درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

انه یمکن ان یکون المراد من قوله: (قبل ان یحرم) قبل ان یدخل فی الحرم کما یقال «انجد» ای دخل فی نجد، و«ایمن» ای دخل فی الیمن.

ومعه لا یعارض قوله (ع) (وإن کان مات وهو صرورۀ قبل ان یحرم.» صدر الحدیث بقوله: (ان کان صرورۀ ثم مات فی الحرم فقد اجزأ عن حجۀ الاسلام).

کما لا یعارض بصحیحۀ ضریس السابقة بقوله: (ان مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجۀ الاسلام وإن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیۀ.

وبالجملۀ: ان بناءً علی ما احتمله صاحب العروۀ من کون المراد من «قبل ان يحرم» قبل ان یدخل فی الحرم فالروایۀ تدل علی الاجزاء اذا مات فی الحرم.

وأما بناءً علی کون المراد من قوله (ع) «قبل ان يحرم» قبل ان یتلبس بالاحرام کما هو ظاهر العبارۀ، لوقعت المعارضۀ علی ما افاده صاحب العروۀ بین صدر الروایۀ وذیلها وکذا بینها وبین صحیحۀ ضریس السابقة.

وأما جهۀ السند فیها: فإن فیها اسانید ثلاثة

الاولى: سند الکلینی

فإنه رواه الکلینی بالاسناد عن ابن رئاب، عن برید العجلی والکلینی قدس سره وإن لم یذکر اسناده الی علی بن رئاب فی المقام الا ان له اسانید صحیحۀ الیه بواسطة الحسن بن محبوب وغیره فیحکم بصحته.اما ابن رئاب.

فهو علی بن رئاب قال فیه الشیخ فی الفهرست: ثقة جلیل القدر.

ومثله العلامة وهو من الطبقۀ الخامسۀ.وهو رواه عن برید العجلی.وهو برید بن معاویۀ ابو القاسم العجلی. قال النجاشی:روی عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهما السلام ومات فی حیاۀ ابی عبدالله علیه السلام، وجه من وجه اصحابنا وفقیه ایضاً، له محل عند الائمۀ.وهو من اصحاب اجماع الکشی، وعدۀ من الفقهاء الستۀ من اصحاب الصادق (ع)، وقال فی ترجمۀ: حدثنا: الحسین بن الحسن بن بندار القمی قال: حدثنی: سعد بن عبدالله بن ابی خلف القمی، قال حدثنی: محمد بن عبدالله المسمعی قال: حدثنی علی بن حدید وعلی بن اسباط عن جمیل بن دراج قال:

سمعت اباعبدالله (ع) یقول: اوتاد الارض واعلام الدین اربعۀ: محمد بن مسلم وبرید بن معاویۀ، ولیث بن البختری المرادی وزرارۀ بن اعین.

وروی عن محمد بن عبدالله المسمعی عن علی بن اسباط عن محمد بن سنان عن داود بن سرحان قال: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول:انی لأحدث الرجل بحدیث وانهاه عن الجدال والمراء فی دین الله تعالی وانهاه عن القیاس فیخرج من عندی فیتأول حدیثی علی غیر تأویله، انی امرت قوماً ان یتکلموا، ونهیت قوماً فکل یتأول لنفسه یرید المعصیۀ لله تعالی ولرسوله، ولو سمعوا واطاعوا لأودعتهم ما اودع ابی علیه السلام اصحابه: ان اصحاب ابی کانوا زیناً احیاءً وامواتاً اعنی زرارۀ ومحمد بن مسلم ومنهم لیث المرادی وبرید العجلی، هؤلاء القوامون بالقسط، هؤلاء القوامون بالصدق، هؤلاء السابقون اولئك المقربون.

ونقل عن علی بن محمد قال: حدثنی محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابی العباس البقباق عن ابی عبدالله علیه السلام، انه قال:

اربعۀ احب الناس الي احیاءً وامواتاً: برید العجلی وزرارۀ، ومحمد بن مسلم والاحول.

وأفاد السید الخوئی قدس سره:«وهناك روایات اخر مادحة فيها الصحاح، ذكرها الكشي في ترجمة زرارة، وليث المرادي، ومحمد بن علي النعمان أبي جعفر الأحول مؤمن الطاق.

منها صحيحة جميل، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بشر المخبتين بالجنة: بريد ابن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست ".

