درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

توضيح ذلك:انه لا شبهة في مطلوبية الحج بذاته ولو لغير المستطيع، ويمكن استظهار استحبابه له في جميع الشرائط.كما لا شبهة‌ في التاكيد علي الاتيان بالحج والحث عليه في الاخبار ويشهد له ما ورد في مثل اخبار البذل من الحث علي اتيانه ولو علي حمار اجدع ابتر.والمستفاد من مجموعها ان الاتيان به مطلوب للمولي في جميع الاحوال.واما الاتيان به بما يلزم الضرر او الحرج، فان مثلهما انما يرفع الوجوب والالزام امتناناً فيسقط به الامر، ولا وجه لسقوط الملاك بعد تحقق الامتنان علي العباد بسقوط الالزام.ومعه فما المانع في تصوير واجدية حج غير المستطيع للملاك الموجب لكفايته عن حجة‌ الاسلام.فان حجة الاسلام واجبة علي المكلف مرة في عمره مع تحقق الاستطاعة ومع امكان تصوير واجدية حج غير المستطيع لملاك الامر فلم لا يكفي ما اتي به في ظرف عدم استطاعته عن الامر المتوجه اليه بعد حصول الاستطاعة. وبعبارة اخري اوجب سقوط الحج عنه ولو بعد تحقق الاستطاعة له.وهذا خصوصاً بعد ما مر من عدم حصر المورد في المتسكع، فان علي مبني مثل السيد الخوئي (قدس سره) الملتزم بتحقق الاستطاعة بوجود الزاد و الراحلة فقط دون غيرهما مما يعتبر عنه غيره في تحققها كالرجوع الي الكفاية وامثاله فان ملاك الاعتبار فيه عنده لزوم الحرج عند فقده، وقد مر ان الحرج انما ينفي اللزوم دون المشروعية والملاك ولذا لا شبهة في ثبوت الاستحباب في مورده.هذا وعليه فان في عدم كفاية حج غير المستطيع، نحو تأمل ربما يظهر من الدقة في الاخبار.نعم، ان ما يسهل الخطب تسالم الاصحاب علي عدم كفايته فلو ثبت منهم اجماع او شهرة خصوصاً من القدماء علي عدم الكفايه فلا وجه للتأمل المذكور، والا فان فيما افادوا يمكن تصوير نحو تأمل.وقد افاد سيدنا الاستاذ (قدس سره) ناظراً الي هذا التأمل:«إذا قلنا بأن من يصل إلى الميقات لا يعتبر في حقه الاستطاعة كان هذا الحج مجز عن حجة الاسلام لأنه من أفراده و مصاديقه، كما مرّ. و إن قلنا باعتبار الاستطاعة في حقه و كان حجه تسكعيا مستحبا، فقد يدّعى اجزاؤه عن حجة الاسلام باعتبار أنّه واجد للملاك أو بلحاظ انصراف أدلة الوجوب عمن جاء بالعمل نظير ما تقدم في حج الصبي.و لكن يدفعه: أن اخذ الاستطاعة في الموضوع كاشف عن دخله في الملاك، فلا وجه لدعوى واجدية العمل للملاك.و الفرق بين المقام و بين حج الصبي واضح، اذ قد يدّعى ان رفع التكليف عنه لأجل الامتنان و التسهيل لا لأجل دخل البلوغ في تحصيل ملاك العمل.مع أنّا ناقشنا هذا الوجه، فراجع.هذا مع أن النص ورد في عدم اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام، فلا يصح التشبيه.نعم، التشبيه بصلاة الصبي في الوقت و بلوغه بعد ذلك صحيح لالتزامهم بالإجزاء فيه، و لكن عرفت أنه قياس مع الفارق.و أما دعوى الانصراف:

فقد تقدم الاشكال عليها فيما تقدّم خصوصا فيما نحن فيه مما كان العمل فاقدا للشرط الدخيل في الملاك فالمتعين القول بعدم الإجزاء كما فى المتن.»[1]

 

 


[1] المرتقى إلى الفقه الأرقى، السيد محمد الروحاني، ج‌1، ص132.