درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

99/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت

کما افاد السید الحکیم (قدس سره) فی ذيل قول الماتن (... فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل کل علی تقليده...)

« لأنه الحجة عليه دون تقليد غيره. و هذا مما لا إشكال فيه.

إنما الإشكال فيما إذا أدى ذلك إلى النزاع.

توضيح ذلك:

أن التقليدين المختلفين تارة: يكونان اقتضائيين.

وأخرى: يكون أحدهما اقتضائياً دون الآخر.

فان كانا معاً اقتضائيين فالعمل على أحدهما يكون منافياً للعمل على الآخر دائماً.

وإذا كان أحدهما اقتضائياً دون الآخر، فالعمل على اللااقتضائي قد يكون منافياً للعمل على الاقتضائي و قد لا يكون، كما في المقام.

فان تقليد من يقول بوجوب الحج البلدي اقتضائي، و تقليد من يقول بكفاية الحج الميقاتي لا اقتضائي، لجواز الإتيان بالحج البلدي عنده.

فالمقلد لمن يقول بكفاية الحج الميقاتي لا اقتضائي، لجواز الإتيان بالحج البلدي لم يكن منشأ للنزاع بينهم. أما إذا لم يقدم على ذلك بل أقدم على بذل الحج الميقاتي، فان لم يتعلق بعمل صاحبه لم يكن مثاراً للنزاع و الخصام، و إن تعلق بعمله كان مثاراً لذلك.

ومبنى ذلك:

ما تقدم في المسألة الخامسة و الثمانين، من أن الواجب على الورثة التوزيع و التحصيص، أو هو إخراج الحج على كل حال.

فعلى الأول لا يكون عمل أحدهما متعلقاً بعمل الآخر، فاذا كان الوارث ذكرين كان الواجب على كل واحد منهما نصف المقدار اللازم في الحج. فمن كان مقتضى تقليده إخراج الحج البلدي لزمه نصف المقدار اللازم فيه، و من كان مقتضى تقليده إخراج الحج الميقاتي لزمه نصف المقدار اللازم في الميقاتي، فكل واحد يدفع ما عليه لا غير.

و على الثاني:

يجب على من كان مقتضى تقليده الحج البلدي إخراجه على كل حال، كما لو غصب بعض التركة.فإذا دفع- من كان مقتضى تقليده الحج الميقاتي- نصف ما يلزم في الحج الميقاتي لم يسكت عنه الآخر، لأنه لو سكت عنه لزم خسارة التفاوت و إخراج الحج البلدي، فيحصل النزاع.

فيتعين الرجوع إلى المجتهد الثاني و يجب العمل على حكمه.

و قد عرفت في المسألة الخامسة و الثمانين: أن الأقرب هو الثاني، فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي لقطع النزاع.

ومثله: لو اختلف الورثة في وجوب الحج على الميت و عدمه لاختلافهم في شرائط الاستطاعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الخامسة و الثمانين»[1]

هذا وافاد السيد الخوئی (قدس سره):

«ثم انه لو علم ان الميت كان مقلدا فالمتبع رأي مقلده (بالفتح) و ان لم يكن مقلدا فالمتبع رأي المتعين للتقليد ان كان و إلا فإن تعدد المجتهدون و كانوا متساويين و اختلفت آرائهم يتنجز عليه احتمال وجوب البلدية لما ذكرنا في باب الاجتهاد و التقليد من تنجيز الواقع عليه و حيث يتردد بين الأمرين يجب الأخذ بأحوط القولين.

وافاد قدس سره بعد سطور:

أما لو اختلف الورثة في التقليد بحسب أصل الوجوب أو المكان احتمل في المتن أمرين:

أحدهما:

ان يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيخرج مصرف الميقاتي من مجموع المالين و يخرج‌ نصف مصرف البلدي من حصته.

و هكذا لو اختلفا في أصل الوجوب يخرج من حصته المعترف بالحج نصف مقدار مصرفه.

ثانيهما: الرجوع و الترافع إلى الحاكم نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحيوة أو في مقدارها.

أقول:

أما الاحتمال الأول:

فمبني على ثبوت الحج في التركة على سبيل الإشاعة كما صرح به في بعض الفروع السابقة و اختار هناك دفع المعترف بالحج ما يخص حصته بعد التوزيع.

و بالجملة:

لو التزمنا بالإشاعة يتعين الاحتمال الأول إذ لا نزاع في البين و كل واحد من الورثة يعمل على طبق وظيفته فان الوارث المعترف يرى ان مقدارا من المال للمورث فيخرجه و يصرفه في شؤنه سواء عمل الأخر بذلك أم لا، كما لو اختلفا في أصل ثبوت الوصية و اعترف أحدهما بالوصية و أنكرها الأخر فان كلا من الورثة يؤخذ نصيبه و يعمل على طبق وظيفته و لا مورد للترافع لعدم حق لأحدهما على الأخر ليطالب منه الترافع إلى الحاكم.

و أما الاحتمال الثاني:

فمبني على ان الحج عن الميت واجب في صلب المال، و الإرث انما هو بعد الحج و لا ينتقل المال اليه قبل الحج و انما ينتقل اليه بعده كالدين فالوارث الأخر الذي يرى عدم وجوب الحج لم ينتقل اليه المال حسب اعتقاد الوارث المعترف و له مطالبة الوارث الأخر بالمال فله الرجوع إلى الحاكم.

و الحاصل:

بناء على الاحتمال الأول لا وجه للترافع إلى الحاكم لعدم النزاع بل كل يعمل على طبق وظيفته

و إما إذا قلنا:

بان ثبوت الحج كالكلي في المعين نظير الدين فلا ينتقل المال إلى الورثة إلى بعد الحج و أداء الدين فله مطالبة الأخر بالحج لينتقل اليه المال و إلا فلا ينتقل‌ اليه المال ما لم يؤد الحج»[2] .

وافاد (قدس سره) فی حاشيته:

«هذا الاحتمال هو المتعين بناءً علی وجوب الاحجاج عن الميت علی الوارث کما هو الظاهر.»

وافاد السيد الاصفهاني فی ذيل قول الماتن (فهل المدار علی تقليد الوارث او الوصی او العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان يجب عليه تقليده... وجوه)

« أوجهها أنّ المدار على تقليد الوصيّ إذا أوصى بالحجّ و على تقليد الوارث إذا لم يوص به»[3]

وافاد السيد محمد تقي الخوانساری:

«اقواهما ان المدار علی تکليف المتصدی وارثاً کان ام وصياً» ومثله الشيخ الاراکی.

وافاد المحقق النائيني فی ذيل قوله (ع) (و يحتمل الرجوع الی الحاکم لرفع النزاع)

«هذا هو المتعين فی المقام ونظائره.»

وافاد السيد الاصفهانی:

«هذا هو المتعين»

ومثله السيد الخوانساری. قدس الله اسرارهم

وافاد السيد جمال الدين الگلپايگانی:

«هذا هو المتعين فی المقام ونظائره»

وافاد السيد الفانی:

«ليس المورد من موارد الرجوع الی الحاکم، بل يعمل کل علی مقتضی تکليفه اجتهاداً أم تقليداً.»


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 274-275.
[2] . السيد الخوئي المعتمد فی شرح العروة الوثقى، ج1، ص274.
[3] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 470.