درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/نحوه تقدیم امارات بر استصحاب /نقل قول مرحوم نائینی(ره) در مورد نحوه تقدیم امارات بر استصحاب

 

تقریر اصول، جلسه دوم

فرق بین تخصص و ورود:

زمانی که مولا بگوید: «تکرم زیداً» و در کلام دیگر بگوید: «لا تکرم زید العالم». کلام اول عام است و بسبب کلام بعد تخصیص زده می شود. در تخصیص موضوع باید تکوینا و وجدانا خارج باشد یعنی «زید» که در مثال سابق عالم است در واقع خارج از حکم «اکرام» است.

اما در ورود «زید» ای که موضوعاً از تحت «عدم اکرام علماء» خارج می باشد، این اخراج بصورت وجدانی نمی باشد بلکه این اخراج بسبب امر مولا می باشد و مولا این زید را از موضوع «زید عالم» خارج می داند و این خروج بصورت وجدانی نمی باشد اما مولا مرادش از این اخراج این است که این عالم همانند جاهل است و این اخراج بسبب تعبد می باشد و این اخراج از جهت ورود می باشد و از جهت تخصص نمی باشد. بنابراین مراد مولا در ورود این است که فردی را که حقیقتا یا وجداناً موضوع است را از موضوعیت خارج کند، مثل: «لا ربا بین الوالد و الولد». ربائی که بین والد و ولد وجود دارد با ربائی که بین زید و عمر وجود دارد فرقی ندارد اما شارع در مورد اول تعبدی را انجام داده است و حکم ربا(حرمت) را بین ولد و والد را نفی کرده است هر چند این ربا بین والد و ولد وجود دارد. این تعبدی که شارع انجام می دهد در حیطه سلطنت خودش (شرع) است و در حیطه تکوین چنین سلطنتی ندارد و تمام آثار شرعی که مترتب بر مثال مذکور (ربا بین الوالد و الولد) می شود با این تعبد آن آثار شرعی مترتب بر این فعل (ربا) نمی شود. بنابراین فرق بین تخصص و ورود واضح شد.

فرق بین حکومت و تخصیص:

حکومت طبق جهاتی شبیه تخصیص است و حکومت با ورود متفاوت است. مرحوم شیخ

(ره) در تعریف حکومت می فرمایند: «حکومت در جائی است که دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع یا عقد الحمل در دلیل محکوم باشد یعنی دلیل حاکم متعرض موضوع در دلیل محکوم یا دلیل حاکم متعرض محمول در دلیل محکوم می باشد. مراد از تعرض تصرف است یعنی تصرف در ادخال «ما یکون خارجاً عنه او اخراج ما یکون داخلاً فیه» می کند، مثل: تصرف موضوعی مثل: «الطواف فی البیت صلاة». طواف در بیت وجدانا نماز نیست؛ چون در نماز فرد باید رو به قبله یا استقرار و ... داشته باشد و این دلیل، دلیل حاکم است و ادله صلات دلیل محکوم هستند یعنی شارع در موضوع دلیل محکوم (صلات) توسعه داده است یعنی «صلات» شامل «صلات مصطلح و طواف فی البیت» می شود و گاهی از اوقات ممکن است که توسعه در حکم باشد بنحوی که شامل حکم در دلیل حاکم هم بشود. گاهی از اوقات مولا موضوع یا محمول در دلیل محکوم را تضییق می کند، مثل: «لا ربا بین الولد و الوالد».

مرحوم میرزا نائینی (ره) می فرمایند:

«يعتبر في‌ الاستصحاب‌ أن‌ يكون‌ المستصحب مشكوك البقاء، فلا مجال للاستصحاب لو أحرز بقاء المستصحب أو ارتفاعه، من غير فرق بين الإحراز الوجداني الحاصل من العلم و بين الإحراز التعبّدي الحاصل من الطرق و الأمارات، فلا يجري الاستصحاب مع قيام الطريق على بقاء المستصحب أو ارتفاعه، و كذا غير الاستصحاب من سائر الأصول العملية. و هذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه، إلّا ما يظهر من بعض الكلمات في بعض المسائل الفقهيّة: من البناء على إعمال التعارض بين الأمارات و الأصول، و لكنّه ضعيف، فلا ينبغي التأمّل و الإشكال في تقدّم الأمارات على الأصول العمليّة.

