درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

و يمکن ان يقال:انه قد مرّ في کلام السيد الحکيم انه يمکن استظهار بدلية النيابة في الحج عن الحج بالمباشرة و موضوع هذه البدلية عدم القدرة و عدم الطاقة علي المباشرة.و عدم الطاقة موضوع مذکور في اخبار قضية اميرالمؤمنين (عليه السلام) و ليس ذکره من باب بيان صرف المورد کما مرّ في کلام السيد الخوئي (قدس سره) بل ان تشريع النيابة فيها انما تعلق بموضوع فقد القدرة و الطاقة نعم، ذکر ذلك بالنسبة الي الشيخ الکبير فيها و لکن في غيرها من الاخبار کالاخبار المطلقة يمکن استظهار تعميم الموضوع من عدم الطاقة الجائية من حيث الکبر الي السقم و غيره من الاعذار کالنقص البدني الحادث بل و عدم تخلية السرب (عند الاطمينان بدوامه بحيث لا يتمکن بعد من الخروج الي الحج مع استقراره علي ذمته.و المراد بهذا الموضوع اي عدم القدرة او عدم الطاقة هو عدم الطاقة علي المباشرة للوظيفة الذاحية التي استقرت في ذمته المانعة عنها، و هذه المانعية لا تخص بفصل خاص من عمره او سنة خاصة بل المراد عدم الطاقة علي الحج بقول مطلق.فلو اتفق حصول القدرة و الطاقة له في سنة بعد يأسه بل بعد اطمينانه بعدم زوال العذر، فانه يحصل العلم بعدم تحقق الموضوع للبدل و هي النيابة و ان شئت قلت انه يکشف له عدم تحقق الموضوع و انما تخيل تحققه و لو بمقتضي الطرق الظاهرية و هذا امر جار في جميع الابدال الاضطرارية.هذا مع ان في فرض المسألة:ان اليأس من زوال العذر او الاطمينان ببقائه انما هو طريق عقلائي ـ و ظاهري حسب التعابير ـ الي العلم بتحقق الموضوع.و ما يکشف له بعد ذلك العلم بتحقق الموضوع.و عليه فلا تجري فيه قاعدة الاجزاء کما ذکر في بعض کلمات الاعلام لان موضوع بحث الاجزاء کفاية الاتيان بالحکم الظاهري عن الاتيان بالحکم الواقعي و عدم کفايته. و انما يجري البحث المذکور فيما اذا اتي بمقتضي الحکم الظاهري اي عمل علي طبقه من الوجوب او الحرمة بمقتضي الطريق القائم الدال علي الحکم ظاهراً ولکن في المقام ليس لنا طريق الي الحکم اي الي وجوب الاستنابة في حقه، بل ان الطريق انما قام علي تحقق الموضوع و بعد ذلك انکشف له عدم تحقق الموضوع.و قد مر ان الطريق القائم في المقام هو اما اليأس من البرء او الاطمينان ببقاء العذر و هما طريقان عقلائيان لموضوع مأخوذ من ناحية الشارع في حکمه.و عليه فلا وجه لانطباق قاعدة الاجزاء علي المورد و الاشکال علي القائل بعدم وجوب الحج ثانياً کصاحب العروة (قدس سره) بان مقتضي القاعدة عدم اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي علي مسلك الاکثر.فالوجه لوجوب الحج علي المنوب عنه بعد زوال العذر هو عدم تحقق الموضوع للنيابة و معه فانه لا ياتي بما استقر علي ذمته من الحج فيجب عليه الاتيان به.و النائب و ان اتي بالحج تفريغاً لذمته و انما اتي بحجه و لکنه کان يتخيل انه لا يقدر علي المباشرة الي آخر عمره مع انه کان قادراً فعلاً.هذا، ثم انه قد عرفت وجوب الاستنابة لمن استقر عليه الحج و لا يتمکن من المباشرة لما عرض له من العذر المستمر بمقتضي ظهور الاخبار السابقة و مع فرض ان مقتضي الاستظهار منها استحباب الاستنابة دون وجوبها، و جهز رجلاً للحج، فانه لا محذور في کفاية ما اتي به النائب عما استقر عليه لما مر من عدم المحذور في کفاية المستحب عن الواجب في الحج بعين مامر من وحدة الحج الوجوبي مع الحج المندوب في الماهية و انه لا تختلف الماهية فيهما بحسب الامر المتعلق بهما في نحوة مطلوبيتهما.الا ان تمام الکلام في هذا المقام ايضاً انما هو في ان موضوع النيابة سوا کان المستفاد من الاخبار وجوبها او استحبابها عدم طاقة المنوب عنه علي المباشرة للحج في جميع الظروف التي يمکن فيها تصوير المباشرة.فلو اتي النائب و ان اخذ المنوب عنه بالاستنابة استحباباً بالحج ثم زال العذر فهو لا يکفي عن حج المنوب عنه بعين مامر بناءً علي القول بوجوب الاستنابة.