درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة:

مسألة 46: اذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيراً بين ان تحج به او تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحج.[1]

قد مرّ في مسألة 37:

« إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل وكذا وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور»[2]

وهي وان كانت في الهبة الا ان صاحب العروة عمم ادلة البذل بها كما عرفت، واساس نظره ان حصول التمكن من الحج بالبذل انما يوجب الاستطاعة ووجوب الحج بمقتضى ادلة البذل، لان قوله (عليه السلام): «ان عرض عليه الحج» يشمل عرض الحج تعييناً وعرضه تخييراً بينه و بين غيره، ومن جملته التخيير بين اتيانه بالحج او عدم اتيانه به. فاذا كان الاتيان بالحج احد اعدال التخيير، يكفي ذلك في صدق عرض الحج وبذله.

لكنه قد مرّ ان بذل الحج مخيراً بينه و بين غيره بلا فرق بين ان يكون ذلك الغير مشخصاً، او غير مشخص، وبلا فرق بين ان خيره بين الاتيان بالحج وتركه، او بين الاتيان بالحج والاتيان بغيره كزيارة الحسين(عليه السلام) لا يصدق عليه عرض الحج، فانه وان يحصل به التمكن من الحج عند اختياره الا ان الاخبار انما وردت في خصوص عرض الحج بخصوصه كما هو ظاهرها.مع انه قد مرّ ان وجوب الحج في هذا المقام انما يتوقف على اختياره لاتيان الحج دون غيره، وهو من تحصيل الاستطاعة المفروض عدم وجوبه.

ولعله لذلك افاد السيد الخوانساري في حاشيته على قوله: «وجب عليه».

«لا يخلو عن اشكال»وافاد السيد الخوئي (قدس سره):«تقدم ان للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً.»ونظره الى ما تقدم منه في مسألة 37:

« وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.»[3]

وقد بنى المحقق النائيني (قدس سره) القول بوجوب الحج على الاحتياط في المقام، مع انه افاد في حاشيته على قول صاحب العروة في مسألة 37: «وكذا لو وهبه وخيره بين ان يحج به اولا».

«يقوى عدم وجوبه في هذه الصورة»، ولعل نظره الشريف فيه الى خصوص التخيير بين ان يحج اولا، اي بلا تشخص في عدل التخيير، اي بين فعل الحج وتركه بخلاف المقام. وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل هذه المسألة:«... كما مرت الإشارة إليها آنفاً، وعرفت أنَّ ذيل المسألة السابقة من ملحقات هذه المسألة قد وقعت هناك اشتباهاً. وعرفت أيضاً: أنَّ مستند الوجوب في البذل التخييري إطلاق نصوص العرض فيجب عليه القبول ولا يسوغ له الرّد، هذا.ويمكن أن يقال: إنَّ مرجع العرض التخييري إلى البذل نحو الجامع بين الأمرين من الحجّ وزيارة الحسين (عليه السلام) نظير ما تقدم في المسألة الثالثة والأربعين من البذل لأحد اثنين أو ثلاثة الراجع إلى العرض عليهم على وجه الوجوب الكفائي فيجري فيه ما ذكرناه هناك لوحدة المناط، والاشتراك في تعلق البذل نحو الجامع.

غايته: أنَّ مصبّ هذا الجامع قد يكون متعلّق الحكم فيكون من قبيل الوجوب التخييري وأخرى موضوعه أعني أفراد المكلفين فيكون من قبيل الوجوب الكفائي.

فعلى ضوء ما ذكرناه هناك من أنَّ البذل نحو الجامع بين الفردين أو الأفراد مرجعه لدى التحليل إلى البذل نحو كل فرد ولكنه مشروط بعدم أخذ الأفراد عدم صرفه في الحجّ الذي نتيجته عدم الوجوب على أحدهما لو أخذه الآخر والاستقرار عليهما لو لم يأخذه واحد منهما.نقول في المقام: أيضاً إنَّ البذل التخييري مرجعه لدى التحليل إلى العرض نحو كل من الأمرين ــ أعني الحجّ والزيارة ــ ولكن مشروط بعدم الصرف الآخر بحيث إنَّ الصرف في أحدهما يكشف عن عدم البذل نحو الآخر من أول الأمر؛ لأنّه كان مشروطاً بعدم الصرف في الآخر هذا والمفروض صرفه فيه، فلم يتحقق شرط البذل نحو الآخر.ففي المثال قد بذل نحو الحجّ لكن البذل مشروط بعدم اختيار الصرف في الزيارة وكذا العكس؛ لأنَّ هذا الاشتراط هو معنى الوجوب التخييري حسبما عرفت. وعليه فيجوز للمبذول له اختيار الصرف في الزيارة الموجب لفقد شرط البذل للحجّ؛ إذ من المعلوم عدم وجوب تحصيل شرط الاستطاعة.كما أنَّ من المعلوم أيضاً: أنَّ نصوص العرض قاصرة الشمول لمثل المقام لكون منصرفها العرض بقول مطلق لا مشروطاً بشيء آخر، فلا تعمّ المقام لكي يجب القبول فله الرفض باختيار العدل الآخر وهو الزيارة. نعم لو رفضهما معاً استقر الحجّ عليه حينئذٍ لحصول شرط البذل نحوه وهو عدم اختيار الآخر.

