97/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج
قال صاحب العروة (قدس سره):( مسألة 79 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . »[1]
وفيها فروع:الاول: لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة.
قال السيد الحكيم (قدس سره):« بلا خلاف يوجد ، كما في المستند . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة لها زوج ، وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج . قال ( عليه السلام ) : تحج وإن لم يأذن لها "[2]
وصحيح محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المرأة لم تحج " ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟
قال (عليه السلام): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام"[3]
وصحيح معاوية بن وهب قال :قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال ( عليه السلام ): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ، ولا كرامة . لتحج إن شاءت[4] ونحوها غيرها.»[5]
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك ، ويدل عليه جملة من النصوص هذا في الحج المستقر واضح.وإما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال : إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة .