درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الرابعة:ان بالنسبة الى الروايات الواردة في المقام:

اما رواية ابي الربيع الشامي حسب نقل الکليني، ففيها قوله (عليه السلام) في جواب ما يسئل عنه السائل فما السبيل ـ في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلاً ـ قالَ: السعة في المال، اذا کان يحج ببعض، ويبقي بعضاً لقوت عياله والسعة ظاهرة في التمکن العرفي وما يعبر عنه بالاستطاعة العرفية، وما في تقريبها بان يکون عنده زيادة عما يحتاج اليه في معاشه الضرورية المتعارفة، وبيان الامام (عليه السلام) في توضيحه بقوله (عليه السلام): (اذا کان يحج ببعض...) تبيين بان الاستطاعة لا تحقق اذا کان مصارف حجه مخلاً بمعاشه وقوله(عليه السلام): (ويبقي بعضاً لقوت عياله لا يکون معناه تکفل البعض لمعاش العيال حال السفر ويؤيده بل يدل عليه قوله (عليه السلام): «ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق اليهم فيسلبهم اياه»[1]

لان المعنى حينئذٍ ان مصارف حجه لا تصير مانعة عن استغنائه عن الناس في معاشه، بل کان له ما يصرفه للحج، وما بقي عنده بما يستغني به عن الناس، وهذا لا ينحصر بمدة رحاله وسفره ولا وجه لتقييده بذلک.نعم، من کان عنده حرفة او کسب وامثال ذلک يستغني به عن الناس فبيان الامام (عليه السلام) تبيين للاستطاعة العرفية ومعنى السبيل في الآية والانکار على الناس من اعتقادهم بوجوب الحج بمجرد وجود الزاد والراحلة من غير عناية الى معاشه المتعارفة.

ويشهد بذلک تنزيل المقام بباب الزکاة بقوله (عليه السلام): «اليس قد فرض الله الزکاة فلم يجعلها الا على من يملک مأتي درهم» حيث ان هذا المقدار يفي بمعاش متوسط الناس. وعدم ايجاب الزکاة الاخلال بمعاشهم المتعارفة وان قلت الضرورية.

وعليه فان في نقل الکليني للرواية الدلالة على اعتبار الرجوع الى الکفاية مع قطع النظر عن نقل المفيد.نعم، في نقل المفيد وضوح أکثر ودلالة اوضح.

[1] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملي، ج11، ص37، أبواب وجوب الحج و شرائطه، باب9، حديث 1 و 2، ط آل البيت.