و إنّما الإشكال في وجه ذلك، فقد يقال- بل قيل- إنّ الوجه فيه هو كون الأمارة رافعة لموضوع الأصل بالورود.

و الأقوى: كونها رافعة لموضوعه بالحكومة لا بالورود، و قد تقدّم تفصيل الفرق بين الحكومة و الورود في أوّل البراءة.

و إجماله: هو أنّ ورود أحد الدليلين على الآخر إنّما يكون باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر بعناية التعبّد به، و بذلك يمتاز عن التخصيص بعد اشتراكهما في كون الخروج في كلّ منها يكون بالوجدان على وجه الحقيقة.

و لكن يمتاز التخصص عن الورود بأنّ الخروج فيه يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعبّد كخروج الجاهل عن موضوع قوله: «أكرم العلماء» و كخروج العالم‌ بالحكم عن مورد التعبّد بالأمارات و عن موضوع الأصول العمليّة مطلقا شرعيّة كانت أو عقليّة. و أمّا الورود: فالخروج فيه إنّما يكون بعناية التعبّد، كخروج الشبهة عن موضوع الأصول العقليّة- من البراءة و الاشتغال و التخيير- بالتعبّد بالأمارات و الأصول الشرعيّة، فانّه بالتعبّد بها يتمّ البيان فلا يبقى موضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، و يحصل المؤمّن عن بعض أطراف الشبهة فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالاحتياط و ترتفع الحيرة فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالتخيير.

فخروج الشبهة عند قيام الأمارة أو الأصل الشرعي عليها عن موضوع حكم العقل بالبراءة و الاحتياط و التخيير و إن كان على وجه الحقيقة، إلّا أنّ ذلك إنّما يكون ببركة التعبّد بالأمارات و الأصول، فانّه لو لا التعبّد بها كانت الشبهة داخلة في موضوع الأصول العقليّة، ففرق بين العلم بحكم الشبهة و بين قيام الأمارة أو الأصل عليه، فانّه في الأول تخرج الشبهة عن موضوع الأصل العقلي بالتخصّص لأنّ العلم ممّا لا تناله يد التعبّد الشرعي، و في الثاني تخرج الشبهة عن موضوع الأصل العقلي بالورود بعناية التعبّد بالأمارات و الأصول، فاستعمال الورود مكان التخصيص و بالعكس يكون على خلاف الاصطلاح.

و على كلّ حال: الورود يشارك التخصّص في النتيجة، فانّ ورود أحد الدليلين على الآخر إنّما هو باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة.

و بذلك يمتاز الورود عن الحكومة، فانّ حكومة أحد الدليلين على الآخر لا توجب خروج مدلول الحاكم عن مدلول المحكوم وجدانا و على وجه الحقيقة، بل الخروج في الحكومة إنّما يكون حكميّا.

فالحكومة تشارك التخصيص في النتيجة، و لكن تمتاز عنه بأنّ التخصيص إنّما يقتضي رفع الحكم عن بعض أفراد موضوع العامّ من دون أن يتصرّف المخصّص في عقد وضع العامّ أو في عقد حمله، كقوله: «لا تكرم زيدا» عقيب قوله: «أكرم العلماء» فانّ مفاد قوله «لا تكرم زيدا» ليس إلّا عدم وجوب إكرام زيد العالم.