ذكره في ترجمة أبي بصير، ليث بن البختري المرادي، وتقدم في أويس القرني: عد بريد بن معاوية، من حواري أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام).[1]

وبالجملۀ: لا شبهۀ فی جلالۀ قدر الرجل ووثاقته وفقاهته، وهو من الطبقۀ الرابعۀ، فالروایة صحیحۀ بهذا الطریق.

2 ـ طریق الشیخ فی التهذیب والاستبصاروهو ما رواه باسناده عن موسى القاسم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن برید العجلی.اما اسناد الشیخ الی موسى بن القاسم فهو صحیح فی التهذیبین.وأما موسی بن القاسم:فهو موسى بن القاسم بن معاویۀ بن وهب العجلی. قال فیه النجاشی: ثقۀ ثقۀ، ومثله العلامة، ووثقه الشیخ فی رجاله وهو من الطبقۀ السادسۀ.وهو رواه عن الحسن بن محبوبوهو الحسن بن محبوب السراد او الزراد وثقه الشیخ فی کتابیه، وابن ادریس فی السرائر و العلامة وهو من اصحاب اجماع الکشی و من الطبقۀ السادسۀ.والروایة بطریقه صحیحۀ ایضاً.3 ـ طریق الصدوقفإنه قدس سره رواه باسناده الی علی بن رئاب واسناده الیه صحیح فی الفقیه.فالروایۀ صحیحۀ بطریقه ایضاً.روایۀ الزرارۀالسید الخوئی کلام السید الخوئی از کتاب مصباح العروۀ للسید الرضی المرعشی یمکن ان یقال:

ومنها: ما رواه الکليني بالاسناد عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال:

إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ‌ بَعَثَ بِهَدْيِهِ الی ان قال: فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.[2]

ورواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب.اما جهۀ الدلالة فيها:

فان فيها « فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ » فانه يلزم ان يحج عنه ومفهومه لو مات وهو محرم بعد ان ينتهي الی مكة يجزيه عن حجة الاسلام.

والمناط في الاجزاء فيها کونه محرماً ودخوله في مكة، فانه اخذ الانتهاء الی مكة قيداً للاجزاء اضافة الی الاحرام.وهذا بظاهره يخالف صحيحة ضريس حيث فيها اعتبار دخول الحرم في الاجزاء دون مكة. ومن المعلوم ان دائرة الحرم اوسع من مكة.

قال السيد الخوئي (قدس سره): نعم ظاهر صحيح زرارة عدم الاجزاء قبل ان ينتهي إلى مكة و الاجزاء إذا انتهى إليها (قال: قلت: فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه ان كان حجة الإسلام) إلا انه‌ لا بد من رفع اليد عن ظهوره لصراحة تلك الروايات في الاجزاء بدخول الحرم فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة لأن دلالتها بالمنطوق و دلالته بالمفهوم.

و يحتمل ارادة الحرم من كلمة مكة المذكورة في صحيحة زرارة و شمولها للحرم باعتبار توابعها و نواحيها مع العلم بان الفصل بين الحرم و مكة قليل جدا فلا يبعد دعوى شمول مكة لذلك كما هو الحال في إطلاق سائر أسامي البلاد و الأمكنة.[3]

هذا ما في معتمد العروة الوثقى، (کتاب الحج الجزء الاول، وفي تقرير مصباح العروة الوثقی زاد: «واذا دار الامر بين الاطلاقين ـ بعد قوله لان دلالتها بالمنطوق ودلالته بالمفهوم، اي بين اطلاق صحيحة زرارة واطلاق صحيحة ضريس ـ يقدم اطلاق صحيحة ضريس لكونه اقوى من اطلاق صحيحة زرارة

وبعبارة اخرى:الانتهاء الى مكة المذكور في صحيحة زرارة انما ورد في كلام السائل وليس في كلام الامام(ع) وهو عليه السلام لم يفصل بين الموت قبل الحرم وبعد الحرم وقبل دخول مكة.

واما اطلاق صحيحة ضريس فهو من كلام الامام عليه السلام فيقع التعارض بين ترك الاستفصال في صحيحة زرارة، والاطلاق في صحيحة ضريس ولا اشكال في اقوائية الاطلاق من ترك الاستفصال ولم يرد هذا الكلام في التسجيل الصوتي، ولعل المقررـ وهو السيد رضي المرعشي ـ سمعه منه بعد مجلس الدرس.»[4]

والحاصل:ان مدلول صحيحة زرارة امران بالنسبة الی الاجزاء عن حجة الاسلام لمن مات في الطريق.

