درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في ذيل العبارة المذكورة من صاحب العروة في حاشيته: « تقدم التأمل في المبنى والأحوط عدم كونهما مما تعلق به هذه الحقوق.»[1]

ونظره (قدس سره):التأمل في تعلق الخمس والزكاة في العين على نحو الكلي في المعين، والتزامه بالاحتياط اذا كان ثوب احرامه او ثمن هديه مما تعلق به الخمس والزكاة.وظاهره رجوع ما افاده الى ما مرّ من المحقق النائيني الا انه ليس في كلامه جزم بذلك مثل ما مرّ من المحقق النائيني (قدس سره)، بل ان له تامل في كون التعلق بالعين على نحو الكلي في المعين، ولذلك احتاط في المسألة.وفي حاشية السيد الشيرازي (قدس سره):

«مرّ ان الاقوى انه على وجه الاشاعة»[2]

فأختار ان الاقوى في المقام مبنى الاشاعة خلافاً لصاحب العروة (قدس سره)، وقد مرّ موافقة السيد الخوئي (قدس سره) له.وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره):

«مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي إلا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلية اختصاص التالف بالمالك بل مقتضى القاعدة كون التلف والنماء عليهما ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا ومن أراد فليراجع هناك.»[3]

ونظره (قدس سره) الى ان مبنى تعلق الخمس والزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين الذي قرره صاحب العروة (قدس سره) اقوى فيه قسمان:

1 ـ ما كان الكلى في المعين على نحو بيع الصاع من الصبرة.

2 ـ ما كان من باب استثناء الارطال في بيع الصبرة.

فاذا التزمنا بالاول فينتج ما قرره صاحب العروة من القول بجواز التصرف اذا تعلق الخمس والزكاة بالثوب او ثمن الهدي اذا بقي عنده مقدار ما فيه منهما.واما اذا قلنا بالثاني ـ اي كون تعلقهما بالعين من باب استثناء الارطال في بيع الصبرة ـ فلا تكون نتيجته جواز التصرف فيهما واختصاصهما بما بقي عنده لان مقتضى القاعدة فيه، كون ما يصرفه من المال المتعلق لهما له ولارباب الخمس والزكاة معاً، عيناً ونماءً.

 


[1] العروة الوثقى-جماعة المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص433.
[2] العروة الوثقى-جماعة المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص434.
[3] العروة الوثقى-جماعة المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص434.