درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

احدهما:

ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال:

أتى النبي (صلى الله عليه وآله ) رجل فقال: يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان أبي عمد إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) جازت عتاقه أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية:«أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص. بل هو محمول: اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه. واما على كون الأب شريكا فيه وإن كان للولد أكثره. واما على كونه ممن ينعتق على الولد. واما على شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه.

واما على كون هذا الحكم منسوخا والله أعلم.»[1]

ودلالة هذه الرواية واضحة علی جواز تصرف الوالد فی مال ولده فان صريحها کون الولد کالمال ملکاً للاب وانه من هبة الله علی العبد.

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيی، واسناده اليه صحيح فی التهذيبين.

واما محمد بن احمد بن یحيی الاشعری القمي، قال النجاشی فيه: «ثقة في الحديث» وکذا العلامة. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بالحسين، وهو محمد بن الحسين بن ابي الخطاب. قال النجاشي فيه: «جليل من اصحابنا عظيم القدر، کثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف، مسکون الی روايته»[2] . ووثقه الشيخ في کتابيه، وکذا العلامة، وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

وهو رواه عن ابي الجوزاء، وهو منبه بن عبدالله التميمي. قال النجاشي فيه: «صحيح الحديث» وکذا العلامة. وروی عنه جمع من الاجلاء. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن الحسين بن علوان، وهو الحسين بن علوان الکلبي.

قال فيه النجاشي: « عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، وليس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى.»[3]

ومثله عن العلامة في الخلاصة ونقل فيه عن ابن عقدة: ان الحسن کان اوثق من اخيه واحمد عند اصحابنا.[4]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره)في معجم رجال الحديث:

«ان قول النجاشي ثقة يرجع الی الحسين، وفي کلام ابن عقدة دلالة علی وثاقة الحسين وکونه محموداً.» وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن زيد بن علي بن الحسين، ولا کلام في وثاقته وجلالة قدره. وعليه فان الرواية موثقة بحسين بن علوان.

ومنه يظهر ان ما مر فی کلام صاحب الجواهر من قوله: کما يشعر به مزيد التاکيد في خبر الحسين بن علوان الذي جميع رجاله من العامة.

مما لا يمکن المساعدة عليه، لان العامي فيه ينحصر بحسين بن علوان. نعم، يمکن ان يکون نظره الی روايته عن زيد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) علی سنخ روايات العامة.


[1] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج23، ص104 و 105، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب67، حديث1، ط آل البيت.
[2] رجال النجاشي، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص334.
[3] رجال النجاشي، ابی العباس احمدبن علی النجاشی، ص52.
[4] خلاصة الاقوال، العلامة الحلي، ص338.