درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ثانيهما:

ما رواه الصدوق في عيون الأخبار وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل:

" يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور "مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ولقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك.

وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.[1]

ومدلول هذه الرواية کسابقتها مع زيادة من حيث التعليل. هذا. والظاهر تنافي الطائفتين في المدلول. وهنا نکتة وهي ان ما مر من الشيخ في الخلاف خاص بجواز اخذ الوالد من مال ولده للحج، اي يجب عليه الحج بمال ولده ويصير مستطيعاً به فافاد فيه: بان هذا القول يدل عليه الاخبار المروية في هذا المعنی من جهة الخاصة، قد ذکرناها في الکتاب الکبير، وليس فيها ما يخالفها.

وقد مر في کلمات الاصحاب انه ليس في الاخبار ما دل علی وجوب الحج بمال الولد للوالد غير صحيحة سعيد بن يسار وقد مرّ توجيه کلام الشيخ منهم بانه روی الصحيحة بطرق ثلاثة واراد من الاخبار ذلک. نعم، زاد (قدس سره) في ذيل المسألة، وايضاً قوله (علیه السلام): انت ومالک لابيک. وهو ظاهر في ان مستنده في هذه الفتوی لا ينحصر بصحيحة سعيد بن يسار، بل نظره الی جميع اخبار الطائفة الثانية. ويظهر ذلک من استدلاله بها من انه اذا کان مال الولد للوالد فتتحقق به الاستطاعة له للحج.

والمشکل فيه قولان منه:

1 ـ قوله: «ليس فيها ما يخالفها» الظاهر انه ليس في الاخبار المروية ما يخالف القول بوجوب الحج بمال الولد للوالد.

2 ـ قوله: «تدل علی اجماعهم علی ذلک». فانه لا يساعد قوله (قدس سره)في صدر کلامه: «وخالف جميع الفقهاء في ذلک» لان الاجماع هو الوفاق في الفتوی، وکيف يساعد مع مخالفة الجميع.

الا ان يقال ان نظره الی اجماع الرواة وارباب النقل في ذلک.

وهذا ينافي رواية ابي حمزة الثمالي ورواية ابن سنان السابقتين من الطائفة الاولی وقد رواهما الشيخ (قدس سره)في التهذيب والاستبصار وکذا رواية الحسين بن ابي العلاء، فانه(قدس سره) رواها في کتابيه. ومن المعلوم انه لا يستفاد منها وجوب الحج بمال الوالد، بل لا يجوز للوالد التصرف في مال الولد بمقتضاها فيما دون الحج. فکيف بالتصرف فيه للحج.

هذا، ومن طرف آخر انه صرح بمخالفة جميع الفقهاء فيما افتی به وهو وجوب الحج بمال الولد للوالد، في الخلاف و وقد افتی بمثله في المبسوط وقال: «اذا کان له ولد وله مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه اعطاؤه »

ومثله في النهاية.

وقد مر من صاحب الجواهر انه ـ اي الشيخ (قدس سره)ـ افتی في النهاية والخلاف بوجوب الحج في الفرض، وکذا في المبسوط.

واجمل في التهذيب بانه يأخذ من مال الولد، من غير تعرض لوجوب الحج به او جوازه.

وافتی القاضي في المهذب بجواز الاخذ للحج

والظاهر انه ليس بين الفقهاء من وافقه في وجوب الحج بمال الوالد غير المفيد، واما غيرهما فاتفقوا علی عدم وجوب الحج، لو لم نقل بعدم جوازه.

 

وفي هذه النقطة قد مر من صاحب العروة، الحکم بضعف هذا القول من الشيخ، کضعف مستنده حيث افاد (قدس سره) انه وان تدل علی قول الشيخ صحيحة سعيد بن يسار الا ان الاصحاب اعرضوا عنها ثم اتی ببعض الوجوه لتوجيه مدلولها بما مر في کلمات الاصحاب.

وافاد السيد الحکيم (قدس سره): بالنسبة الی ما افاده صاحب العروة من اعراض الاصحاب عنها «لكن الاشكال في كون الاعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية، إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض والترجيح، وإلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. وكذا في جهة الصدور».[2]

 


[1] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج17، ص266، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب78، حديث9، ط آل البيت.
[2] مستمسك العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص166.