درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومنها:

ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فالرواية صريحة في جواز اخذ الوالد من مال ولده حسب اختياره والظاهر اطلاق الجواز بالنسبة الى صغر الولد وكبره.

ثم قيد الاحتياج في السؤال وتقييده بعدم الاسراف ويحتمل كون بيان الامام (عليه السلام) ناظراً الى سؤال الراوي، فيكون ما افاده (عليه السلام) محصوراً فيما كان السؤال مقيداً به فيكون المعنى انه يأكل منه ما شاء اذا احتاج اليه، والتعبير بالاكل ظاهر ايضاً في كون التصرف فيه للنفقة لا مطلقاً.

وبهذا الوجه من الاحتمال يقرب المدلول بالاخبار السابقة في الطائفة الاولى.

الا ان قول الامام في ذيل الذي ذكره (عليه السلام) بعنوان الاستشهاد بكتاب علي (عليه السلام) وقول النبي(صلى الله عليه واله)، وكانه بمنزلة التعليل ظاهر في العموم لولا كونه صريحاً، ولعله يقتضي كون مورد السؤال مصداقاً للتعليل المذكور فيرفع به احتمال التقييد بالحاجة او الصرف في النفقة.

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسن بن محبوب وقد مرّ ان اسناده اليه صحيح.

واما الحسن بن محبوب السراد او الزراد، فقد تمت وثاقته و جلالة قدره. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن العلاء بن رزين، وهو العلاء بن رزين القلّاء الثقفي. قال النجاشي فيه: «روى عن ابي عبدالله (عليه السلام) وصحب محمد بن مسلم وفقه عليه وكان ثقة وجهياً.»[2]

وقال الشيخ في الفهرست: «ثقة جليل القدر» ومثله العلامة في الخلاصه وابن شهر آشوب، وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم، وهو ابو جعفر محمد بن مسلم بن رباج الثقفي الطحان، كان من اوثق الناس على ما افاده النجاشي، ومثله عن العلامة.

وهو من اصحاب الاجماع عند الكشي ومن الطبقة الرابعة.

فالرواية صحيحة.

ومنها:

ما رواه علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟

قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا.[3]

اما جهة الدلالة فيها:

فان مقتضاها جواز اخذ الوالد مال الولد مطلقاً، كما انه يجوز له التصرف في جارية الوالد.

وهذا شأن خاص يتعلق بالاب دون الام، فلو كان للولد ام فعبّر (عليه السلام) بانه لا يحب ان تأخذ الام منه شيئاً الا على وجه الاستقراض.

اما جهة السند فيها:

فانه نقل الرواية علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) في كتابه، وسيجيء في محله ان الكتاب ثابت وان لبعض اصحابنا الطريق الصحيح اليه.

وعبّر السيد الخوئي (قدس سره) عن الرواية بالصحيحة.

هذا بعض ما استدل به على جواز اخذ الوالد من مال ولده، وقد عرفت في صحيحة سعيد بن يسار جواز الاخذ منه للاتيان بحجة الاسلام.

وعليه فتتنافى هذه الطائفة مع الطائفة الاولى مما دلت على عدم جواز اخذه من مال الولد الا عند الضرورة.

 


[1] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملي، ج17، ص262، أبواب ما يکتسب به، باب78، حديث1، ط آل البيت.
[2] رجال النجاشي، ابی العباس احمدبن علی النجاشي، ص298.
[3] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملي، ج17، ص266، أبواب ما يکتسب به، باب78، حديث10، ط آل البيت.