درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/تعارض استصحابین /نقل کلام مرحوم خوئی(ره) در این مورد

 

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

قبل‌ التعرض‌ لحكم‌ تعارض‌ الاستصحابين‌ لا بدّ من التنبيه على أمر قد تقدم ذكره في بحث الترتب و هو: أنّ تنافي الحكمين تارةً يكون في مقام الجعل، و هو على قسمين: أحدهما أن يكون التنافي بينهما ذاتياً بحيث يلزم من جعلهما اجتماع النقيضين أو الضدين، كما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و عدم وجوبه، أو بين وجوب شي‌ء و حرمته.

ثانيهما: أن يكون التنافي بينهما عرضياً، كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة، إذ لا منافاة بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة ذاتاً بحيث يلزم من اجتماعهما محذور اجتماع النقيضين أو الضدين، إلّا أنّه بعد العلم الاجمالي بعدم جعل أحدهما، يكون جعل أحدهما منافياً لجعل الآخر، و لذا يسمى بالتنافي العرضي. و الحكم في كليهما الرجوع إلى المرجحات السندية، و سيأتي الكلام فيها في مبحث التعادل و الترجيح‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

و اخرى يكون التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، و الحكم فيه وجوب الأخذ بالأهم، أو بما لا بدل له، أو ما اخذت فيه‌ القدرة العقلية، و ترك ما اخذت فيه القدرة الشرعية على ما يأتي أيضاً في مبحث التعادل و الترجيح‌[2] إن شاء اللَّه تعالى.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ التنافي بين الاستصحابين أيضاً قد يكون بحسب مقام الجعل و قد يكون بحسب مقام الامتثال، فإن كان التنافي بينهما في مقام الامتثال لعجز المكلف عن العمل بكليهما، كما إذا شك في بقاء نجاسة المسجد و ارتفاعها بالمطر مثلًا مع الشك في إتيان الصلاة و هو في الوقت، فالحكم فيه ما تقدم من الأخذ بالأهم و بغيره من الامور المذكورة.

و قد يتوهّم‌ عدم جواز الأخذ بالأهم و بغيره من الامور المذكورة في المقام، إذ الاستصحاب شي‌ء واحد، و نسبة قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» إلى جميع أفراده على حد سواء، بلا فرق بين كون المورد أهم أو غيره، و بين كونه مما لا بدل له أو مما له بدل، و بين كون المأخوذ فيه القدرة العقلية أو الشرعية.

لكنّه مدفوع‌ بأنّ الاستصحاب و إن كان شيئاً واحداً، إلّا أنّ العبرة في الرجوع إلى الامور المذكورة بما تعلق به اليقين و الشك، لا بنفس الاستصحاب، فكما أنّه إذا احرز وجوب الصلاة و وجوب الازالة بالوجدان يجب الأخذ بالأهم منهما، فكذا إذا احرزا بالاستصحاب.

و لا يخفى أنّ هذا النوع من التنافي بين الاستصحابين خارج عن محل الكلام، و إنّما ذكر لتمامية الأقسام، إذ الكلام في تعارض الاستصحابين، و هذا التنافي خارج عن باب التعارض و داخل في باب التزاحم، و ملخص الفرق بينهما: أنّ التعارض عبارة عن تنافي الحكمين في مقام الجعل بحسب مقام الثبوت، فيكون‌ بين دليليهما التكاذب في مقام الاثبات، كما إذا دل دليل على وجوب شي‌ء و الآخر على عدم وجوبه أو على حرمته، أمّا التزاحم فهو عبارة عن تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية دون مقام الجعل، فلا يكون بين دليليهما التكاذب، و لكن فعلية أحدهما مانعة عن فعلية الآخر، لانتفاء موضوعه، فان وجوب الازالة عن المسجد يوجب عجز المكلف عن الاتيان بالصلاة، فينتفي وجوب الصلاة فعلًا بانتفاء موضوعه- و هو القدرة- إذ القدرة مأخوذة في موضوع جميع التكاليف، و فعلية كل حكم بفعلية موضوعه.

و إن كان التنافي بين الاستصحابين بحسب مقام الجعل لا بحسب مقام الامتثال، فقد يكون الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر، و قد لا يكون كذلك، فإن كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر يجري الاستصحاب في السبب فقط دون المسبب. و ليس المراد من السبب في المقام هو السبب التكويني، إذ مجرد كون الشي‌ء مسبباً عن الآخر لا يوجب عدم اجتماعه مع السبب في الحكم، فانّه لا منافاة بين كونه مسبباً عنه تكويناً و بين كونه معه من حيث الحكم في عرض واحد، بل المراد هو السبب الشرعي المعبّر عنه بالموضوع، فإن كان المستصحب في أحد الاستصحابين موضوعاً للمستصحب في الاستصحاب الآخر، فجريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريانه في الحكم، إذ بعد ثبوت الموضوع بالتعبد الشرعي يكون ثبوت الحكم من آثاره، فلا حاجة إلى جريان الاستصحاب فيه.

و السر في ذلك: أنّ الأحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، فاذا ثبت الموضوع بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل يترتب عليه الحكم لا محالة. فاذا ثبت كون شي‌ء خمراً و هو الصغرى، فتنضم إليه الكبرى المجعولة بنحو القضايا الحقيقية، و هي قولنا: الخمر حرام، فتترتب النتيجة لا محالة، غاية الأمر أنّ‌ ثبوت الصغرى تارةً يكون بالوجدان و اخرى بالتعبد، فاذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء مستصحب الطهارة مثلًا، يحكم بطهارة الثوب لأنّ الموضوع للحكم بطهارته غسله بماء طاهر، و قد ثبتت طهارة الماء بالتعبد، و الغسل به بالوجدان، فيترتب عليه الحكم بطهارة الثوب في مرحلة الظاهر، و إن احتملت نجاسته في الواقع، و هذا الذي ذكرناه- من الحكم بالطهارة في الظاهر- هو مراد صاحب الكفاية من قوله: إنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به إذ ليس مراده حصول الطهارة الواقعية للثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة كما هو ظاهر[3] .

علت اینکه کلام ایشان را قبل از بیان مرحوم شیخ(ره) ذکر می کنیم این است که ایشان تعرضی به تقسیم بندی مرحوم آخوند(ره) داند.

 


[1] في ص495 و ما بعدها.
[2] في ص430 و ما بعدها.
[3] مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص301.