درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

99/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين

 

و افاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروة: (... اذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو اذن بدعوی أن المنساق من الجز المذکور و نحوه انه لیس للجماعة المذکوره یمین مع معارضة المولی او الاب او الزوج و لازمه جواز حلتهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضا هم به، و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، و مع الاذن یلزم، و مع عدمهما ینعقد و لهم حله، و لا یبعد قوة هذا الاقول...)«بل الاقوی ما هو المشهور خصوصاً فی المملوك الذی لا یقدر علی شيء و سيتضح وجهه فی الحاشیة الآتية»و أفاد السید الخوانساری:

«بل الأقوی ما هو المشهور

و أفاد السید الگلپایگانی:

«لا یبعد قوة ما علیه المشهور و هو القول الأول

وأفاد المحقق العراقی فی ذیل قوله: «... مع أنَّ المقدر کما یمکن ان یکون هو الوجود یمکن ان یکون هو المنع و المعارضة...»

« بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتّضح وجهه في الحاشية الآتية»

و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قول صاحب العروة: (... ثم ان جواز الحل او التوقف علی الاذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا، کما هو ظاهر کلماتهم).

« هذا هو الأقوى نعم لا يبعد أن يكون المنساق من الأخبار و كلمات الأخيار أنّ جواز الحلّ أو التوقّف على الإذن فيما إذا كان الالتزام و الملتزم معاً في حال اتّصاف المملوك بالرقّية و الزوجة بالزوجيّة بخلاف ما إذا التزما بإيجاد عمل بعد زوال الوصفين كالمثالين الأوّلين.

و أمّا في صورة العكس كما إذا التزمت المرأة الخليّة بإيجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزيد مثلًا فإن كان ذلك العمل ممّا اعتبر فيه إذن الزوج لولا النذر كالصوم تطوّعاً أو كان منافياً‌

لحقّه لم ينعقد بحيث لم يكن له منعها.

نعم في انعقاده مشروطاً برضاه و إذنه وجه لا يخلو من قوّة و إلّا فينعقد و ليس له منعها».

و أفاد المحقق النائینی فی حاشیة:

« و هو الأقوی».

و أفاد السید البروجردی:

«هذا هو الأقوى و هو ظاهر النصّ أيضاً فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محلّ منع.».

و افاد السید الشیرازی:

«و هو الظاهر.»

و افاد السید الگلپایگانی:

«و هذا هو الظاهر من النص، فلا یستشن ما ذکر من الامثلة.»

و افاد السید الامام (ره):

«و هو الأقوى فلا يصحّ اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقاً حتّى في فعل واجب أو ترك محرّم.

لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محلّه حتّى حلف الولد بأن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة فإنّ الاستصحاب إليها أو الإذن في الحجّ غير الإذن في اليمين و دعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة.»

و افاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذیل قوله: (بل إنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحقّ المولى أو الزوج،و كان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى...)

«و لو من جهة اقتضاء مخالفته إيذاءه لأنّ الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضاً و منه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: ممّا لا يجب طاعتهم،انتهی».

و افاد السید الاصفهانی بعد قول الماتن: (... و أمّا ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل، مع عدم كونها منافية لحقّ المولى، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءاً من القرآن، أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة مثلاً لا مانع من انعقاده).

«مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحجّ مع إذن الوالد و رضاه و الظاهر أنّه‌ لا اشکال فی انعقاده و في خروج هذا الفرض عن منساق الأخبار و كذلك في المملوك و الزوجة إذا حلفا أو نذرا كذلك

و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله (...و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين، و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء...)

« هذا الاستثناء لا ينافي موضوعيّة اليمين و إن كان في نفسه محلّ تأمّل.»

و افاد شیخنا النائینی (قدس سره) فی ذیل قوله: ... و أمّا النذر فالمشهور بينهم إنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط، و هو ممنوع.

أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها خبران في كلام الامام (عليه السّلام) و منها أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السّلام) له، هو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق...)

«بل الالحاق أقوی.»

و افاد السید الاصفهانی:

«بل الاقوی الالحاق.

