درس خارج فقه استاد سید‌‌‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: الذي يخطر بالبال، هو الحكم بجواز الإعادة مطلقاً؛ أي بلا فرق بين كون الإعادة في الصلاة الفرادى أو الجماعة، كما لا فرق في الجواز بالإعادة كون بعض المأمومين مبتدءاً في صلاته أم لم يكن.

والدليل على ذلک: ـ مضافاً إلى ورود بعض الأخبار على الترغيب بهذا الفعل، مثل الخبر النبويّ (ص) المنقولة بصورة الإرسال في كتب الأصحاب الفقهيّة، مثل قوله (ص): «الصلاة خير موضوعٍ، من شاء استقلّ، ومَن شاء استكثر»[1] ـ.

 

ملاحظة حال بعض الأعلام والأكابر من السلف، على حسب ما نقل وسُمع، بأنّه قد جَرَت عادتهم بإعادة قضاء صلواتهم الّتى صلّوها طوال حياتهم، كما نقل ذلک عن العَلّامَة الحلِّي، بل سمعنا وقوع ذلک في عصرنا هذا من قيام جناب سيّد السادات العظام آية اللّه العظمى السيّد أحمد الخوانساري رحمة اللّه عليه باعادة جميع صلواته الّتى كان قد صلّاها في حياته، بل وربّما أوصى بعضهم بذلک لما بعد موتهم، ممّا يفيد ذلک الأولويّة في الإعادة.

مضافاً إلى أَنَّ الإعادة عبارةٌ عن استدراک ما يحتمل بطلان العبادة أو نقصانها، لأجل بعض العوارض، أو اشتمالها لبعض الخصوصيّات الموجبة لإكمال العبادة، وغير ذلک من المحسّنات، كما لا يخفى.

بل نكمل ما ذكرناه بوجود التعليلات الواردة في الأخبار، مثل ماورد من (أَنَّ اللّه يختار أفضلهما) أو (أتمّهما)، حيث يؤيّد جواز تسرية الحكم الى غير المورد من سائر ما يمكن فيه إجراء ذلک.

هذا كلّه مضافاً إلى قاعدة التسامح في أدلّة الاستحباب، ومن جملتها استحباب اعادة الصلوات الماضية.

فإذا جمعنا بين جميع ما ذكرنا من الوجوه المجوّزة للإعادة بعضها مع بعض، يستظهر الجواب عمّا قيل من أَنَّ العبادات تعدّ من الأُمور التوقيفيّة، ولابدَّ فيها من ورود دليلٍ من الشرع على تجويزها، إذ يكفينا ذلک في إثبات المحبوبيّة عند الشرع؛ لوضوح أنّه لو لم تكن الاعادة عملاً محبوباً ومطلوباً للشارع، لورد ذكرها في الأخبار ولو بنحو الإشارة الى أنّ تركها أحسن، والحال أنّه لم يشاهد في الروايات لذلک عينٌ ولا أثر، كما لا يخفى.

وبالتالي فإنّ كلام المجوّزين عندنا أَولى وأحسن بالقبول، واللّه العالم.

 


[1] غوالي اللالي 1 / 342 / 41، مستدرک الوسائل، الباب43 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.