درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

قال صاحب العروۀ:مسأله 73: اذا مات من استقر عليه الحج في الطريق:فإن مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأه عن حجه الاسلام، فلا يجب القضاء عنه.و إن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، و إن کان موته بعد الاحرام علي المشهور الاقوي.خلافاً لما عن الشيخ و ابن ادريس فقالا بالأجزاء حينئذ ايضاً و لا دليل لهما الا اشعار بعض الاخبار:کصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحکم بالاجزاء اذا مات في الحرم:«و ان کان مات و هو صرورۀ قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجه الاسلام.»

فإن مفهومه: الاجزاء اذا کان بعد ان يحرم.

لکنه معارض بمفهوم صدرها.و بصحيح ضريس.و صحيح زراره.و مرسل المقنعه.مع انه يمکن ان يکون المراد من قوله: قبل ان يحرم، قبل ان يدخل في الحرم کما يقال: انجد اي دخل في نجد و ايمن اي دخل اليمن.فلا ينبغي الاشکال في عدم کفايۀ الدخول في الاحرام، کما لا يکفي الدخول في الحرم بدون الاحرام، کما اذا نسيئه في الميقات و دخل الحرم، ثم مات.لإن المنساق من اعتبار الدخل في الحرم کونه بعد الاحرام...».

اما الفرع الأول: و هو الاجزاء عن حجۀ الاسلام اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم.

قال السيد الحکيم قدس سره:«بلا خلاف اجده، کما في المدارك و الحدائق و غيرها بل عن المنتهي: دعوي الاجماع عليه: کذا في الجواهر.و يشهد له جملۀ من النصوص: فمنها صحيح ضريس عن ابي جعفر عليه السلام: قال في رجل خرج حاجاً حجۀ الاسلام فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد اجزأت عن حجۀ الاسلام، و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجۀ الاسلام.

و صحيحۀ بريد العجلي: قال: سألت ابا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقته و زاد فمات في الطريق، قال (ع): ان کان صرورۀ ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجۀ الاسلام، و إن کان مات و هو صرورۀ قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجۀ الاسلام»[1]

و افاد السيد الخوئي قدس سره:«ثم ان الظاهر من الروايات اختصاص الحکم بالاجزاء بمن کان محرماً و دخل الحرم، و اما من ترك الاحرام نسياناً او عصياناً و دخل الحرم فلا تشمله النصوص، و انما تدل علي الاجزاء اذا اجتمع الأمران و هما دخول الحرم و الاحرام.و يدل علي ذلك:مضافاً الي الانصراف و ان المنساق من اعتبار الدخول في الحرم کونه بعد الاحرام جملۀ من الروايات:

کقوله في صحيح ضريس المتقدم: «خرج حاجاً حجۀ الإسلام».

فإن المراد بقوله: «حاجاً» هو الدخول محرماً و الا لم يکن بحاج و اوضح منه: صحيح زرارۀ المتقدم قال قلت:

«فإن مات و هو محرم قبل ان ينتهي الي مکة» فيعلم ان العبرۀ في الاجزاء بالاحرام و دخول الحرم».و يمکن ان يقال في توضيح ما اختاره صاحب العروۀ:انه لو مات بعد الاحرام و دخول الحرم فإنه يکفي عنه عن حجۀ الاسلام اذا استقر الحج عليه، و لا يجب القضاء عنه بعد موته بالاستئجار، و الظاهر انه متفق عليه بين الاصحاب و لا خلاف فيه، و ان کان ما اختاره اعم من صورۀ الاستقرار و عدمه بأن کان حصول الاستطاعۀ له في سنۀ مجيئه الي الحج.و قد استدل له في الکلمات بوجوه:

الاول: عدم الخلاف فيه کما مر نقله عن المدارك و الحدائق: و عن العلامة في المنتهي الاجماع عليه.

الثاني: الاخبار الواردۀ في المقام:

منها: صحيحۀ ضريس عن ابي جعفر عليه السلام:

و هي ما رواه الکليني عن عدۀ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن ابي جعفر عليه السلام قال:

في رجل خرج حاجا حجۀ الاسلام، فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد أجزات عنه حجۀ الاسلام، و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليۀ حجۀ الاسلام.[2]

اما جهۀ الدلالۀ فيها:ان الروايۀ صريحۀ في الاجزاء اذا مات في الحرم، و ظاهرها الاطلاق بالنسبۀ الي من دخل الحرم و احرم او من دخل و لا يحرم.

 


[1] مستمسك العروة الوثقى، السيدمحسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص206 و 207.
[2] الوسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحر العاملي، ج‌11، ص68، ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب26، حديث1، ط آل البيت.