الاول: لزوم کونه محرماً

الثاني: دخول مكة

لا اشکال في دلالتها علی الامر الاول وان الاحرام دخيل في الاجزاء

نعم: انها تعارض مثل صحيحة ضريس في اعتبار دخول الحرم في الاجزاء وظهوره في الاطلاق بالنسبة الی کونه محرماً، کما انها تعارض ايضاً صحيحة بريد ان قلنا بان المراد من قوله «قبل ان يحرم» قبل ان يدخل في الحرم کما احتمله صحب العروة، وقد احتمله المحقق النراقي في المستند.

کما ان هذه الصحيحة توافق صحيحة بريد بن معاويل العجلي لو قلنا بان المراد من قوله (ع) «قبل ان يحرم» قبل ان يتلبس بالاحرام کما هو ظاهر القضية.

وعلی کل حال فانها تعارض صحيحة ضريس القائل باعتبار دخول الحرم و بناءً علي الالتزام باطلاقها بالنسبة الی الاحرام.ولکن لا مشکل فيه لانه بناء علی عدم امکان ارادة دخول الحرم من دخول مكة فان صحيحة زرارة تامة الدلالة في اعتبار الاحرام والاطلاق بالنسبة الی دخول الحرم. فانه يمکن الجمع العرفي بينهما يرفع اليد عن ظاهر کل واحد منهما ـ اي اطلاقهما ـ بعض الاخر وتکون النتيجة اعتبار الامرين دخول الحرم والتلبس بالاحرام.

نعم: بالنسبة الی اعتبار دخول مكة ، فان قلنا بان المراد منه دخول البلد فالرواية من هذه الجهة معارضة لما دل علی اعتبار دخول الحرم وتسقط من هذه الجهة بالمعارضة وتقدم غيرها عليها بما مر في کلام السيد الخوئي (قدس سره)

وان قلنا بان المراد منه منطقة مكة وما يعادل الحرم کما حتمله السيد الخوئي فترفع المعارضة من هذه الجهة، ولکنه خلاف ظاهر الرواية وان الحرم اعم من عنوان مكة الظاهر في البلد وما حوله الذي هو اخص من الحرم، فان للحرم حدود خاصه لا تنطبق علی عنوان مكة وحولها فی موارد.واما جهة السند فيها:فان لها طريقان:1ـ طريق الکليني والبحث فيه هو البحث في رواية بريد الا ان المذکور فيه بدل بريد بن معاوية، زرارة بن اعين.وهو من اعيان الرواة ولا شبهة في وثاقته وجلالة قدره.2 ـ طريق الشيخ والکلام فيه بعينه ما مرفالرواية صحيحة.ومنها:

ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ‌ خَرَجَ‌ حَاجّاً فَمَاتَ‌ فِي‌ الطَّرِيقِ‌ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ‌ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[5]

اما جهة الدلالة فيها:فان البحث فيها عيناً ما مر في دلالة صحيحة ضريس وانها تدل علی الکفاية ان مات في الحرم.اما جهة السند فيها:فانها مرسلة نقلها المفيد فی کتابه المقنعة من دون ذکر سند له.هذا ثم ان مدلول هذه الاخبار سقوط الحج عمن مات في الطريق اذا دخل في الحرم بمقتضی صحيحة ضريس صريحاً ومرسلة المقنعه وصحيحة بريد بناءً علی ارادة دخول الحرم من قول قبل ان يحرم.وکذا اذا تلبس بالاحرام کما هو صريح صحيحة زرارة.فالمسئلة خالية عن الاشکال وان ما افاده صاحب العروة من الکفاية تام لا نقاش فيه ولعل وجه الفتوی عنده وفاق المشهور وما ادعی فيه الاجماع کالسيد الحکيم حيث ذکر هذه الاخبار بعنوان الشاهد علی الفتوی المذکورة دون الدليل.

 


[1] معجم رجال الحديث، السيد ابوالقاسم موسوی الخوئی، ج4 ص196 و 197.
[2] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج13، ص183، ابواب الاحصار والصد، باب3، حديث1، ط آل البيت.
[3] المعتمد في شرح العروة الوثقيه، السيد أبوالقاسم الخوئي - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي، ج‌1، ص205.
[4] مستند العروة الوثقی، الشيخ مرتضی البروجردی، ج1، ص255 و 256.
[5] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحر العاملي، ج‌11، ص69، ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب26، حديث2، ط آل البيت.