درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق في الشرايع:« ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرق إذا حج عن نفسه»قال (قدس سره):«كما في القواعد و غيرها، وهو المراد مما في التذكرة:ـ ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب ـ...نعم قد يشكل ذلك: بأن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الاسلام؟ وما الفرق بينه وبين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الاسلام، حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين؟

ويدفع:

بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع لأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، وإنما تعلقت بالسفر خاصة، وهو غير داخل في أفعال الحج، وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع الفعل حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الأفعال صح الحج، ولا يعتبر وقوعه لأجل قطعا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لا. وهذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يكون مجزيا عن حجة الاسلام، لاختلاف السببين كما سيجئ بيانه إن شاء الله.

وقد سأل معاوية بن عمار الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمين أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ فقال: نعم "

وسأله ( عليه السلام ) أيضا: " عن حجة الجمال تامة هي أو ناقصة ؟ فقال: تامة "

وفي خبر الفضل بن عبد الملك أنه ( عليه السلام ) سئل " عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري يعني عنه حجه أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة، أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته ؟ قال: نعم حجته تامة "

فظهر لك من ذلك كله: أنه لا تنافي بين وقوع حجة الاسلام ووجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلا في الفرض، وأنه غير مانع من صدق اسم الاستطاعة، ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور لها بعد ما عرفت من إمكان الجمع بينهما، كما هو واضح.»[1] فهو (قدس سره) التزم بعين ما افاده صاحب العروة ‌في المقام من ان قطع الطريق حتى في فرض وجوبه لو اتى به باي وجه كفى ولو ساهياً او مكرهاً او على وجه الحرام، لانها مقدمة ‌توصلية، ولا ينافي الوجوب كونه للغير بالاستئجار وان الحج هو عبارة‌ عن مجموع الافعال المخصوصة.

واستدل عليه ببعض ما ورد في المقام:منها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه باسناده عن معاوية بن عمار:

قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم.[2]

وتقريب الاستدلال بها:ان الرجل لا يريد الحج في طريقه الى مكة، بل يمر مجتازاً، يريد اليمن او غيرها، فلما وصل الى مكة خرج مع الناس الى الحج، والامام (عليه السلام) ‌افاد في مقام السؤال عن اجزاء ما اتى به عن حجة ‌الاسلام، ان ما اتى به يجزي عنها.اما جهة السند فيها:ففيه اسناد الصدوق الى معاوية ‌بن عمار. واسناده اليه صحيح.

واما معاوية‌ بن عمار، فهو ابن ابي معاوية جناب، قال النجاشي (قدس سره) فيه: «ثقة وكان ابوه ثقة في العامة». ووثقه العلامة (قدس سره)، وهو من اصحاب ابي عبدالله (عليه السلام) ومن الطبقة ‌الخامسة. فالرواية صحيحة.

ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) ايضاً باسناده عنه:

قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حجة ‌الجمال تامة او ناقصة؟

قال: تامة.

قلت: حجة ‌الاجير تامة‌ او ناقصة؟ قال: تامة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.[3]

والمراد من قوله تامة، التمامية ‌من حيث الاجزاء، والاكتفاء به عن حجة‌ الاسلام، وان الجمال او الاجير انما يقطع المسافة ‌لشغله لا بمقتضى وجوب الحج، ولكنه اجاب الامام (عليه السلام) في مقام السؤال عن كفاية ما اتى به من الحج عن حجة الاسلام بان ما اتى به مجزي عنها.اما جهة السند:فالكلام فيه عين الكلام في الرواية السابقة، وهي صحيحة.مضافاً الى ان اسناد الكليني الى معاوية بن عمار المذكور في الكافي ونقله صاحب الوسائل في ذيل الرواية اسناد صحيح.والظاهر اتحاد الروايتين، وانما وقع التقطيع في الوسائل.ومنها:ما رواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة‌ من اصحابنا عن ابان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبدالله (ع)‌ في حديث:

قال: وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كراء، تغني عنه حجته ؟

أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجته تامة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج، ولا ينوى غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته ؟

قال: نعم، حجته تامة.[4]

اما جهة الدلالة فيها:فان دلالتها اصرح من سابقيهما، لانه سأل عن الامام (عليه السلام) في الكرى او التاجر الذينِ يقطعان السفر لا بنية الحج، ويأتيان بالحج بعد وصولهما الى مكة، بانه هل يحتاج اجزاء ‌حجهما عن حجة ‌الاسلام الى ان ينويا الحج فقط في قطع المسافة او يلزم قطعه بنية الحج او بنية الحج مع التجارة، فاجابه الامام (عليه السلام) باجزاء ما أتيا من حجة ‌الاسلام في صورة ‌قطع المسافة‌ لا بنية ‌الحج.اما جهة السند فيها:فرواه الكليني (قدس سره) عن حميد بن زياد، وهو حميد بن زياد بن عماد بن زياد الدهقان، من مشايخ الكليني. وثقه الشيخ في الفهرست وكذا النجاشي والعلامة وابن شهر آشوب. وهو من الطبقة‌ الثامنة.وهو رواه عن ابن سماعة، والظاهر انه محمد بن سماعة بن موسى بن رويد الحضرمي، وثقه النجاشي والعلامة. وهو من كبار الطبقه السابعة.وهو رواه عن عدة ‌من اصحابنا، وهذا العنوان وان يوهم الارسال الا انه من قول ابن سماعة، وظاهره كون الرواية ‌نقلت بوسائط متعددة من الاصحاب، بحيث لا يرى الاحتياج الى ذكر اساميهم. ولذا استدل به صاحب الجواهر.نعم، ربما يشكل فيه بان تعدد الطريق من ناحية اعم من الوثاقة.وانهم رووا الرواية عن ابان بن عثمان.وهو ابان بن عثمان الاحمر البجلي، من اصحاب اجماع الكشي.

قال الكشي: قال محمد بن مسعود، حدثني علي بن الحسن قال: كان ابان بن عثمان من الناووسية ثم قال: ‌ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن ابان، والاقرار له بالفقه، فالاقرب عندي قبوله روايته، وان كان فاسد المذهب للاجماع المذكور.[5]

وعن فخر المحققين، قال سألت والدي عنه فقال: الاقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى: ان جاءكم فاسق... ولا فسق اعظم من عدم الايمان.[6]

وصريح العلامة (قدس سره) حسب نقل فخر المحققين عدم قبول روايته من جهة فساد العقيدة، وهو لا يوجب عدم وثاقته.مع انه روى عنه كثير من اجلاء النقل مثل محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة. وهو من الطبقة ‌السادسة.وهو رواه عن الفضل بن عبد الملك، وهو ابو العباس البقباق، قال النجاشي فيه: «ثقة عين». وذكره العلامة في قسم المعتمدين من الخلاصة. ووثقه المجلسي، فالرواية مرسلة بناءً على ما مرّ في ما يستفاد من عنوان عدة من اصحابنا الذي هو اعم من وثاقتهم. وموثقة بناءً على عدم تمامية من جهة ابان.هذا ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره).

 


[1] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج17، ص269 و 271.
[2] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص58، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب22، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص58، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب22، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، العلامه الشيخ الحرالعاملی، ج11، ص59، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب22، ط آل البيت.
[5] خلاصه الاقوال، العلامه الحلی، ص74.
[6] جامع الرواه، محمدعلی الاردبيلی، ج1، ص12.