درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ويمكن ان يقال:ان مضمون صحيحة‌ معاوية بن عمار وكذا صحيحة عبدالله بن سنان، قضية واقعة في زمن امير المؤمنين (عليه السلام)، الا انها حكيت بالسنة مختلفة.ففي الاول المروي عن ابي عبدالله (ع):(ان علياً رأى شيخاً لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فامر ان يجهز رجلاً فيحج عنه.)وفي الثاني عن ابي عبدالله (ع) ايضاً:(ان اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) امر شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلاً يحج عنه.)وفي رواية ‌جعفر بن محمد الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن ابيه (عليهما السلام):«ان علياً قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.»

وفي رواية ابان بن عثمان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبدالله عليه السلام: «إن رجلا أتى عليا ( عليه السلام ) ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني؟ فقال : فتستطيع الحج؟ فقال: لا، فقال له علي ( عليه السلام ): إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».

والظاهر من هذه الروايات وحدة الواقعة واكملها في النقل رواية سلمة ابي حفص.

فان فيها: ان رجلاً اتى علياً... وفي رواية معاوية: «ان علياً رأى شيخاً» وفي رواية عبدالله بن سنان: «ان امير المؤمنين امر شيخاً كبيراً» وفي رواية عبدالله بن ميمون: «ان علياً قال لرجل كبير».

فان الوجه المشترك بينها لقاء المولى مع رجل كبير السن. ولكن في مقام استظهار الحكم ربما يفترق الامر بينها من هذه الجهة.

فان في رواية سلمة: ان رجلاً اتى علياً. ولا ينافيه غيرها من هذه الاخبار.

والمشترك بينها ايضاً كون الرجل شيخاً كبيراً ولم يحج قط.

الا انه زاد في رواية سلمة ابي حفص: «اني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنّي.»

وهذه الجملة ‌وان كانت غير مذكورة في غيرها من المتون وانما اكتفي فيها بكون الرجل كبير السن وانه لم يحج قط، الا ان هذه العبارة المشتركة ايضاً لا ينافي ما زاد عليه في رواية سلمة بل ما في رواية سلمة هو مقتضى الاستظهار من غيرها، لان الرجل بما انه كبير السن، فان التعبير بعدم حجه الى حال اللقاء ظاهر في انه كان في معرض الاتيان بالحج و كان موضوعاً لاتيانه، وهذا انما يتم اذا لم يكن له مشكل من حيث التمكن المالي، وبما انه لم يحج قط والى الان ظاهر في انه ترك الحج مع تمكنه. فلا تنافي بين الزيادة المذكورة في رواية سلمة وغيرها.كما ان من المشتركات في المضامين الاربعة الامر بتجهيز الرجل ومن موارد الخلاف بينها.

اختصاص رواية القداح ورواية سلمة بذكر: (ان شئت فجهز رجلاً...) الظاهر في كون وجوب الاستنابة تعلقه بالمشية.

وعدم ذكر هذا التعليق في غيرهما.اذا عرفت هذا:فبما مر من ان سلمة ابي حفص وان لم يذكر توثيق له في كتب الرجال ولكنه لم يذكر قدح ولا ضعف فيه في نقله وحديثه.مضافاً الى وثاقة جميع رواة الحديث عنه في كل طبقة ونقل مثل ابان، وفضالة وخاصة محمد بن علي بن محبوب عنه وعليه فيمكن ان تقرر رواية سلمة مؤيداً ـ على الاقل ـ لدلالة غيرها في الدلالة، وقوة كون المضمون هو ما حكاه سلمة باضافاته وخصوصاً بالنظر الى انه ليس في غيرها ما ينافي هذه الزيادات بحسب الاستظهار.وعليه فهنا قضية واقعة في عهد علي (عليه السلام).والرجل اتى علياً، وهذا ذا موضوعية وهو انه بما كان يتمكن من الاتيان بالحج ولم يات به الى ان عرض له العذر من الكبر والضعف، وكان حضور الى محضره لاجل الاستغاثة وانه كيف يعمل في هذا الحال.وبما ان رواية ‌هذه الواقعة من الصادقين (عليهما السلام). ووجوب الحج عند الاستطاعة وان من تركه من استطاعته يبعث يهودياً او نصرانياً بمعنى كون تاركه كمن خرج عن ربقة الاسلام، كان امراً مركوزاً في اذهان المتشرعة. والرجل في الواقعة انما اتى علياً مع هذا الارتكاز.وبالنظر اليه انما يستظهر قوياً اولاً ان الامر بالاستنابة ـ فارغاً عن كونه على وجه الوجوب او الاستحباب يكون موضوعه مورد استقرار الحج.

وثانياً: ان الرجل حيث كان في ذهنه وارتكازه ان من استقر عليه الحج يلزمه الاتيان به باي وجه ولو حرجياً.

فكان في مقام كسب التكليف. وان علياً (عليه السلام) في مقام ارشاده افاد، بانك وان يلزمك الاتيان بالحج ولو في هذا الحال الا ان الله (جل وعلا) جعل بدلاً للاتيان بالحج مباشرة وهو الاستنابة.

وبه يوجه قوله (ع) «ان شئت فجهزّ...»

وهذا الوجه اقرب مما مر في كلام السيد الخوئي (قدس سره) وكذا السيد الحكيم من التوجيه. وان كان ما افاده السيد الحكيم من كونه الامر بالتخيير بين الاتيان بالحج حرجياً والاستنابة، وهو عبارة اخرى عن هذا الوجه بل الوجهان متحدان لباً.وعليه فان مقتضى الاستظهار من الواقعة المروية من الروايات التي اثنان منها الصحاح، واثنان منها مما لا يمكن المضي عنه ولا يتم وان كانا لا يتصفان بالصحيحة او الموثقة، وان يحتمل ذلك في رواية القداح هو وجوب الاستنابة لغير المتمكن من المباشرة لكبره وضعفه.هذا ثم انه لا يضر بهذا الاستظهار:تقيد النائب فيها بكونه رجلاً لما مرّ من ان الرجل في امثال هذه الروايات لا يطلق على الرجل المقابل للمرأة، بل المراد عامة المكلفين رجلاً كان او امرأة.مع قوة كون ذكر الرجل كان لاجل ان في تلك الاعصار كان ذهاب المرأة الى الحج اصعب من ذهاب الرجل.