكم الواقعي و لا في الحكم الظاهري، كما في الماء المتمم كراً، فإذا لم نستفد من الأدلة طهارته و لا نجاسته و وصلت النوبة إلى الأصل، يكون مقتضى الاستصحاب في المتمم بالفتح هو النجاسة، و في المتمم بالكسر هو الطهارة مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، و لا يمكن الأخذ بكلا الاستصحابين لا للعلم الإجمالي المذكور، بل للإجماع على عدم جواز التفكيك‌ بين أجزاء ماء واحد في الحكم بنجاسة بعض و طهارة بعض، فيسقط الاستصحابان عن مقام الحجية، إذ الأخذ بهما مخالف للإجماع، و بأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، و بأحدهما المخير يحتاج إلى دليل، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر كأصالة الطهارة.

فالذي تحصل مما ذكرناه: أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة العملية القطعية، أو الدليل الخارجي الدال على عدم جواز التفكيك كما مثلناه.

و أما الأمارات فلا يمكن الأخذ بها في أطراف العلم الإجمالي و لو لم تلزم منه المخالفة العملية، كما إذا قامت بينة على نجاسة هذا الإناء بخصوصه، و قامت بينة أخرى على نجاسة ذاك الإناء مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما. و ذلك، لحجية الأمارات بالنسبة إلى اللوازم، فتدل الأمارة الدالة على نجاسة هذا الإناء على طهارة الإناء الآخر بالملازمة. و كذا الأمارة الأخرى، فيقع التعارض بينهما باعتبار الدلالة المطابقية في أحدهما، و الالتزامية في الآخر، فيعامل معهما معاملة المتعارضين[1] .

بیانات استاد:

در کلام مرحوم خوئی(ره) دو جهت عمده وجود دارد:

1. جهتی را که برای تعارض و تزاحم و فرق بین این دوم فرمودند.

2. وجهی که ایشان برای تقدیم اصل سببی بر مسببی بیان کردند.

اما نسبت به امر دوم می فرمایند: نسبت بین اصل سببی و مسببی همانند نسبت حکم و موضوع است. این وجه متخذ از مرحوم شیخ(ره) است وجه دوم که از مرحوم آخوند(ره) در تقدیم اصل سببی بر مسببی بیان کردند همان وجهی است که از مرحوم شیخ(ره) نقل شده است. این وجه درست است.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در تعریف تزاحم و تعارض:

بیان ایشان در تعارض کامل و شیوا است تناقض یعنی یک دلیلی بگوید: «لا یجب» و دلیل دیگر«یجب» بگوید و این تنافی در مقابل جعل است و این تنافی را از مدلول دو دلیل می فهمیم و کشف این تعارض در مقام دلالت دو دلیل و در مقام اثبات است. بنابراین در تعریف تعارض می گوئیم: تناتفی بین دو دلیل در مقام جعل است. این بیان درست است اما ما در مقام اثبات مدلول دو دلیل را می بینیم که یکی از این دو دلیل امر و دلیل دیگر نهی می کند و کشف این در مقام اثبات صورت می گیرد.

تعریفی که مرحوم خوئی(ره) در مورد تزاحم می فرمایند عبارت است: «تنافی دلیلین فی مقام الاثبات». علت ذکر «الاثبات» این است که مکلف در وقت عمل قدرت انجام دو فعل را ندارد. (استاد) این تعریف برای تزاحم کفایت نمی کند؛ چون تزاحم بیت دو ملاک واقع می شود و ملاک هم در مقام ثبوت است اما تضاد و تناقض در تزاحم ذاتی بین دو ملاک وجود ندارد و علت جمع نشدن این دو ملاک به علت عدم عدم قدرت داشتن مکلف برای انجام دادن این دو فعل است. ملاک وجوب صلات با ملاک وجوب ازاله هیچ تعارضی با هم ندارند بلکه این دو ملاک در مقام اقتضاء با هم دیگر تنافی پیدا می کنند البته اگر وقت نماز ضیق باشد.

بنابراین تزاحم را به صورت «تنافی الدلیلین فی مقام الامتثال» درست است اما این تمانع و تنافی دلیلین در مقام قدرت و امتثال مکلف در مقام اثبات است. کشف در اینجا صورت نمی گیرد یعنی در وراء و در واقع چیزی نداریم که کاشف از تعارض باشد و در واقع هیچ تنافی ای بین دو ملاک وجود ندارد بلکه این تزاحم از جهت عدم قدرت مکلف است. بنابراین بیان ایشان که دو دلیل در مقام امتثال صحیح است اما مقام امتثال به این معنا است که تزاحم در مقام امتثال بین دو ملاک رخ می دهد نه بین دو دلیل. به همین علت در مقام ترجیح ملاک ملاک اهم مقدم می شود. یا آن ملاکی که بدل ندارد مقدم بر ملاکی که بدل دارد می شود. تمام ترجیح روی حیثیت ملاک می رود . به همین علت در مقام تعریف تزاحم و تعارض باید به این نکات توجه کرد.

بله، اگر در تعریف تعارض بگوئیم که تنافی دو دلیل در مقام جعل است و در تعریف تزاحم بگوئیم که «تنافی الدلیل فی مقام الباثبات» صحیح می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که در تعارض همانطور که دلیل در مقام جعل کشف می شود و مقام اثبات فرد دلالت کاشف از این تعارض است. این نکته را خود مرحوم خوئی(ره) می فرمایند. اما در تزاحم تنافی در مقام اثبات است یعنی دو تا ملاک در مقام ذات و در مقام تقررشان هیچ گونه تنافی ای با هم ندارند بلکه این تنمافی از ناحیه عدم قدرت مکلف بر اتیان و امتثال هر دو تکلیف است.

بنابراین در تعارض تنافی بین دو ملاک واقع می شود اما جائی که این تمانع واقع می شود در مقام امتثال و مقام قدرت مکلف است. علت اینکه ما(استاد) کلام مرحوم خوئی(ره) را مقدم بر کلام مرحوم شیخ(ره) کردیم این است که مرحوم آخوند(ره) تعارض را به سه قسم تقسیم کردند اما مرحوم خوئی(ره) فرمودند که این سه قسم داخل در تزاحم است و داخل در تعارض نمی باشد و این مطلب را به خوبی تنقیح کردند و همچنین فرمودند که بجای اینکه عنوان بحث را«تعارض الاستصحابین» بگذاریم عنوان بحث را «تزاحم الاستصحابین» بگذاریم و قسم اول هم داخل در عنوان می باشد.

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:

و أما الكلام‌ في‌ تعارض‌ الاستصحابين‌ و هي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول و الفروع كما يظهر بالتتب

فاعلم أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين وجوديين أو عدميين أو مختلفين و كونهما في موضوع واحد أو موضوعين و كون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك.

إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة و هي أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر من غير عكس و إما أن يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث و أما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول.

و ما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه و أن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر مندفع بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.

و كيف كان فالاستصحابان المتعارضان على قسمين‌ القسم الأول ما إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الآخر فإن كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر فاللازم تقديم الشك السببي و إجراء الاستصحاب فيه و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر مثاله استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء و ارتفاعها فيستصحب طهارته و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب خلافا لجماعة.

و يدل على المختار أمور.

الأول الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث و الخبث و كرية الماء و إطلاقه و حياة المفقود و براءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج و نحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية كما لا يخفى على الفطن المتتبع نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر كما سيجي‌ء و يؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية[2] .

 


[1] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص256.
[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص393.