درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واما ما افاده صاحب العروة بقوله:

«ويقربّه: ما ورد من ان من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام»[1]

وان اورد عليه كثير من اعلام محشيه، بانه لا وجه لهذا التقريب او لم يظهر وجه التقريب، الا انه يمكن ان يقال فيه:انه لو كان لسان هذه الاخبار لسان التفضل، انه ليس للتفضل ملاك خاص يمكن التعدي بتنقيحه عن مورده، والاجزاء في مورد الموت بعد الاحرام عناية منه تعالى. لتم ما اوردوه على صاحب العروة.واما لو كان نظر صاحب العروة.ان الاجزاء هو فرع الاستقرار، وبعد استقرار وجوب الحج على المكلف يمكن البحث عن اجزاء ما اتى به عن حجة الاسلام وكفاية المأتي به عن المأمور به، ولو لا كونه المأمور به فلا وجه لكفاية اتيان الماتي به عنه الا انه (قدس سره) كان في صدد بيان ان المستفاد من هذه الاخبار ان ادراك جزء ‌من ظرف الاستقرار يكفي لجريان بحث الاجزاء وان التكليف الواقع جزؤه في هذا الظرف هو موضوع للاجزاء، وفي مثل من مات بعد الاحرام ودخول الحرم فبما انه ادرك ظرف الاستقرار في عمله كفى عنه، فيمكن استفادة ان من ادرك هذا الظرف في بعض اعماله، واتى بما فيها في ظرف عدم الاستقرار كما في المقام لكفي عنه ذلك. لكان لما افاده وجه مع انه لم يذكر هذا الوجه بعنوان الدليل على ما افاده بل عبر عنه بالتقريب.ومن الممكن تنظيره بمن كان مكلفاً بالصوم في رمضان فاتى به يوم فعرض عليه ما يلزم منه الحرج او الضرر في اليوم قبل مغرب الشمس ولكنه تحمل المشقة او الضرر فاتم صومه في يومه، فانه افتى كثير من الاعلام لو لا اكثر بصحة الصوم واجزائه مع انه لا شبهة في سقوط الوجوب بعروض الحرج او الضرر وانما ادرك في بعض اليوم استقرار الوجوب، ولعله من موارد التفكيك بين عدم الوجوب و الاجزاء.هذا مع ان عمدة ما اوجب التزام صاحب العروة بذلك ـ ولو انه لم يلتزم بل احتمل ذلك بقوله: بل يمكن ان يقال:ان المصحح لوجوب اتمام الحج تمكنه من الاتيان، ومراده من التمكن التمكن العرفي، وان استظهر السيد الخوئي (قدس سره) من كلامه القدرة العقلية وليس ببعيد بعد ما مرّ مثله في الصوم، الا ان التمكن العرفي في المقام هو الحاصل بالبذل، وفي مثله يمكن حصول هذا التمكن بالاستقراض او ايجاد نفسه لثبوت الضمان هنا للباذل برجوعه. هذا:واما اذا كان رجوعه قبل الاحرام، فانه يلزم في الدخول في الاحرام التمكن العرفي من الاتيان باعمال الحج، ومعه يجزي عن حجة الاسلام وليس ذلك من باب التلفيق بين الاستطاعة المالية والاستطاعة البذلية، بل في فرض التمكن باي وجه كان او حصل هو متمكن عرفاً من الحج من حين الرجوع وهو المعيار في وجوب الحج بالنسبة اليه، ولا دخل للبذل في الوجوب، بل هو من قبيل من سافر للتجارة ووصل الحرم فيرى نفسه متمكنا من الاتيان باعمال الحج، ولا شبهة في اجزائه عن حجة ‌الاسلام.هذا واما ما مرّ في كلام السيد الاستاذ من اقتضاء الاستطاعة البذلية بقاء العرض وصدقه الى آخر الاعمال بل الى ايابه فقد مرّ من ان ذلك لو كان بمقتضى اخبار البذل، فانه لا يتم الالتزام به.

لما مرّ منه (قدس سره) من ان شأن هذه الادلة التوسعة في مفهوم الاستطاعة وتعميمها الى الاستطاعة البذلية، ولا نظر له بصدق بقاء العرض بل يحدث الوجوب بالعرض بمقتضاها، وبعد ذلك لا تفاوت بينه وبين من استطاع بماله في اعتبار التمكن في الوجوب بقاءً وحدوثاً. ولذا قلنا انه لو وصل الحرم بالبذل فرجع الباذل وكان ممن يرى تمكنه من حينه لاتيان الحج، فانه لا شبهة في وجوب الحج عليه مع عدم بقاء العرض.

بل اللهم الا ان يقال:انه لا يبعد عدم اعتبار الاياب او الرجوع الى الكفاية في التمكن العرفي في مثله.وان قلنا باعتبارهما في الاستطاعة البذلية ايضاً، ولكن ما يسهل الخطب ثبوت الضمان في مثلهما على الباذل.

 


[1] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبائی، ج4، ص407.