95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة
قال صاحب العروة (قدس سره)«مسألة 56: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.وما في بعض الأخبار: من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا، كما صرح به في بعضها الآخر.
فالمستفاد منها: أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع، وواجبة على المستطيع، ويتحقق الأول بأي وجه أتى به، ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة، ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.»[1]
قال السيد الحكيم في المستمسك:«على المشهور المعروف، وفي المدارك: " هذا مذهب الأصحاب، لا أعرف فيه مخالفا.. ".
وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.. ".
ويشهد به: خبر مرازم بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ): " قال: من حج عن إنسان، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به، ويجب عليه الحج ".[2]
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ): " قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ".[3]
لكن يتعين حمل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية، فالعمدة: الخبر الأول، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.نعم يعارض ذلك جملة من النصوص.