درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

فيمكن ان يقال فيه:انه قد مرّ في تقريب مبني الشركة في المالية، ان الشركة ‌في المالية ‌وان توجب سريان المالية الى جميع اجزاء العين.الا ان في باب الزكاة‌ خصوصية توجب جواز التصرفوذلك:لان ما ورد في باب الزكاة من جواز العزل والافراز للمالك وان له الولاية علي تعيين الزكاة في بعض العين: انما يدل على تعيين حصة المالك فيما تعلق به الزكاة، لان ذلك لازم اختيار العزل والافراز بالملازمة العرفية.فللمالك الولاية على تعيين حصته الشخصية من العين بتمامها وافرازها عن العين المشترك.وبذلك يمكن الالتزام بجواز التصرف من ناحية المالك في بعض العين، لان تصرفه في بعضه انما يرجع الى تعيين حصته كلاً او بعضاً وان هذا له والزكاة في الباقي.وبعين ذلك نقول في باب الخمس. وان للمالك الولاية في تعيين الخمس وتشخصه وان له الخيار في دفع الخمس بهذا العين او ذاك لان الخمس حق متعلق بالمال يوجب الشركة في المالية كالزكاة وكل ما قيل فيها نقول فيه بعينه بعين الوجه.وعدم ورود نص خاص على جواز العزل اوالافراز في الخمس لا يوجب عدم ثبوت ولاية المالك فيه، لان ما ورد في الزكاة جار فيه بعينه بما هو حق متعلق بالمال كالزكاة يوجب الشركة في المالية.ثم ان في قبال المبنيين مبنى آخر:التزم به جماعة‌ من اعلام محشي العروة ‌كالسيد الخوئي (قدس سره) وهو مبنى الاشاعة والمراد منها علي ما عرفت:ان متعلق الخمس بالمال انما يوجب شراكة ارباب الخمس مع المالك في جميع اجزاء العين على نحو الاشاعة، ففي كل جزء ‌تكون ارباب الخمس شريكة مع المالك. فلا يجوز له التصرف في المال الا بعد دفع الخمس او رضائهم به.واساس هذا المبني ـ على ما عرفت ـ الآية الشريفة والاخبار الواردة في باب الخمس الظاهر في الشركة الحقيقية بينهما في العين.

ومنشأ هذا الظهور كون متعلق الخمس نفس المغنم بقوله تعالى: {...فان لله خمسه...} فان اضافة الخمس بالكسر المشاع الى المغنم يوجب الشراكة في نفس المغنم بالاشاعة اي في كل جزء جزء منه. وكذا قوله (ع) في موثقة سماعة السابقة: «ما افاد الناس من قليل او كثير ففيه الخمس».

هذا ولكنه يمكن ان يقال: ـ حسب ما عرفت ـ

ان هذا الظهور لو تم ولم نقل بان رجوع الخمس كما يمكن ان يكون الى العين كذلك يمكن ان يكون الى مالية‌ العين. كما يمكن ان يكون الى الكلي من العين المتشخص بجرء معين منه على نحو الكلي في المعين.انه قد مر انه يمكن رفع اليد عنه ـ او فرض تماميته ـ بما كان ظاهراً في الشركة في المالية من النصوص الواردة في باب الزكاة بضم ما ورد في بدلية ‌الخمس عن الزكاة، وجواز العزل من ناحية المالك بالنسبة ‌الى حصته وافراز حصة الزكاة. وقد مرّ تفصيل الكلام فيه.وعليه:فانه يجوز التصرف في المال المتعلق للخمس وان الاقوى تعلقه بمالية العين كما افاده المحقق النائيني وجمع من اعلام محشي العروة.واما كون تعلقه بالعين على نحو الكلي في المعين او الاشاعة فقد مرّ عدم تمامية الالتزام بهما.فما افاده صاحب العروة (قدس سره) من جواز التصرف في المال المتعلق للخمس وصحة الحج لمن صرف المال المذكور في الحج ولو في ثوب الطواف او ثمن الهدي تام، ولكن لا من جهة الالتزام بمعني تعلق الخمس بالعين على نحو الكلي في المعين، بل لاجل تعلقه بمالية العين على نحو الشركة في المالية.