و أمّا الحكومة: فهي لا تكون إلّا بتصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر أو في عقد حمله، بمعنى: أنّ دليل الحاكم إمّا أن يتصرف في موضوع دليل المحكوم بإدخال ما يكون خارجا عنه أو بإخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله:

«زيد عالم» أو «ليس بعالم» عقيب قوله: «أكرم العالم» و إمّا أن يتصرّف في محمول دليل المحكوم بتضييق دائرة الحكم و تخصيصه ببعض حالاته و أفراده، كقوله تعالى «ما جعل عليكم في الدين من حرج» و كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» بناء على أن يكون الحرج و الضرر من الحالات اللاحقة لنفس الأحكام، لا لموضوعاتها، كما أوضحناه في محلّه.

و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا و مفسرا لما أريد من دليل المحكوم، كما توهّمه بعض الأعلام من كلام الشيخ- قدّس سرّه- في مبحث التعادل و التراجيح، حيث قال- قدّس سرّه-: «و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر إلخ» و سيأتي (إن شاء اللّه تعالى) ما يتعلّق بشرح عبارة الشيخ- قدّس سرّه- في ذلك المبحث، و الغرض في المقام مجرّد التنبيه على أنّه لا يعتبر في الحكومة التفسير و شرح اللفظ، بأن يكون دليل الحاكم مصدّرا بأداة التفسير أو ما يلحق به كتفسير قرينة المجاز لما أريد من لفظ ذي القرينة، كقوله: «رأيت أسدا يرمي» حيث إنّ كلمة «يرمي» تكون شارحة و مفسّرة لما أريد من لفظ «الأسد».

و كأنّ من اعتبر في الحكومة أن يكون دليل الحاكم بمدلوله اللفظي مفسّرا لما أريد من دليل المحكوم خصّ الحكومة بما كان من قبيل حكومة أصالة الظهور الجارية في قرينة المجاز على أصالة الظهور في ذيها، و على ذلك بنى الإشكال في حكومة الأمارات على الأصول العمليّة حيث إنّه ليس في أدلّة الأمارات ما يقتضي شرح ما أريد من أدلّة الأصول، فلا تكون الأمارات حاكمة على الأصول.

و ليت شعري! أنّه ما الموجب لتخصيص الحكومة بذلك؟ فانّه لم يقم دليل على اعتبار الشرح و التفسير اللفظي في باب الحكومة، بل سيأتي- في مبحث التعادل و التراجيح- أنّ الحكومة لا تختصّ بالأدلّة اللفظيّة، بل تأتي في اللبّيات أيضا، فدعوى: أنّه يعتبر في الحكومة شرح اللفظ، ممّا لم يقم عليها برهان، بل لو بنينا على اختصاص الحكومة بذلك قلّ مورد الحكومة فانّ في غالب الحكومات ليس ما يقتضي التفسير و شرح اللفظ.

فالتحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر و في عقد حمله و لو لم يكن بلسان الشرح و التفسير، بل لو كان مفاد تصرّف أحد الدليلين بمدلوله المطابقي في مدلول الآخر ما تقتضيه نتيجة تحكيم المقيّد و الخاصّ على المطلق و العام كان ذلك أيضا من الحكومة، مع أنّه ليس في تحكيم المقيّد على المطلق و الخاصّ على العامّ ما يقتضي شرح اللفظ، بناء على ما هو الحقّ عندنا: من أنّ التقييد و التخصيص لا يوجب استعمال لفظ المطلق و العامّ في خلاف ما وضع له، بل التقييد و التخصيص يكون مبيّنا لموضوع‌ الحكم واقعا، لا لما أريد من لفظ المطلق و العامّ، كما أوضحناه في محلّه، و سيأتي لذلك مزيد توضيح (إن شاء اللّه تعالى).

ثمّ إنّ تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر، تارة: يكون بتوسعة دائرة الموضوع أو تضييقه بإدخال ما يكون خارجا عنه أو بإخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله: زيد عالم أو ليس بعالم عقيب قوله: «أكرم العلماء» و كقوله:

لا شكّ لكثير الشكّ عقيب قوله: «من شكّ بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع» و أمثال ذلك.

