درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا بالبسنبة الى مورد استقرار الحج عليه سابقا.و اما في مثل المقام و هو مورد اشتغال ذمته بالحج بمقتضى النذر، فقد مرّ فيه ان مفروض كلام صاحب العروة طبعا من اتى بحجة الإسلام سابقاً، كما ان المفروض فيه كون البذل للحج لا لخصوص حجة الإسلام، فانه بالبذل حصل له التمكن الذي زال عنه بعد نذره، و بما انه يلزم عليه الوفاء بالنذر، اذا حصل لنفسه التمکن المذکور کذلک يحصل له ذلک بالبذل، فالبذل يوجب فعلية الامر بالحج و الامر بالوفاء بالنذر بعد ما ابتلت بالمانع قبل ذلك، فيجب عليه الوفاء، بالنذر بمقتضى ادلة البذل المقتضية لحصول التمكن به كحصوله بظفره عليه من طريق آخر و إذا عصى و لم يقبل هذا البذل لأستقر في ذمته و يلزمه الإتيان به و لو بالتسكع.و بعبارة اخرى.ان في مورد النذر خصوصية ‌و هو انه نذر الحج في وقت لم يكن متمكنا بالفعل من الإتيان به، و لكن متعلق النذر كان مقدورا له بالقوة، وكان يرى حصوله قريباً عند نذره، و معه انما يتحقق النذر و ينعقد، و حدث له البذل للحج، فان البذل بمقتضى ادلة اعتباره يوجب تمكنه من الإتيان بالحج و فعلية ‌الوفاء بالنذر؛ فاذا عصى و لم يقبل لاستقر الحج الواجب بالنذر على ذمته، و يلزم الاتيان به و لو متسكعاً مع انه لولا البذل، فانه مع عدم حصول التمكن له ينحل نذره حسب عدم كون متعلقه مقدوراً له.و لذا نرى استدلال صاحب العروة ‌في خصوص النذر بالتعليل الوارد في ادلة البذل، لانه مورد استقرار الحج الواجب بالنذر على ذمته، و مراده (قدس سره) من صدق الإستطاعة صدق التمكن العرفي للوفاء بالنذر ولا يريد من الاستطاعة التي هي شرط للحج غير ذلك ايضا، فانه لا شبهة في ان يصدق في مورد حصول التمكن للوفاء بالنذر بمقتضى البذل.

و لذلك و ان قرر صاحب العروة مورد استقرار الحج في موارد صدق حصول التمكن بادلة البذل الا ان في مورد النذر صرح بذلك و افاد: «لشمول الإخبار من حيث التعليل فيها، بانه بالبذل صار مستطيعاً»[1] ـ اي متمكنا عرفاً من الوفاء بالنذر ـ ثم صرح على هذا المقصود بقوله: «ولصدق الاستطاعة عرفاً»، ‌و هذا تصريح منه على ان الاستطاعة ليست الا التمكن العرفي و هو كما يكون شرطا في الحج كذلك يكون شرطاً في مثل النذر بالحج ايضا، لعدم امكان الاتيان به بلا التمكن المذكور.

و عليه، فلا محذور فيما سلكه صاحب العروة‌ في المقام.

اما بالنسبة‌ الى قوله في المقام: «و ان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج»

فان الهبة‌ للحج يعد عنده من موارد البذل، لانه لا يرى حصة البذل في اباحة مؤونة الحج، واما الهبة لا للحج بل على نحو المطلق، ‌فانها توجب الملكية بقبوله. و به يحصل التمكن اللازم في الوفاء بالنذر؛ الا انه ربما لا يلتزم احد بوجوب تحصيل التمكن باي وجه ولو لا يناسب شأنه مثلاً و ليس لنا دليل على وجوب القبول، بخلاف مورد البذل، فان ادلته تقتضى وجوب القبول بمقتضى التوسعة في مفهوم الاستطاعة و ان التمكن حاصل من البذل كالتمكن الحاصل له بنفسه من تجارة او كسب و امثال ذلك.و عليه فلما افاده في المقام وجه قوي ومنه يظهر التأمل فيما افاد السيد الخوئي كذا السيد البروجردي و السيد الاستاد (قدس الله اسرارهم).

[1] مستمسک العروة الوثقی، السيدمحسن الطباطبايی الحکيم، ج10، ص148.