درس خارج فقه استاد سید‌‌‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله 1: ولو صلّى اثنان، فقال كلٌّ منهما كنتُ إماماً، صحّت صلاتهما، ولو قال كنتُ مأموماً لم تصحّ صلاتهما

(1) إنَّ هذه المسألة من المسائل المشتملة على جملةٍ من الأمور والمسائل الفقهيّة، التي لها فوائد كثيرة لِمَن اطّلع عليها، فنقول ومن اللّه الاستعانة وعليه التّكلان :

الأمر الأوّل: في بيان مختار معظم الأصحاب من المتقدِّمين والمتأخِّرين، في هذه المسألة، على ما يظهر من كلام العَلَمَين من صاحب «الجواهر» والهمداني في «مصباح الفقيه» :

قال الأوّل منهما : في الفقرة الأُولى من الجملتين: (من أنّه الصحّة بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر «الروض» و«الرياض» الإجماع عليه، بل هو صريح «المنتهى».

وقال في الفقرة الثانية من البطلان بأنّه: (لا خلاف أجده فيه، بل ظاهر جماعة الإجماع، بل هو صريح «التذكرة».

وقال الثاني منهما : في مورد الصحّة: (بلا خلاف فيه على الظاهر، بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه)، ومثله في البطلان أيضاً في الثاني.

وعليه، فالمسألة في الموردين في الجملة ممّا لا خلاف فيه وإجماعي، غاية الأمر أنّ هذه المسألة لها شقوقٌ وفروعٌ لابدَّ من البحث والفحص عنها حتّى يتّضح المطلوب للفقيه.

الأمر الثاني: في بيان دليل المسألة عدا الإجماع الَّذي عرفت.

ربّما يقال في وجه الصحّة والبطلان قيام النصّ الصريح على الشقّين، وهو الخبر الذى رواه السكوني والمعمول به هنا بين الأصحاب، كما اعترف به غير واحد منهم، وهو الجابر لضعفه، فقد رواه الشيخ الكليني، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللّه، عن أبيه (عا)، قال :

«قال أمير المؤمنين(ع): في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنتُ إمامک، وقال الآخر: أنا كنتُ إمامک؟ فقال: صلاتهما تامّة، قلت: فإن قال كلّ واحدٍ منهما كنتُ أئتمُّ بک؟ قال: صلاتهما فاسدة، وليستأنفا[1] .

 


[1] الجواهر، ج13 / 238.