و أخرى: يكون بإعدام أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر في عالم التشريع مع بقائه في عالم التكوين.

و القسم الأوّل من الحكومة إنّما تكون فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة، و الحكومة فيها واقعيّة، و سيأتي البحث عنها في مبحث التعادل و التراجيح.

و أمّا القسم الثاني منها: فهو إنّما يكون فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة، و الحكومة فيها إنّما تكون ظاهريّة، و ذلك كحكومة الأمارات مطلقا على الأصول الشرعيّة و كحكومة الأصول التنزيليّة على غيرها و كحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي، فانّ الحكومة في جميع ذلك إنّما تكون بإعدام دليل الحاكم في عالم الاعتبار و التشريع ما أخذ موضوعا في دليل المحكوم.

و ذلك: لأنّ المجعول في الأمارات إنّما هو الوسطيّة في الإثبات و الإحراز- على ما أوضحناه في محلّه- و لم يؤخذ الشكّ موضوعا في باب الأمارات، بل الجهل بالواقع يكون موردا للتعبّد بها، فتكون الأمارة رافعة للشكّ الّذي أخذ موضوعا في الأصول، و كذا الأصل المحرز يكون رافعا لموضوع الأصل الغير المحرز، لأنّ الأصل المحرز و إن أخذ الشكّ في موضوعه أيضا كالأصل الغير المحرز، إلّا أنّ الأصل المحرز يقتضي ثبوت المتعبّد به، فانّ المجعول فيه هو البناء على أحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع و إلغاء الطرف الآخر في عالم التشريع فيرتفع به موضوع الأصل الغير المحرز و كذا الحال في الأصل السببي و المسبّبي، فانّ الأصل السببي مطلقا- و لو كان غير متكفّل للتنزيل- رافع للشكّ المسبّبي، كما سيأتي بيانه (إن شاء اللّه تعالى).

و بالجملة: حكومة الأدلّة المتكفّلة للأحكام الظاهريّة بعضها على بعض إنّما تكون باعتبار رفع دليل الحاكم موضوع دليل المحكوم في عالم التشريع مع بقائه في عالم التكوين، فانّ قيام الأمارة على خلاف مؤدّى الأصل لا يوجب رفع الشكّ خارجا، لاحتمال مخالفة الأمارة للواقع، فموضوع الأصل محفوظ تكوينا، و لكن لمّا كان المجعول في باب الأمارات هو الإحراز و إلغاء احتمال الخلاف كانت الأمارة رافعة للشكّ في عالم التشريع، لأنّ المكلّف يكون محرزا للواقع بحكم التعبّد بالأمارة، فلا يبقى موضوع الأصل.

و كذا الكلام في حكومة الأصول بعضها على بعض. و الجامع بين الكلّ: هو أنّ مفاد التعبّد بأحد الدليلين إن رجع إلى إثبات متعلّق الشكّ الّذي أخذ موضوعا في الدليل الآخر، فالدليل المثبت لمتعلّق الشكّ يكون حاكما على الآخر، سواء كان إثبات المتعلّق بتوسّط جعل الإحراكما في الأمارات- أو بتوسّط الحكم بالبناء العملي على بقاء الواقع في أحد طرفي الشكّ- كما في الأصول المحرزة- و قد يكون مفاد الدليل إثبات متعلّق الشكّ بلا توسّط جعل الإحراز و بلا توسّط البناء العملي على بقاء الواقع في أحد طرفي الشكّ بل نفس التعبّد بمفاد الدليل يقتضي إثبات متعلّق الشكّ- كما في الأصل السببي و المسبّبي- على ما سيأتي بيانه.

فظهر: أنّ الوجه في تقدّم الأمارات على الأصول العمليّة إنّما هو الحكومة، لا الورود، لأنّ الأمارة لا توجب رفع الشكّ حقيقة، و قد عرفت: أنّه يعتبر في الورود ارتفاع موضوع المورود حقيقة»[1] .

 


[1] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص591-597.