درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الثالث ـ من مسألة 65 ـوان اعتقد کونه مستطيعاً مالاً، وان ما عنده يکفيه، فبان الخلاف بعد الحج، ففی اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهان:من فقد الشرط واقعاً.ومن ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة.قال المحقق العراقی  :

«أقواهما الثاني- ای عدم اجزائه عن حجة الاسلام- لتماميّة وجهه و عدم تماميّة الوجه الأوّل. إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله، لكن هذا المقدار غير كافٍ ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء و هو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحجّ عن استطاعة في المقام كما لا يخفى».[1]

وافاد السيد الاصفهاني والسيد البروجردی (قدس سرهما): اقواهما الثانی ومثله عن المحقق النائيني والسيد الخوانساري والسيد الخوئي، وکذا هو مختار السيد الفيروزآبادی.

وافاد المحقق کاشف الغطاء: الاستطاعة شرط واقعي فلا يجزيحجه بلا استطاعة عنها.

وافاد السيد الحکيم فی ذيل قول الماتن «ومن ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة»:

«هذا إنما يصلح وجهاً للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الأجزاء، فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن. أما إذا كان مقتضى عموم الأدلة عدم الاجزاء- للوجه المذكور أولا- فيتعين القول بعدم الاجزاء»[2]

والظاهر ان جل اعلام المحشين التزموا فی المقام بعدم الاجزاء.نعم لا حاشية فی المقام للشيخ علي الجواهري والشيخ محمد رضا آل ياسين والشيخ عبدالکريم الحائري(قدست اسرارهم).والظاهر موافقتهم لصاحب العروة فی ترديده بين القول بالاجزاء والقول بعدم الاجزاء.ثم ان صاحب العروة مع توجهه الی خلاف الاکثر لا يلتزم بعدم الاجزاء علی نحو الجزم، بل تردد فی الفتوی، بل انه يظهر منه الميل الی القول بالاجزاء فی ذيل نفس هذه المسألة في الامر الثاني من الامرين اللذين افادهما فی ذيل المسألة بقوله: فبقی الکلام فی امرين. وان لم يظهر منه ذلک فی المقام.قال هناک فی الفرض الذی اتی المکليف بالحج مع عدم الاستطاعة المالية، وانه هل يجزي ما اتی به عن حجة الاسلام ام؟ قال:«و إن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّميّة عدم الإجزاء و لا دليل عليه‌إلّا الإجماع. و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً. كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها. و دعوى: أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ.

نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة»[3]

وليعلم ان ما التزم به الاکثر هو ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج ومع عدم تحقق الشرط لا يتصف الحج بالوجوب، فلا امر ولا وجوب له بالنسبة الی غير المستطيع. وعليه فاذا اتی غير المستطيع بالحج فبما انه ليس موضوعاً للامر بالحج وان حجة الاسلام هی الحج الواجب علی المکلف، فيلزم ان يکون اتيانه منه عن امر ووجوب، فلا محالة ان مع انتفاء الوجوب لا معنی لاجزاء ما اتی به عن حجة الاسلام. وقد افاد بعض المحشين بان القول بعدم الاجزاء موافق للقاعدة.وفی القبال ان صاحب العروة مع التزامه بان وجوب الحج بتوقف علی حصول الاستطاعة الا انه کان بصدد بيان ان مقام الوجوب يفترق مع مقام الاجزاء فربما لا وجوب للحج مع کونه مجزياً عن حجة الاسلام کما سيذکر فی ذيل المسألة انه اذا استلزم الاتيان بالحج ضرراً او هرجاً للمکلف فاختار بسقوط الوجوب عنه، لکن المکلف اذا اقدم علی الضرر او الحرج واتی بالحج فکان يميل الی الاجزاء فی نهاية الامر وفاقاً للشهيد فی الدروس. وما استوجه به ترديده فی المقام وميله الی القول بالاجزاء فی المورد وجوه ثلاثة:

1 ـ ان الدليل علی عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الاسلام هو الاجماع وهو دليل لبي لا اطلاق فيه ليشمل المقام وانه يلزم

عند الشک فی حد دلالة الاجماع الاخذ بالمتيقن، وهو غير المورد الذی کان فی اعتقاده انه مستطيع.

2 ـ ان حجة الاسلام هو الحج الاول الذييأتي به المکلف، ولو اتی به لکفی، لان الحج انما يجب علی المکلف مرة واحدة فی عمره، ولو اتی به لکفی، ونظره فی هذه المقام الی بحث الاجزاء دون الوجوب فکأن بيانه هو ان غير المستطيع واقعاً فی مثل المقام وان کان لا يجب عليه الحج فی الواقع الا انه اذا بادر الی الحج واتی به ولو متسکعاً فی مقام العمل، فانما اتی بالحج الواجب علی کل مکلف مرة واحدة فی عمره فيکفي عن حجة الاسلام.

وافاد فی مقام رفع استبعاد هذا الالتزام ـ اي التفكيک بين مقام الوجوب ومقام الاجزاء:ان الصلوات اليومية مستحبة للصبی، ولا امر وجوبي بالنسبة اليه، فاذا اتى الصبي بصلاة الظهر في اول الوقت، والمفروض انه مستحب عليه واتفق بلوغه فی اثناء الوقت بحيث يتمکن من الاتيان بالظهر بامر وجوبي قبل اتمام الوقت، فانه لا يجب عليه ذلک، وکفی ما اتی به فی اول الوقت عما وجب عليه، وهذا ما التزم به القوم، وعليه فما الفرق بين المقامين، فان صلاة الظهر فی اول الوقت ليس لها امر وجوبي، وليست واجبة علی الصبي حال اتيانها ومع ذلک کان مجزياً عما وجب عليه من الفريضة.

 

 


[1] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی، ج4، ص419.
[2] مستمسك العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص176.
[3] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی، ج4، ص422.