درس خارج فقه استاد سید‌‌‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: لا بأس هنا بذكر الأخبار الواردة في المسألة، وملاحظة دلالتها :

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عا)، قال: «الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلک قاموا خلفه»[1] .

 

ومنها: صحيحته الأُخرى، عن أبي جعفر(ع): «أنّه سأله عن الرجل يؤمّ الرجلين؟ قال: يتقدّمهما ولا يقوم بينهما. وعن الرَّجُلَين يصلِّيان جماعة؟ قال: نعم يجعله عن يمينه»[2] .

 


[1] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
[2] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2، التهذيب: ج3 / 53 باب3ح105.