ومنه تعرف: أنَّ التعليل الذي ذكره الماتن (قدس سره) ثانياً من قوله: «ولصدق الاستطاعة عرفاً» مخدوش أيضاً لعدم العبرة بالاستطاعة العرفية بعد تفسيرها في النصوص بملك الزاد والراحلة أو بذلهما ــ بذلاً مطلقاً كما عرفت ــ والأول منتفٍ في المقام حسب الفرض وكذا الثاني لما عرفت من كون البذل هنا مشروطاً لا مطلقاً فلا تشمله الأخبار.

فتحصّل: أنَّ وجوب الحجّ لدى البذل التخييري محلّ تأمل وإشكال.

ومنه يظهر:

الحال في الهبة التخييرية بين الحجّ وغيره التي تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابعة والثلاثين فإنّها أيضاً مشروطة؛ ولأجله يشكل الوجوب لعين ما عرفت لوحدة المناط بين البذل والهبة، فما قدمناه هناك تبعاً للماتن (قدس سره) من وجوب الحجّ عليه غير خالٍ عن الإشكال أيضاً كما في البذل فلاحظ.»[4]

ويمكن ان يقال:انه قد مر ان ظاهر ادلة البذل وجوب الحج على المبذول له به بمجرد البذل لتحقق الاستطاعة له به. وهذا ما ينافيه التعليق والاشتراط في البذل، وهذا المعنى هو ظاهر ادلة البذل من غير حاجة الى الانصراف. وعليه فان في مثل المقام ان البذل نحو الجامع بين الحج وغيره ليس موضوعاً لاخبار البذل كالبذل نحو الجامع بين الفردين او الافراد هذا مع ان هنا امر آخر وهو ما مرّ من ان ظاهر ادلة البذل حصول وجوب الحج بمجرد البذل، من غير توسط لاي شئ آخر، و في مثل المقام لا يجب الحج بمجرد البذل الا بعد اختيار عدل الحج وهو من تحصيل الاستطاعة، كما صرح به السيد الخوئي (قدس سره) ايضاً.

هذا مع ان لازم ذلك: ان البذل التخييري لا يقتضي وجوب الحج مطلقاً سواء رفض المبذول له البذل المذكور مطلقاً او اختار العدل الاخر غير الحج، ولا يستقر الحج في ذمته.

كما ان في مسألة الهبة، قد مرّ ان ادلة البذل لا تشمل التمليك بالهبة وغيرها، لانه لا تتحقق الا بقبول المذول له، وبما ان المبذول له تحصل له الاستطاعة بقبوله، فان قبوله في تمام موارده تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.وعليه فعدوله هنا عما افاده في ذيل مسألة 37 في محله.هذا مع انه قد مرّ ان المعتبر في الشرطية للحج هي الاستطاعة العرفية، وان الادلة الواردة في اعتبار الاستطاعة كالكتاب والاخبار انما تعتبر بها شرطية الاستطاعة بما لها من المفهوم عند العرف وليس لنا فيها حقيقة شرعية كتفسيرها بالزاد و الراحلة فقط على ما افاده.نعم، الزاد و الراحلة من مقومات المفهوم عند العرف في بعض الموارد لا مطلقا، ولذا قلنا بعد اعتبار التمكن من الراحلة للقريب.

 


[1] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبايی اليزدی، ج4، ص407.
[2] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبايی اليزدی، ج4، ص400 و 401.
[3] العروة الوثقي-جماعه المدرسين، السيدمحمدکاظم الطباطبايی اليزدی، ج4، ص401.
[4] مستند العروة الوثقي، الشيخ مرتضي البروجردي، ج1، ص191 و 193.