و افاد السید البروجردی:

«محل تأمل و اشکال»

و افاد السید الشیرازی:

«بل یقوی الالحاق.»

و افاد السید الخوئی (قدس سره):

«إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى و الزوج و الوالد فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة و هي لزوم الرجحان في متعلّق النذر و إن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً كما لا وجه له فيه».

و أفاد المحقق العراقی (قدس سره)، فی ذیل قوله: (نعم، فی الزوجة و المملوك لا یبعد الالحاق بالیمین لخبر قرب الاسناد...)

«بل في المملوك إلحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين بل خبر النذر ظاهر في كون الإذن شرطاً فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين بل الظاهر من رواية اليمين منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير فهو بهذا الإطلاق لا يكون مراداً فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته و منه يظهر عدم صحّة الفضولي فيها أيضاً كما لا يخفى هذا.»

و افاد السید الخوئی (قدس سره):

« الرواية صحيحة فيتعيّن العمل بها في موردها»

و افاد السید الخوئی (قدس سره) بعد قوله: (... لخبر قرب الإسناد عن جعفر و عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه، و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها. و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ،...)

بعد حاشیته الاخيرة فی روایة قرب الاسناد:« الرواية صحيحة فيتعيّن العمل بها في موردها» فی قبال قول صاحب العروة: وضعف الأول منجبر بالشهرة.

ظاهر الصحیحة بقرنیة استثناء الحج و مابعده: انها فی مقام بیان الکبری الکلیة، و هی المنع عن تصرفات الزوجة فی مالها الا باذن زوجها، فلا بد من حملها علی الجهة الاخلافیة، فلا مجال لما فی المتن».

و افاد السید الشیرازی فی ذیل قول الماتن: (... ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة اولا وجهان).

«عدم الشمول هو الاظهر.»

و افاد المحقق کاشف العظاء:

«لا تشمل إلّا إذا نافى حقّ استمتاعه نعم ولد الولد حكمه حكم الولد».

و قال السید الأصفهانی:

«الظاهر فیه و فی تالیه العدم ».

و افاد المحقق العراقی:

«الأقوى عدم وجوبه عليه لعدّ لزوم تسبيبه و إذنه لتحصيل شرط الوجوب‌

خصوصاً لو قلنا بأنّ القدرة في ظرف العمل بالنذر و أمثاله في الشرائط الشرعيّة فتأمّل.».

و افاد السید الفیروز آبادی:

«الاقوی الشمول و هکذا فی الفرع اللاحق».

و افاد السید الخوئی:

«او جههما الشمول و کذا الحکم فی الولد».

و افاد السید الگلپایگانی:

«اقواهما» العدم»

و افاد السید الامام (ره):

«لا یعبد الشمول لها دون تالیها».

و افاد السید الشیرازی فی ذیل قول صاحب العروة: (و هل الولد تشمیل ولد الولد اولا؟ وجهان)

«لا یبعد الشمول».

و افاد السید الشیرازی فی ذیل قوله: (و الأمة المزوّجة عليها الاستيذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصیلها او لا؟ وجهان)

«الظاهر ذلك – ای تخلیة سبیله لتحصیل مؤونة الحج – ان لم یکن منافیاً لحقه.»

و افاد السید الخوئی قدس سره:

«اوجههما – ای اوجه الوجهین – العدم.»

و افاد المحقق العراقی قدس سره فی ذیل قول صاحب العروة: (ثم علی اقول بان لهم الحل، هل یجوز مع حلف الجماعة، التماس المذکورین فی حل حلفهم اول وجهان.)

«أقواه الجواز لأنّه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب و لا ضير فيه كتحصيل السلامة لئلّا يجب عليه شرب المسهل.»

و افاد السید الشیرازی:

«لایبعد ذلك».

و قال السید الفیروز آبادی:

«الاظهر الجواز».

و افاد السید الخوئی:

«اقواهما الجواز.»

و افاد السید الامام (ره):

«الاقوی جوازه».

و افاد السید الگلپایگانی:

«اقواهما الجواز علی هذا المبنی»[1] .


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص489.