درس خارج فقه استاد سید‌‌‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب «الجواهر» بأنّ المراد هو الثاني، لما قد عرفت من عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة، عدا العيدين والاستسقاء وصلاة يوم الغدير على قول ضعيف؛ لوضوح أَنَّ المراد من (المفترض) هو خصوص اليوميّة، أو هي مع المنذورة، في وجه ينقدح منه إمكان إرادة ما يشملهما بالمتنفّل، إذا فرض وجوبهما على الإمام بنذرٍ ونحوه، فيكون حينئذٍ مفترضاً ومأمومه متنفِّلاً بهما.

ومثل ذلک الكلام يأتي في صلاة الغدير، إن قلنا بجواز الجماعة فيها، ولكن لا يخلو عن تأمّلٍ، حيث لم يظهر من أخبارها تحقّق صلاة الجماعة مع رسول اللّه (ص)، ولذلک وقع البحث عند الفقهاء في جواز الائتمام فيها، اقتصاراً في العبادات التوقيفيّة على موضع المتيقّن، مع الإشكال في اندراج صورة ائتمام المتنفّل بالمفترض، إِلاَّ إذا نذرها الإمام، كما عرفت.

والأمر كذلک في ائتمام ركعتي صلاة الطواف المندوب، بركعتي صلاة الطواف الواجب منه، وبالفريضة مثله بناءً على استثنائها من عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة، فتأمّل.