درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروه:

مسألة 60: «إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه.

وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه. نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا.»[1]

وهنا فرعان:

ا- ان بعد الاستطاعه يجب الحج علي المستطيع، ولا يجب ان يکون اتيانه بالحج الواجب له بمال نفسه ، بل يجزي عنه الاتيان به بمال غيره، ولو بالتسکع.

قال السيد الحکيم(قدس سره):

« إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . وفي المستند . " لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الحج واجب عليه ، وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة ، فيحصل الاجزاء . وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب ... "»[2]

و افاد السيد الخوئي (قدس سره):« لعدم وجوب الصرف من ماله، وإنما يجب إذا توقف عليه إتيان الحجّ، فإذا حجّ من دون أن يصرف من أمواله فلا ريب في صحّته والإجزاء عن حجّة الإسلام وكذا لو حجّ متسكعاً ومضيقاً على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله. إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤونه واعتباره، بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صحّ الحجّ وأجزأ، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحّة الحجّ وإجزائه.

وذلك: لأنّ صرف المال بنفسه ليس واجباً حتى يعتبر أن يكون من الحلال .» [3]

والظاهر: وضوح المسئله وعدم وجوب الاتيان بالحج الواجب عليه من مال نفسه او الاتيان به مع التحفظ علي جميع شؤونه.نعم، يجب عليه ذلک اذا توقف الاتيان بالحج عليه.

2 ـ اذا حصلت له الاستطاعه، واتي بالحج من مال الغير غصباً. فافاد صاحب العروۀ بانه صح حجه واجزأ.

ثم استدرک عن ذلک وافاد بانه اذا کان ثواب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح الحج وکذا اذا کان ثم هديه غصباً.وافاد السيد الحکيم (قدس سره) في خصوص کون ثمن الهدي غصباً.

« إذا كان قد اشتراه بعين الثمن . أما إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفى من المغصوب صح الهدي ، وإن بقي مشغول الذمة بالثمن .»[4]

وما افاده السيد الحكيم وان كان يحتمل سريانه في مثل ثوب الاحرام وثوب الطواف وامثاله الا ان نظر السيد الحكيم اختصاصه بثمن الهدي الظاهر في عدم جريانه في غيره.

واورد السيد الخوئي علي ما افاده صاحب العروة في المتن «نعم، اذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح، وكذا اذا كان ثمن هديه غصباً.»

بقوله: «ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:

أحدها: أنّ ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ، لأنّ لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الإحرام ولو كان الثوب مغصوباً، ولذا لو أحرم عارياً صحّ، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً.

وقد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام أنّ لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الاحرام بل هو واجب تعبدي آخر.

ثانيها: أنّ ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصحّ حجّه وطوافه، لأنّ الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.

ثالثها: أنّ السعي لا يعتبر فيه الستر ويصحّ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلاّ ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، ولكن قد ذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة وكذا بصحّة السعي، لأنّ الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرّماً.

 


[1] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی اليزدی، ج4، ص415.
[2] مستمسك العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص168.
[3] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص213 و 214.
[4] مستمسك العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص168.