درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

و يمکن ان يقال:ان العمدة فی المقام من النصوص صحيحة معاوية بن عمار بقوله:«ان علياً» رأی شيخاً لم يحج قط و لم يطق الحج من کبره فامره ان يجهز رجلا فيحج عنه.»و صحيحة عبدالله بن سنان بنفس المضمون.و ظاهر العبارة يفيد استقرار الحج عليه من قبل، لان قوله لم يحج قط و لم يطق الحج من کبره يفيد عدم اتيانه بالحج مع استقراره علی ذمته.

مضافاً الا ان قوله «فامره ان يجهز رجلاً...» ظاهر فی استقرار الحج و کان الامر الظاهر فی الوجوب بلحاظ خروج ذمته عن عهدة الحج، و ليس صرف امر بلا موضوع قابل لتعلقه به.

و عليه فالمستفاد منهما، وجوب الاستنابة لمن استقر عليه الحج.

نعم. بالنسبة الی صحيحة الحلبي بقوله: «و ان کان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»

ربما يشکل الامر من جهة اطلاق وجوب الاستنابة لمن استقر عليه الحج، و من حصل له الاستطاعة المالية، و لکنه عاجز من الاتيان بالحج لکبره او سقمه او غير ذلک من الاعذار.و هذا الاطلاق لا يمکن الاخذ به لعدم التزامنا بوجوب الاستنابة فی الاخير، بل الکلام فيه من جهة عدم تحقق الاستطاعة بالنسبة اليه و انه لا تکفي الاستطاعة المالية فی وجوب الحج.بان وجوب الاستنابة و ان کانت مطلقة فی صحيحة الحلبي الا انه يمکن تقييد اطلاقها بصحيحة معاوية بن عمار و صحيحة عبدالله بن سنان الظاهرتين فی تقييد الوجوب بمن استقر عليه الحج.و مثل صحيحة الحلبي فی اطلاق وجوب الاستنابة.ما رواه الکليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:

سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه؟ فقال: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له.[1]

الا انها کسابقتها ليس مانعة عن ظهور الصحيحين فی وجوب الاستنابة فی فرض استقرار الحج و لا توجب اشکالاً فيه.وهذه الرواية يمكن تصحيحها من حيث السند:وذلك لانه رواه الكليني عن محمد بن يحيى.وهو محمد بن يحيى العطار ابو جعفر القمي. وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة‌ الثامنة.وهو رواه عن احمد بن محمدوالظاهر انه احمد بن محمد بن عيسى ابن عبدالله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في رجاله، وكذا العلامة وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن الحسين بن سعيد وهو الحسين بن سعيد الاهوازي ابن حماد بن عمران وثقه الشيخ في كتابيه والعلامة فی الخلاصة وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن القاسم بن محمدوهو القاسم بن محمد الجواهري من اصحاب الكاظم (عليه السلام) وهو واقفي حسب نقل الكشي عن نصر بن الصباح وهو من رواة علي بن ابي حمزة البطائني.ولا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال الا انه روى عنه مشايخ اصحابنا ومن جملتهم محمد بن ابي عمير فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن علي بن ابي حمزة. وهو علي بن ابي حمزة سالم البطائني.

وهو ان كان من رؤوس الواقفة وفي الخلاصة: «انه كذاب متهم ملعون. ـ وقال في عين الحال ـ قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره ، الا انني لا استحل ان أروي عنه حديثا واحدا.»[2]

الا انه قد مرّ في محله رجوع عنوان الكذب او الكذاب فيه الى فساد العقيدة واقترانه به لا يوجب الاخلال في وثاقته.وعليه فانه وان لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال الا انه روى عنه جل اعلام الرواة وعلى رأسهم ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، وروى عنه ابو بصير كما انه روى عن ابي بصير ايضاً.وبالجملة انه يشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة ولا يعارضه ما دل او ورد علی ذمه او الشهادة علي كذبه لرجوعها الي فساد العقيدة دون الضعف في النقل. وهو من الطبقة الخامسة.نعم:

بالنسبة الى رواية مسلمة ابي حفص عن ابي عبدالله، ورواية عبدالله بن ميمون القداح بقوله (ع) «ان شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك.»

يشكل الامر من حيث دلالتهما على الاستنابة ان شاء المنافي لالزامها على من استقر عليه الحج.وقد مر دفع هذا الاشكال برجوع المشية فيها على تفريغ الذمة كما هو وعليه فيمكن تأييد الصحيحتين. ـ صحيحة معاوية ‌بن عمار و صحيحة عبدالله بن سنان ـ من حيث الدلالة برواية ‌حفص من حيث كونه نصاً في ان متعلق الامر من الامام (ع) صورة استقرار الحج من سابق، والرواية وان لم تكن قابلة للتصحيح سنداً من جهة ‌ابي حفص الا انه لا بأس بتأييد دلالة الصحيحتين بها.ثم انه ربما اورد على الاستدلال بالصحيحتين بوجوه:

الاول: قال السيد الحكيم (قدس سره): كن الروايات الثلاث الأول غير ظاهرة في المستطيع.

و حملها عليه ليس بأولى من حمل الأمر فيها بالاستنابة على مجرد بيان المشروعية.و خبر القداح ظاهر في عدم الوجوب. و من أجله يظهر إشكال آخر في النصوص السابقة- بناء على وحدة الواقعة- كما هو الظاهر.

فان ظاهر خبر القداح: أن أمير المؤمنين (ع) أجاب باستحباب الاستنابة، فيحمل غيره عليه- بناء على ظهوره في الوجوب- لأنه أقرب من حمله على الوجوب، و الأخذ بظاهر غيره. و نحوه خبر سلمة أبي حفص.

و أما مصحح الحلبي و خبر علي بن أبي حمزة فلا يمكن الأخذ بظاهرهما، من وجوب استنابة الصرورة. و التفكيك بين القيد و المقيد في الوجوب بعيد.و لأجل ما ذكرنا من المناقشات و نحوها جزم في المستند بعدم وجوب الاستنابة، و حكى التردد من بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، و استظهره من الذخيرة، بل من الشرائع و النافع و الإرشاد. لترددهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه. و أيده بعدم تعرض جماعة للوجوب في هذه الصورة.لكن الإنصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة بعيد جداً،

أولًا: من جهة أن ذكر القيود في المورد المحكي من الامام عن الامام يدل على دخلها في الحكم. و الاستنابة في الحج الاستحبابي لا يختص بمجمع القيود.


[1] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحر العاملي، ج11، ص65، باب24، ابواب وجوب الحج، حديث7، ط آل البيت.
[2] خلاصة الاقوال، العلامة الحلي، ص334.