درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واورد عليه السيد الحكيم (قدس سره):بعد تأييد ما افاده صاحب الجواهر باختيار غيره حيث افاد:«ونحوه ما في المسالك والمدارك وغيرهما.ويظهر منهم التسالم على كون الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة، وليس السفر منها وإنما هو مقدمة، فلا مانع من أن يكون واجبا لسبب آخر، أو مملوكا عليه بعقد إجارة ونحوها. ويشكل: بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر فإن حج البيت - في الآية الشريفة - يراد منه الذهاب إليه والسعي نحوه، فيكون واجبا وجوبا نفسيا كسائر أفعاله. وإذا أجمل مبدأ السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات. »هذا ثم اورد علی استدلال صاحب الجواهر بالاخبار المذکوره:«أقول: النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآية الشريفة، فإن الصحيح الأول ظاهر في أن خروجه إلى المشاهد لم يكن بقصد غاية أخرى وإنما كان لمحض الحج. وأما الصحيح الثاني: فإنما يدل على أن حجه - وهو كري، أو يحمل التجارة إلى مكة - صحيح، وهو لا يقتضي خروج السير من الميقات عن الحج، وعدم لزوم التعبد والتقرب به. لأن وقوع العمل على وجه العبادة يتوقف على صدوره عن داعي القربة على نحو يكون ذلك الداعي صالحا للاستقلال في الداعوية، وذلك لا ينافي وجود داع آخر إليه صالح للاستقلال في الداعوية. نعم، إطلاقه يقتضي الصحة وإن كان داعي القربة تبعيا. لكن الاطلاق المذكور ليس بحد يصلح للخروج به عن ظاهر الآية، لقرب حمل الكلام على أنه في مقام نفي مانعية الضميمة. وأما الخبر الثالث:

فحمله على ذلك أقرب، فإن قول السائل: " ولا ينوي غيره " ظاهر في ذلك جدا.[1]

مضافا إلى ضعف سنده بالارسال، كما عرفت في مبحث البذل. فإن قلت:

المراد من الآية الشريفة وجوب السفر إلى البيت وجوبا غيريا، نظير قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا.. " فإنه لا ريب في عدم وجوب السعي إلى التراب وجوبا نفسيا.

قلت:

إذا كان المراد من آية التيمم ذلك - لقرينة في الكلام، وهي قوله تعالى: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم..»[2] ضرورة: أن التطهير إنما يكون باستعمال التراب لا بالسعي إليه. أو لقرينة خارجية من إجماع وغيره - فهو لا يقتضي حمل الأمر في المقام عليه، لعدم القرينة عليه.

ولا سيما وكون الوجوب النفسي هو الموافق للارتكاز العقلائي، فإن السعي إلى بيوت أهل الشأن مظهر من مظاهر العبودية. فلاحظ.

 


[1] مستمسک العروة الوثقی-ط بيروت، السيدمحسن الطباطبائی الحکيم، ج10، ص154.
[2] مائده/سوره5، آیه6.