درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/نحوه تقدم اماره بر استصحاب /نقل کلام مرحوم اصفهانی(ره) و اشکال استاد به ایشان

 

تقریر اصول، جلسه چهارم

بحث در نقل کلام مرحوم عراقی(ره) در نحوه تقدیم اماره بر استصحاب بود.

مرحوم اصفهانی(ره) در این مورد می فرمایند:

«تحقيق الحال: أنّ‌ الأمارة إما أن‌ تكون‌ حجّة من باب الموضوعيّة و السببيّة، و إما أن تكون حجة من باب الطريقيّة فان كانت حجة من باب الموضوعية، فمبناها على انبعاث الحكم المجعول المماثل عن مصلحة أخرى، زيادة على مصلحة الحكم الواقعي، و لذلك يدور مدار موافقة الواقع، و عليه فالحكم المماثل بعنوان انه مما أخبر به العادل، أو بعنوان آخر متيقن الثبوت- على أي تقدير- و مع فعلية حكم المماثل لا يعقل فعلية حكم آخر لا بعنوان الواقع، و لا بعنوان آخر، فلا يحتمل حكم فعلي آخر، حيث يستحيل ثبوتاً، فلا يحتمل إثباتاً، فلا موضوع للاستصحاب المتقوم باحتمال الحكم الفعلي بقاء.

و التحقيق: أنّ موضوع الأصل، إن كان احتمال الحكم الفعلي، الّذي لا يجامع حكماً فعلياً آخر، فالأمر كما مرّ: من ارتفاع الاحتمال حقيقة بسبب جعل الحكم المماثل.

و إن كان احتمال الحكم الفعلي من قبل المولى بحيث يجامع الفعلي بقول مطلق، كما هو كذلك، إذ لا بد من انحفاظ احتماله عند تعلق الحكم الظاهري به، و إن لم يكن أمارة على خلافه، أو على وفقه، فحينئذٍ لا ورود، إذ كما يكون الاحتمال محفوظاً مع حكم نفسه، كذلك مع الحكم المجعول بسبب الأمارة.

و قد مرّ مراراً: أنّ هذا الحق الّذي لا محيص عنه، حتّى عند شيخنا- قدس سره- فان الحكم الإنشائي المحض بلا داع محال، فلا يحتمل، لا أنه لا أثر له- و الحكم بغير داعي البعث من الدواعي، لا يترقب منه فعلية نفس الداعي فلا يكون من الحكم الحقيقي الّذي هو محل الكلام- فلا بدّ من أن يكون إنشاء بداعي جعل الداعي، و هو تمام ما بيد المولى، فهو الفعلي من قبله، و صيرورته مصداقاً لجعل الداعي فعلًا- و هو الفعلي بقول مطلق- منوط بوصوله بنحو من أنحائه.

و إن كانت حجة من باب الطريقيّة، فان كانت الحجيّة بمعنى جعل الحكم المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع، كما هو مبنى الطريقيّة المحضة، فلا محالة يكون الحكم محصوراً على صورة الموافقة للواقع، فلا يقين بالحكم- على أي تقدير- ليرتفع احتمال الحكم.

و إن كانت بمعنى منجزيّة الأمارة للواقع، فلا حكم مجعول أصلًا، ليكون اليقين به رافعاً لاحتمال الحكم.

مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من أنّ اليقين به غير مناف لاحتمال الحكم الواقعي، بل لا بد من انحفاظه في الأصول مطلقاً، و منه عرفت أنه لا مجال للورود الحقيقي على أي تقدير»[1] .

بیانات استاد:

قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی(ره) قوی است. اما فرمایش دوم ایشان که می فرمایند: «اماره بمنزلة واقع می باشد یا خیر؟» اگر این تنزیل به منزله واقع شده باشد، کلام ایشان از جهت فنی صحیح می باشد یعنی ظرف اصل و استصحاب جهل به واقع می باشد در این صورت اصل یا استصحاب ارائه واقع نمی کند اما اماره ارائه واقع می کند. بنابراین این مشکل بوجود می آید که در صورت تنزیل اماره بمنزله واقع توسط شارع جهل به واقع از بین می رود که در این صورت حکومت برای مکلف تعریف و صحیح می باشد.

 


[1] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص283-285.