درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ويمکن ان يقال:ان من اراد الحج ومر بالميقات يلزمه الاحرام وهذا لاشبهة فيه ولوکان اراد الحج ومر بالميقات ولکنه نسی الاحرام وغفل اومربه وکان جاهلاً بلزوم تلبس الاحرام ولم يحرم فهل هذه الاشخاص داخلة في موضوع الحکم في الروايات ام لا؟وانه لومات الناسي عن الاحرام في الحرم اوالغافل اوالجاهل به لا يمکن الاستناد الی هذه الاخبار لبيان حکمه من عدم الاجزاءاوان هذه الاخبار بمقتضی اعتبارها دخول الحرم والاجزاء متکفلة الحکم هذه الاشخاص؟لا شبهة في ان الاخبار وردت في مقام بيان الضابط للاجزاء وموضوع الاجزاء وعدم الاجزاء هوالمکلف الذي اراد الحج ومات في الطريق.فالموضوع عام، کما انه يدل علی تعميم الموضوع ما ذهب العالمان صاحب العروة والسيد الخوئي (قدس سره) الی وقوع المعارضة بين مفهوم الصدر ومفهوم الذيل في صحيحة بريد العجلي لان مفهوم الصدر انه لولم يدخل في الحرم فلا يجزي عن حجة الاسلام سواء کان محرماً اوغير محرم.

وعليه فلا وجه لما مرعن السيد الخوئي (قدس سره) بقوله: «.... واما من ترک الاحرام نسياناً اوعصياناً ودخل الحرم فلا تشمله النصوص».[1]

الا اذا اريد منه انه غير واحد للضابط المقرر في الاخبار بعد کونه موضوعاً.

وبالجملة: انه لوکان موضوعاً فانه يصعب استظهار ان کل من دخل الحرم ولوبقصد الحج کان محرماً بل يمکن تصوير دخوله في الحرم بلا احرام ومعه فيتشکل استظهار دلالة الدخول في الحرم علی اعتبار الاحرام.

نعم: ان غالب المکلفين انما یدخلون الحرم مع الاحرام وعليه يتم تصوير الغلبة في المقام.

ولکن هذه الغلبة هل توجب الانصراف في مدلول الاخبار فانه قدمر في محله ان الغلبة اذا اوجبت التشکيک في الصدق فيصير منشأ للانصراف وفي الواقع ان الموجب للانصراف هوالتشکيک في الصدق دون الغلبة بما هي.وفي المقام لوقلنا بان صدق من دخل في الحرم في من دخله محرماً کان اقوى من صدقه علی من دخل بغير احرام لتم الانصراف ولعل السيد الخوئي قدس سره القائل بان المحقق للانصراف التشکيک في الصدق يری التشکيک في المقام وينصرف الفظ عنده علی الظهور الاقوی.ولکن للتأمل فيه وجه الا ان تقرر مدلول صحيحة بريد العجلي ـ حسب ما مرمن التقرير ـ شاهداً علی هذا الانصراف فيکون الانصراف في المقام بدلالة الدليل وصرف اللفظ الی ظهور خاص بمقتضی الارتکاز المقبول عنه الامام عليه الاسلام.ولکن لنا في دلالة الاخبار علی اعتبار الاحرام کفاية.

 


[1] المعتمد في شرح العروة الوثقيه، السيد أبوالقاسم الخوئي - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي، ج1، ص206.