درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

اما جهه السند فيها:فرواه الکليني قدس سره عن عدۀ من اصحابنا عن احمد بن محمد، و قد مر ان احمد بن محمد اما احمد بن محمد بن عيسي او احمد بن محمد بن خالد و هما راويان عن ابن محبوب و العدۀ التي تروي عنهما بينهم الثقاۀ و هم رووا عن احمد بن محمد و هو ثقۀ سواء کان ابن عيسي او ابن خالد.اما احمد بن محمد بن خالد، احمد بن ابي عبد الله البرقي وثقه النجاشي و الشيخ في الفهرست و العلامة.و اما احمد بن محمد بن عيسي بن عبدالله بن سعد الاشعري، وثقه الشيخ في رجاله و العلامة.و هما من الطبقۀ السابعة و العدۀ من الطبقة الثامنة.و هما رويا عن ابن محبوب و هو الحسن بن محبوب السراد او الزراد وثقه الشيخ في الرجال و الفهرست و وثقه ابن ادريس في السرائر و کذا العلامة و هو من اصحاب اجماع الکشي و من الطبقۀ السادسة. و هو رواه عن ابن رئاب.

و هو علي بن رئاب قال فيه الشيخ في الفهرست: ثقۀ جليل القدر. و کذا العلامة و هو من الطبقۀ الخامسة.

و هو رواه عن ضريس. و هو ضريس بن عبد الملك بن اعين الشيباني نقل الکشي في رجاله عن حمدويه: سمعت اشياخي يقولون: ضريس انما سمي بالکناسي لأن تجارته بالکناسة و كانت تحته بنت حمران و هو خير فاضل ثقة. و نقله العلامة في الخلاصة. و هو من الطبقۀ الرابعه.

فالروايۀ صحيحۀ بطريق الکليني.و قد رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب في الفقيه و اسناده اليه صحيح، فالروايۀ صحيحۀ علي طريق الصدوق ايضاً.

و منها: ما رواه الکليني بالاسناد عن ابن رئاب عن بريد العجلي قال:

سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقۀ و زاد فمات في الطريق قال: ان کان صرورۀ ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجه الاسلام. و ان کان مات و هو صرورۀ قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجه الاسلام. فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يکن عليه دين.

قلت: ارأيت ان کانت الحجه تطوعاً ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يکون جمله و نفقته و ما معه؟ قال: يکون جميع ما معه و ما ترك للورثۀ الا ان يکون عليه دين فيقضي عنه، او يکون اوصي بوصيۀ فينفذ ذلک لمن اوصي له و يجعل ذلك من ثلثه.

و رواه الشيخ باسناده عن موسي القاسم عن الحسن بن محبوب نحوه، و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب.اما جهۀ الدلالۀ فيها:فإن فيها انه لو کان صرورۀ ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجه الاسلام، و مدلوله انه لو دخل في الحرم ثم مات يجزي عنه ومقتضي ظهوره في الاطلاق انه لو دخل في الحرم سواء احرم ام لم يحرم يجزي عنه.

الا ان يقال: ان ظاهر العبارۀ و ان کان يقضي اطلاق الاجزاء لمن دخل الحرم بالنسبۀ الي الاحرام و عدم الاحرام الا ان قول الامام عليه السلام بعد ذلك: «و ان کان مات و هو صرورۀ قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجه الاسلام». مدلوله بحسب المنطوق: انه لو مات في الحرم قبل الاحرام لا يجزي و يجب القضاء عنه، و مفهومه انه لو مات في الحرم بعد الاحرام يجزي عنه حجه الاسلام، و عليه فإن بمقتضي المفهوم يکون الوجه للاجزاء امران دخول الحرم، و الاحرام، و لازمه انه لو احرم قبل الدخول في الحرم و مات قبل الدخول فيه، او من دخل في الحرم و مات قبل الاحرام لا يجزي عنه.

و عليه فإن بمقتضي دلالۀ المفهوم يرفع اليد عن اطلاق صدر الروايۀ و يکون المفهوم قرينۀ علي ارادۀ الاجزاء عند دخول الحرم و الاحرام.الا انه افاد صاحب العروۀ قدس سره:انه يمکن ان يکون المراد من قوله: (قبل ان يحرم) قبل ان يدخل في الحرم کما يقال «انجد» اي دخل في نجد، و«ايمن» اي دخل في اليمن.

ومعه لا يعارض قوله (ع) (وإن کان مات وهو صرورۀ قبل ان يحرم.» صدر الحديث بقوله: (ان کان صرورۀ ثم مات في الحرم فقد اجزأ عن حجه الاسلام).

کما لا يعارض بصحيحۀ ضريس السابقة بقوله: (ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجه الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه.[1]

وبالجملۀ: ان بناءً علي ما احتمله صاحب العروۀ من کون المراد من «قبل ان يحرم» قبل ان يدخل في الحرم فالروايۀ تدل علي الاجزاء اذا مات في الحرم.

وأما بناءً علي کون المراد من قوله (ع) «قبل ان يحرم» قبل ان يتلبس بالاحرام کما هو ظاهر العبارۀ، لوقعت المعارضۀ علي ما افاده صاحب العروۀ بين صدر الروايۀ وذيلها وکذا بينها وبين صحيحۀ ضريس السابقة.

 


[1] الوسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحر العاملي، ج‌11، ص68، ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب26، حديث1، ط آل البيت.